حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372585

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018528/1443
رقم الحكم:4430372585
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018528 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372585 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439018528 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (42127)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: سبق للمدعى عليه أن تعاقدت مع موكلتي واستأجر منها مولد كهربائي وهي العين المؤجرة بموجب اتفاقية تأجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، بأجرة شهرية قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال تدفعها لموكلتي، تبدأ بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٤م لمدة (٣) أشهر قابلة للتمديد ما لم يقدم إشعارًا كتابيًا يتضمن الرغبة بإنهاء الاتفاقية؛ وفقًا لما نص عليه العقد في المادة الرابعة والمادة السابعة في الفقرة الأولى، ومنذ تاريخ استحقاق أول دفعة شهرية حتى الآن لم تسدد المدعى عليه أي شيء، ومن تاريخ توقيع العقد والمولد الكهربائي ما زال بحوزتها، لذا نأمل الحكم لموكلتي بما يلي: أولًا: فسخ اتفاقية التأجير بين موكلتي والمدعى عليه. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالأجرة الحالة بذمته من تاريخ توقيعه للعقد مع موكلتي حتى تاريخ هذه اللائحة بمبلغ إجمالي قدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلتي العين المؤجرة حالًا، حيث نص العقد في المادة السابعة بالفقرة الثالثة على أنه: (تحتفظ شركة (...) بالحق في تعليق إنتاج / توليد الطاقة أو سحب المولد من الموقع، إذا فشل المستأجر في السداد في الوقت المناسب لأي دفعة إيجار أو مدفوعات أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من شركة (...)). رابعًا: إلزام المدعى عليه بأجرة يومية قدرها (٤١٦) أربعمائة وستة عشر ريالًا عن كل يوم يبقى فيه المولد الكهربائي بحوزتها من بعد تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢١م حتى يسلمه لموكلتي. خامسًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوى بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، علمًا أن العين المؤجرة هي المولد الكهربائي، وتاريخ بدء العقد ونشوء الحق هو ٢٠/ 0١/ ٢٠١٤م، هذه دعواي ،وقد أرفق طي لائحته عقد تأسيس شركة (...) المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مؤرخ في 01/ 03/ 1427هـ الموافق 30/ 03/ 2006م، وعقد تأسيس شركة (...)(ذات مسؤولية محدودة) رقم (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 18/ 05/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1.200.000) مليون ومائتا ألف ريال قيمة أجرة مولد كهربائي، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (240.000) مائتان وأربعون ألف ريال، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك اتفاقية التأجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق نظام تقاضي أو بريد الدائرة ، وفي جلسة 30/ 05/ 1443هـ حضر الأطراف، ثم قرر المدعى عليه أصالة بأن عنوانه الوطني بمدينة (...) وهو يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى، فعقب وكيل المدعية بأنه تم النص في العقد المبرم مع المدعى عليه بأن الاختصاص في محاكم الرياض، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد الموضوعي خلال خمسة أيام على الدعوى عن طريق بريد الدائرة، وفي جلسة 21/ 06/ 1443هـ حضر الأطراف، ثم قدم المدعى عليه رده على الدعوى والمتضمن أنه يوجد دعوى سابقة، وأنه يدفع بعدم جواز النظر؛ لسابقة الفصل فيها، فعقب المدعي وكالة بأن القضية السابقة حكم فيها بعدم قبول الدعوى من الشركة (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد الموضوعي على الدعوى، وطلبت من المدعي وكالة إرفاق بينات موكلته على الدعوى على بريد الدائرة، وفي 03/ 09/ 1443هـ قدم المدعى عليه مذكرة بمرفقين جاء فيها: أولًا: قـد أقـام المـدعي دعـوى سابقة دعـوى بالقضية رقم (۳۷٨١١٦٥٢٦) بتاريخ 03/ 09/ 2016م الموافق 01/ 12/ 1437هـ في المحكمة التجارية بالدمام بالدائرة التجارية الأولى وبعد المداولة بعدد (٢٦) جلسة صدر قطعي بتاريخ 21/ 06/ 1442هـ، والمؤيد بصك الاستئناف بتاريخ 17/ 08/ 1442هـ بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: إن الشيكات التي أرسلها المدعي ليس لها علاقة بالعقد المرسل بأي ناحية وليست باسم مؤسسة (...). ثالثًا: أنكر التعامل مع المدعية من عقود وتعاملات ادعى بها المدعي. رابعًا: إن من وقع العقد لم يفوض بالتوقيع من قبل المؤسسة وإن العامل الذي وقع معهم لم يكن على كفالة المؤسسة. خامسًا: إن الختم المثبت بالعقد والمستندات ليس مطابقًا من قبل الغرفة التجاري كما هو موضح في نص صك الحكم من الدائرة التجارية الأولى. وبناءً على ما ذكرنا في الدعوى المقدمة من المدعي التي تم الحكـم بهـا بحكم قطعي ومؤيد بحكم الاستئناف، وتعمـد المـدعي رفـع الـدعـوى مـره أخـرى دون الالتزام بحضـور الجلسات السابقة من باب الإضرار بمصالحي الشخصية، علمًا بأنه تم إيقاف خدماتي ومنعي من السفر لمدة دامت (۱۸) شهرًا لحين تم الفصل فيها ورفع القرار إيقاف التنفيذ برقم (٤١٩٩٩۱۰۰) بتاريخ 28/ 05/ 1441هـ من محكمة التنفيذ بالدمام. الطلبات: رد الدعوى؛ لسـبق الحكم فيها بنـاء على المادة السادسة والسبعون من نظـام المرافعات الشرعية. وفي جلسة 24/ 10/ 1443هـ أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة منه الحكم الذي ذكره في مذكرته والصادر في القضية رقم (378116526) بتاريخ 03/ 09/ 2016م من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤيد من محكمة الاستئناف، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه ، وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وأبلغ وكيل المدعية أنه أرفق كامل البينات في ناجز، وأنه أحضر رده على ما قاله المدعى عليه، والذي جاء فيه: 1- ما ذكرة المدعى عليه في أولًا غير صحيح، والصحيح أن الحكم المشار إليه في مذكرته تضمن الحكم برد دعوى المدعية الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لعدم الصفة، ودعوانا هذه مرفوعة من شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لذا يتبين صحة ما ذكرناه بأن الحكم الذي يتمسك به المدعى عليه غير صحيح. 2- ما ذكره المدعى عليه في ثانيًا غير صحيح، والصحيح أن الشيكات المرفقة صادرة من مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب الاستعلام من موقع وزارة التجارة ، وبعد استخراجنا لمستخرج سجل تجاري للسجل رقم (...) تبين أن المؤسسة غير اسمها إلى مؤسسة (...) لصاحبها (...)، وعليه فإن مؤسسة (...) للتجارة ملكيتها للمدعى عليه. 3- نرفق بينة أخرى تؤكد صحة دعوى موكلتي وهي شيك صادر باسم مؤسسة (...) لصالح موكلتي بمبلغ (12،500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال بالشيك رقم (001) لعام 2014م (مرفق). 4- كما وأنه سبق وأن تم إرفاق أمر شراء صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ويحمل ختمها ويتضمن طلبها المولد الكهربائي بمبلغ (12،500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال . 5- جميع ما ذكره المدعى عليه في مذكرته من إنكاره للتواقيع وللعقود والشيكات غير صحيح، فموكلتي تتمسك بجميع ما قدمته من بينات تحمل ختم وإمضاء المدعى عليه والتي تؤكد صحة دعوى موكلتي بدعواها. لذا ولجميع ما تقدم يتبين أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح للتهرب من مطالبة موكلتي، وعليه نأمل رد جميع ما ذكره في مذكرته والحكم بجميع طلبات موكلتي والمقدمة بلائحة الدعوى مع أتعاب المحاماة، اهـ وأنه مكتفٍ به، وفي جلسة هذا اليوم 02/ 03/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن مدة العقد فأجابت بما ورد في الاتفاقية وأن العقد غير محدد المدة، وأضافت أن المولد لا زال في حوزة المدعى عليه، ثم سأل المدعى عليه المدعيةَ وكالة من هو الذي وقع العقد ومخول عنه بالتوقيع؟ فأجابت: بأن من وقع حسب ما هو مرصود في العقد، وطلب إحالة الختم للجهة المختصة للتحقق منه، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي أن يكون في ذمته أي مبالغ للمدعية أو أنه تعاقد معهم أو خوّل أحدًا بالتوقيع نيابة عنه؛ فذكرت المدعية أنها ترفض يمينه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، وبعد رفع الجلسة للنطق بالحكم خرج المدعى عليه من الجلسة المرئية وعليه قررت الدائرة السير فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، قيمة الأجرة لمولد كهربائي، وإلزامه برد العين المستأجرة، وأجمل المدعى عليه إجابته بإنكاره للتعامل مع المدعية وإنكاره للختم الوارد في الاتفاقية المبرمة بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعية من طلب إحالة العقد للجهة المختصة لإثبات البينة على التوقيع عليه، وتقديم شيك صادر من المدعى عليها، ذلك أن العقد على فرض صحته نص في مادته السابعة على حق المدعية في سحب المولد وإنهاء الاتفاقية إذا تأخر المدعى عليه في سداد المبلغ ثلاثين يوماً ، كما أن العقد في مادته الخامسة نص على إصدار الفواتير للمدعى عليه ولم تقدم المدعية أي فواتير مسلمة للمستأجر يمكن الاستناد عليها، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي أن يكون في ذمته أي مبالغ للمدعية أو أنه تعاقد معهم او خول أحداً بالتوقيع نيابة عنه، وحيث رفضتها وكيلة المدعية بما لها من حق في وكالتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430372585 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439018528 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (سبق للمدعى عليه أن تعاقدت مع موكلتي واستأجر منها مولد كهربائي وهي العين المؤجرة بموجب اتفاقية تأجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، بأجرة شهرية قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال تدفعها لموكلتي، تبدأ بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٤م لمدة (٣) أشهر قابلة للتمديد ما لم يقدم إشعارًا كتابيًا يتضمن الرغبة بإنهاء الاتفاقية؛ وفقًا لما نص عليه العقد في المادة الرابعة والمادة السابعة في الفقرة الأولى، ومنذ تاريخ استحقاق أول دفعة شهرية حتى الآن لم تسدد المدعى عليه أي شيء، ومن تاريخ توقيع العقد والمولد الكهربائي ما زال بحوزتها، لذا نأمل الحكم لموكلتي بما يلي: أولًا: فسخ اتفاقية التأجير بين موكلتي والمدعى عليه. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالأجرة الحالة بذمته من تاريخ توقيعه للعقد مع موكلتي حتى تاريخ هذه اللائحة بمبلغ إجمالي قدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلتي العين المؤجرة حالًا، حيث نص العقد في المادة السابعة بالفقرة الثالثة على أنه: (تحتفظ شركة (...) بالحق في تعليق إنتاج / توليد الطاقة أو سحب المولد من الموقع، إذا فشل المستأجر في السداد في الوقت المناسب لأي دفعة إيجار أو مدفوعات أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من شركة (...)). رابعًا: إلزام المدعى عليه بأجرة يومية قدرها (٤١٦) أربعمائة وستة عشر ريالًا عن كل يوم يبقى فيه المولد الكهربائي بحوزتها من بعد تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢١م حتى يسلمه لموكلتي. خامسًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوى بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 23 /4 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: في الدعوى المقدمة للمحكمة المستأنف حكمها قدمنا البينات التالية وهي مرتبة حسب التسلسل الزمن للوقائع: البينة الأولى: عرض السعر والذي يحمل ختم المدعى عليها .البينة الثانية: أمر الشراء والمقدم لموكلتي ويحمل ختم وتوقيع المدعى عليها .البينة الثالثة: العقد موقع ومختم من الطرفين ، البينة الرابعة: شيك صادر من المدعى عليها، كما أن الدائرة وجهت اليمين الى المدعى عليها على نفي التعاقد عارضة النظر عن كل البينات التي قدمت، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24-3-1444هـ القاضي برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث