حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430388732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430388732
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439431017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430388732 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم439431017 لعام 1443ه المدعي: شركة مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيلة المدعية تضمنت قولها: إنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة بالتقسيط نوع (...) موديل ٢٠٠٢ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧٢٧٤٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٥٣٦٩٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد و فاتورة بيع و سندات لأمر)، وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها بعدة جلسات تبين فيها عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم عقدت جلسة 13/ 04/ 1444هــ عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن المدعية (شركة مؤسسة (...) للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 03/ 07/ 1442هــ الصادرة من (كتابة عدل الغرفة التجارية بمكة المكرمة)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (182405287)، والمتضمنة (تم التبليغ)، ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة ختامية ذكرت فيها: إشارة إلى القضية المقيدة برقم (439431017) والمقامة من موكلتي شركة مؤسسة (...) للتجارة ضد المدعى عليه (...)، فإننا نوجز لكم الآتي: فيما يخص المستندات المؤيدة للدعوى والمرفقة عبر النظام فإننا نفيد بأن المستندات المؤيدة للدعوى هي كالتالي: أولاً: عقد بيع سيارة بثمن إجمالي وقدره (72740) ريال سعودي قد سدد منه المدعى عليه دفعة أولى بمبلغ و قدره (20000) ريال سعودي و تبقى من إجمالي مبلغ العقد مبلغاً و قدره (52740) ريال و وذلك حسب البند أولا من عقد البيع المرفق برقم (...) والمؤرخ بتاريخ 03/09/1422هـ، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على ستة وثلاثون قسطاً شهرية كل قسط قدره (1465) ريال سعودي، تبدأ من تاريخ 01/11/1422هـ و تنتهي بتاريخ 01/10/1425هـ سدد منها مبلغاً و قدره (33695) ريال سعودي و هو عدد (23) قسطاً شهرية وتبقى بذمته مبلغ و قدره (19045) ريال سعودي و هو عدد (13) قسطاً شهرية. ثانياً: تم عند التعاقد تحرير سندات لأمر موقعة من المدعى عليه بصفته مدين بإجمالي عدد (36) سند لأمر لكل قسط بمبلغ وقدره (1465) للقسط الواحد وقد تم تقديم السندات لأمر المتبقية لدى موكلتي بعدد (13) سند لأمر بمبلغ (1465) لكل سند وهو عدد الأقساط المتبقية بذمة المدعى عليه والتي لم يتم سدادها حتى الآن، وأخيرا: فيما يخص فاتورة البيع والمرفقة عن طريق النظام فهي فاتورة صادرة عن البيع بإجمالي مبلغ العقد بمبلغ وقدره (72740) وهي تشمل المبلغ كاملاً بلا تفصيل، ونطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره 19045 ريال سعودي، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (19.045) ريال، الذي نشأ عن الالتزام بينهما بموجب عقد بيع السيارة برقم: (229723) والمؤرخ في: 03/ 09/ 1422هـ، وقدّمت بينتها على الدعوى المتمثلة في: العقد الذي تضمن البند الأول منه على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على (36) قسطاً شهرية كل قسط قدره (1.465) ريال، تبدأ من تاريخ 01/ 11/ 1422هـ وتنتهي بتاريخ 01/ 10/ 1425هـ، وسندات لأمر موقعة من المدعى عليه بصفته مدين بإجمالي عدد (36) سند لأمر لكل قسط بمبلغ قدره (1.465) للقسط الواحد، وأن المتبقي من الأقساط في ذمة المدعى عليه عدد (13) سند لأمر بمبلغ (1.465) لكل سند والتي لم يتم سدادها حتى تاريخه، واستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور بالرغم من إبلاغه بالدعوى؛ مما يعد تفريطاً منه في الدفاع عن نفسه ونكولاً عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، وبناءً على ورد في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغا بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يُعد معه عدم حضوره نكولاً منه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال وبناءً على ما ورد في الفقرة الأولى يالمادة (٧٨) من ذات النظام المشار إليه آخرًا، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع لــــ: شركة مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠٤٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال.