حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389083/1443
رقم الحكم:4430357027
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389083 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357027 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٠٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١-المدعي أصالة. ٢- (...) (هوية وطنية: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء آبار ارتوازية وخزان ماء بمنطقة (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف ريال، وبلغت تكلفة الأعمال ال ة المبلغ المتفق عليه، ولم يتم سداده، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية توقف الدولة عن المشاريع. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب (استحال التنفيذ) ورد المبالغ المسلمة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها تبين أن الدعوى غير محررة، وأنه لم يتم إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء المصالحة؟ أجاب بالإقرار، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة بتحرير الدعوى مرفقًا معها صورة من تقرير المصالحة ومستنداته على الدعوى، على أن يقدم ذلك عبر طلب على القضية قبل تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وعليه تم قفل المحضر. وبتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ هــ أرفق المدعي وكالة تحريرا لدعوى موكله نصها التالي:" بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م تم الاتفاق مشافهة مع المدعى عليها على أن تقوم بتسليم موكلي مشروع بالباطن لإنشاء خزان مياه وحفر آبار ارتوازية بمدينة (...) بمنطقة (...)، وحينها لم تكن المدعى عليها قد استلمت المشروع من الدولة لكون المدعى عليها قد قامت بتقديم المظاريف قبل الترسية، حيث طلبت مني المدعى عليها أن أقوم بتحويل مبلغ وقدره (٣٤٦٠٠٠) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف ريال على سبيل أن يكون هذا المبلغ ضمان بنكي للمشروع الذي اتفقت مع المدعى عليه أن يسند إليً تنفيذه من الباطن بعد استلامه من الدولة، وقد قمت بتحويل المبلغ في حساب المدعى عليها بالبنك (...) وذلك على دفعتين هما: الدفعة الأولى: مبلغ ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م بموجب صورة الحوالة المرفقة، الدفعة الثانية: مبلغ ٢٧٦٠٠٠ مئتان وستة وسبعون ألف ريال بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٤م بموجب صورة الحوالة المرفقة، وبعد فترة وجيزة تواصلت مع المدعى عليها لأجل أن أستلم المشروع فأفاد المدعى عليه بأن المشروع لم يتم ترسيته عليه من قبل الدولة، وقد طالبته بإعادة المبلغ المذكور في الدعوى إلا أنه ماطل حتى تاريخه، فقمت برفع هذه الدعوى للمطالبة باسترداد المبلغ المذكور، وتم إحالة طلبي للمصالحة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ والذي قيد برقم (٤٣٠٠٩٠٢٣٦٢٤-٠١) وتم تحديد موعد جلسة من قبل المصلح إلا أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة، ونرفق لفضيلتكم صورة من محضر جلسة الصلح، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المذكور في الدعوى وقدره (٣٤٦٠٠٠) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف ريال."، وفي جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور أيًا من طرفي الدعوى رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه فذكر أنها بالحوالات البنكية الصادرة للمدعى عليها فطلبت الدائرة إرفاقها كما أن عليه إحضار الأصيل في الجلسة القادمة؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، ولك يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني بموعد ورابط الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم كشف حساب من البنك التي جرت عن طريقه الحوالة مختوماً على أن يقدمه خلال عشرة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى ذكر أنه يطلب رد مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) ألف ريال سلم للمدعى عليها؛ لتقديمها في أحد المناقصات الحكومية وهو مشروع حفر بئر وإنشاء خزان ماء في (...) على أن يكون تنفيذها من المدعي باسم المدعى عليها وبعد استلام المدعى عليها لذلك المبلغ لم يتم ترسية المشروع عليها ولم تقم برد المبالغ المسلمة لها. وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعي رأت بأنها ستوجه له اليمين المتممة لصحة دعواه على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله الا هو أني سلمت المدعى عليها مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) ألف ريال وذلك من أجل دخول المدعى عليها في مناقصة حكومية لإنشاء بئر وخزان مائي في (...) على أن يكون تنفيذ المشروع بعد ترسيته لمؤسستي وأنه لم يتم ترسية المشروع على المدعى عليها ولم يتم رد المبالغ المسلمة لها من قبل مؤسستي) وبعد بيان عظم شأن اليمين وطلب تأديتها من المدعي أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله الا هو أني سلمت المدعى عليها مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) ألف ريال وذلك من أجل دخول المدعى عليها في مناقصة حكومية لإنشاء بئر وخزان مائي في (...) على أن يكون تنفيذ المشروع بعد ترسيته لمؤسستي وأنه لم يتم ترسية المشروع على المدعى عليها ولم يتم رد المبالغ المسلمة لها من قبل مؤسستي). ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً لما تقدم، ولما كان غاية ما يطلب المدعي وكالة هو إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه حوالة بنكية من المدعي إلى المدعى عليها بقيمة (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، وحوالة أخرى بقيمة (٢٧٦.٠٠) مائتان وستة وسبعون ألف ريال عن طريق البنك (...)، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم التبلغ، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص من وجود الحوالات البنكية للمدعى عليها ومن تخلفها عن الحضور قرائن يقوى بها جانب المدعي في دعواه، ولما كانت الدائرة قد وجهت اليمين المتممة، وبما أن المدعي أداها على النحو المطلوب منه وفق وقائع الدعوى، واستنادا على نص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على:(١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمائة وست وأربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث