حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430366333
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4184721/1441
رقم الحكم:4430366333
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4184721 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366333 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4184721 لعام 1441هـ المدعي: فرع (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في 24/6/1443 تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر في القضية رقم (4184721) برقم (437643571) لعام1443، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، ففي تاريخ 29/10/1443 وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان المدعى عليها قدمت طلب التماس إعادة النظر عبر بوابة النظام، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن اطلاعه على التماس إعادة النظر فذكر بانه لم يطلع عليه، فأمهلته الدائرة بالاطلاع عليه وتقديم مذكرة جوابية عبر النظام، وفي جلسة 19/12/1443 حضر وكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...) كما حضر وكيل المدعية (...) ووكالته (...) وفيها افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالرد على مذكرة وكيل المدعية، وفي الجلسة اللاحقة سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة اليوم ولصلاحية الالتماس للفصل فيه قررت الدائرة رفعه للمداولة: الأسباب: لما كان المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه ما دامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - إذا كان الحكم غيابيا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. والمادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما أن ما ذكره المدعى عليه من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبناء على المادة المذكورة أعلاه تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: عدم جواز نظر طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 1443/06/25هـ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366333 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4184721 لعام 1441هـ المدعي: فرع (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: لما كانت وقائع هذا الطلب قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص وقائع هذا الطلب في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تسلمها المعدات الموصوفة في العقود المبرمة بينهما، والمؤجرة للمدعى عليها بموجب تلك العقود. وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم أصدرت حكمها في الجلسة المؤرخة في 11 /02 /1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/ فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) حالًا ما يلي: أولًا: عدد (3) شيول من نوع (...)، وعدد (2) شيول من نوع (...) الموصوفة في العقد رقم (...) وتاريخ 01 /04 /1434هـ، ثانيًا: عدد (3) شيول من نوع (...) الموصوفة في العقد رقم (...) وتاريخ 18 /02 /1434هـ، ثالثًا: عدد (4) شيول من نوع (...) الموصوفة في العقد رقم (...) وتاريخ 18 /02 /1434هـ، رابعًا: عدد (5) رافعة شوكية من نوع (...)، وعدد (3) ضمامة بلك من نوع (...) الموصوفة بالعقد رقم (...) وتاريخ 01 /04 /1436هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن، تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل طلبها لذات الدائرة، وبعد أن باشرت النظر فيه أصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 25 /06 /1443هـ. ثم قدّم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410422788) وتاريخ 20 /04 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (الخطأ في تسبيب الحكم حيث سببت الدائرة الموقرة حكمها على أن الالتماس المقدم لا يدخل ضمن أي من الأحوال المنصوص عليها في المادتين (200-201) من نظام المرافعات الشرعية وهذا مخالف لما تم توضيحه في الالتماس لا سيما بعد عقدها عدة جلسات من قبل الدائرة والسير في الالتماس ولو أن أسبابها وحكمها صحيح لكانت الدائرة الموقرة رفضت الالتماس من أول جلسة وحيث أن الالتماس كان بناء على ما ورد بنص المادة (200/ب) ونصها: (ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). وهذه الأسباب هي: السبب الأول: أن المدعية ـ المستأنف ضدها ـ قامت بغش المحكمة وذلك بسردها لدعوى مجتزأة ثم قامت بإبراز عقود؛ كل عقد مستقل بثمنه ومثمنه ونظرت بدعوى واحدة بخلاف النظام الذي أكد على أن كل عقد ينظر بدعوى مستقلة مما أوقع الدائرة بخطأ جوهري مؤداه عدم احتساب تلك العقود وهو ما سنفصله في ثانيًا. السبب الثاني: أن المدعية قامت بإيهام المحكمة أن الدفعات المسلمة لها في عام 2012 تخص العقد المؤرخ في 2015م، وهنا مكمن الخطأ وهو الذي ظهر لدى الملتمسة بمستند جديد وهو الحوالات البنكية، ولم يستطع إظهاره في المحكمة لإيقاف خدماته من قبل المدعية، وهو ما سنوضحه لأصحاب الفضيلة بالكشف المرفق. السبب الثالث: أن المدعية قد أقامت دعواها على أن العقد عقد إجارة، وقد نظرت الدائرة الموقرة الابتدائية الدعوى على ما أدلت به المدعية، ولم يتم تمحيص العقد والنظر في تكييفه إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، فحقيقة العقد أنه عقد إيجار منتهي بالتمليك، وإلى هذا تشير المادة (20) من العقد المبرم بين الطرفين بنصها: "تتعهد وتلتزم الشركة (...) المحدودة في حالة إتمام المستأجر سداد الدفعات الشهرية المترتبة عن تأجير (المعدة/المعدات) له طيلة مدة العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكية (المعدة/المعدات) لصالح المستأجر إذا رغب بذلك على أن يتحمل المستأجر كافة الرسوم الحكومية اللازمة لإنهاء إجراءات النقل"، والمدعى عليها قد طلبت من المدعية نقل ملكية المعدات بعد سدادها لكامل العقود ذوات الأرقام (...)، (...)، (...) بالتوالي والبالغة قيمتها (8884722) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالًا، بموجب الخطابات المرفقة بتاريخ سابق للدعوى، إلا أن الأخيرة لم تستجب لها رغم أحقية موكلتي بذلك. السبب الرابع: أن المدعية قد خلطت الأمور بضبطها دعواها وفق المادة (7) من العقد المبرم ـ مرفق 5 ـ ولم تتأمل الدائرة مصدرة الحكم المادة (15/أ) حيث أنها مقيدة أو مخصصة للمادة (7) من العقد ونصها: "يوافق المستأجر على كافة الإجراءات التي تتخذها الشركة بغرض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية أو تحصيل أجرة (المعدة/ المعدات) ويشمل ذلك على سبيل المثال: أ- يحق للشركة في أي وقت حجز (المعدة/ المعدات) أو رخصة سيرها في أي مكان داخل أو خارج المملكة وذلك حسب تقدير الشركة المطلق في أن المستأجر ليس لديه نية أو رغبة في سداد دفعة من دفعات أجرتها، وكذلك في حالة تأخره في السداد أو تصريح منه برغبته أو نيته لإجراء أي تصرف". وبتأمل طلب الشركة استرداد المعدات كلها رغم سداد (3) عقود كاملة منها ووضعها يدها على (3) معدات منها يفوق مديونيتها يجد عدم إعمال العقد، كما أن الحجز لا بد أن يكون على قدر المديونية وهو ما لم يتم بحثه في الحكم محل الاعتراض. السبب الخامس: أن الحكم بني على جزء باطل، إذ دفعت موكلتي باسترداد المدعية جزءًا من المعدات وأقرت المدعية بذلك، ثم تم الحكم باسترداد ذات المعدة، وهذا خطأ بين وعوار يوجب إعادة النظر في الحكم كونه يهدم بعضه بعضًا مع نص الحكم على إلزام موكلتي إعادة تلك المعدة، فكيف يسوغ ذلك؟ السبب السادس: طلب وقف تنفيذ الحكم: وفقًا لنص المادة (202/2) من نظام المرافعات فقرة 2 التي تنص على أنه " لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه" حيث أننا نلتمس وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاعتراض كون تنفيذ الحكم فيه ضرر على المعترضة. السبب السابع: لا سيما أن الدائرة الموقرة قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 /12 /1443هـ فتح المرافعة وسؤال المدعية عما ورد بالالتماس ولو لم تجد الدائرة الموقرة وجاهة للالتماس وانطباقه على المادة 200 لم تفتح المرافعة وتسأل المدعية الجواب عما ورد به فيكون الحكم بعدم قبول الالتماس بعد فتح باب المرافعة وسؤال المدعية الجواب في غير محله وموجب لنقضه). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا ونظر الدعوى مرافعة ووقف التنفيذ وإعادة نظر القضية مرافعة ونقض الحكم والحكم بها مجددًا وفق الوجه الشرعي والنظامي. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11 /05 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان الاستئناف المقدم مقبول شكلاً، فإنه وبالنظر إلى موضوعه فقد تبين صدور الحكم محل الاستئناف بعدم جواز نظر طلب الالتماس، وذلك محل نظر، إذ أن النظام قد خلال مما أشير إليه بنص منطوقه في بابه، وبإعادة دائرة الاستئناف دراسة الحكم والاعتراض والسبب الذي أورده ظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435هــ، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب إعادة النظر, ولئن نصّت المادة المائتان منه على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها زور, ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم, ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم, د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه, هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً, و- إذا كان الحكم غيابياً, ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وعلى مقتضى ما تقدم يكون النظام قد أورد الأحوال التي يجوز للخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على ضوئها وعددها على سبيل الحصر وبالتالي فإن ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب إعادة النظر, وما ذكره المعترض على نتيجة التماس موكلته لا يندرج تحت أي من الحالات المشار اليها آنفاً، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم قبول ذلك الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (4184721) لعام 1441هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 09 /03 /1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 24 /06 /1443هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.