حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430272132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006247/1444
رقم الحكم:4430272132
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006247 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430272132 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449006247 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها بقوله:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (١,٥٥٩,٣١٦.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- حيث رغب موكلي والمدعى عليه حسب الاتفاق المؤرخ في ٩/٧/١٤٤٣هـ في التمهيد رغبة موكلي والمدعى عليها على إنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة المؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ. ٢- تصفية الشركة محل الدعوى بسبب رغبة الطرفان حسب ما تضمنه: الاتفاق المؤرخ في ٩/٧/١٤٤٣هـ على إنهاء وفسخ وتصفية. " وختم لائحته بالطلبات التالية: " لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الخيار الشرط). ٢-تصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب رغبة الطرفان حسب ما تضمنه: الاتفاق المؤرخ في ٩/٧/١٤٤٣هـ على إنهاء وفسخ وتصفية.. هذه دعواي" قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 16/02/1444 حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [أتقدم لفضيلتكم بدعوى ضد/ (...) (هوية وطنية رقم...) بشأن إنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة في ((...) سجل تجاري رقم...)، حيث تم الاتفاق على عقد شركة محاصة سعودية مؤرخ في 26/10/1442هـ بالمدينة المنورة بين موكلي والمدعى عليها بغرض تأسيس نادي رياضي بمسمى ((...)سجل تجاري رقم...) (مرفق نسخة من العقد)، لدى المحامي/ (...)، كما تم الاتفاق وموافقة موكلي والمدعى عليها على إنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة المذكور أعلاه بموجب الاتفاق المؤرخ في 9/7/1443هـ لدى المحامي/ (...) (مرفق نسخة من الاتفاق)، ولموافقة الطرفان على إنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة المبرم بينهما: حسب ما تضمنه: الاتفاق المؤرخ في 9/7/1443هـ في التمهيد رغبة موكلي والمدعى عليها على إنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة المؤرخ في 26/10/1442هـ، استناداً على ما تقدم، نأمل من فضيلتكم التكرم بالحكم بإنهاء وفسخ وتصفية عقد الشركة المؤرخ في 26/10/1442هـ]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...)ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 14/4/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعى عليها لم يتمكن من تقدم جوابه عبر النظام لوجود خلل تقني منعه من ذلك، وقدم جوابه عبر خانة المحادثة في برنامج الاتصال المرئي، ونصه ما يلي: [أولاً: أفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد اتفقت مع مؤسسة نادي (...) الرياضي – السجل الرئيسي رقم (...) والسجل التجاري الفرعي رقم (...) المملوكة ل(...) ويمثلها المدير العام والوكيل المفوض السيد/(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) على إنشاء شراكة والتقت ارادتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً بالتوقيع على عقد الشراكة المرفق بتاريخ 26/10/1442هـ وأشتمل عقد الشراكة على عده بنود، ثم تم تعديل الاتفاق على تعديل بنود العقد بموافقة الطرفين على مطبوعات المحامي(...) (مرفق صورة). ومجمل التعديل في البندين (6) و(9) (مرفق صورة)، ثانياً: أتفق الطرفان الموقعان في عقد الشراكة المشار اليه أعلاه على انهاء وفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما، وبموجب ذلك تم توقيع إقرار من المدير العام والوكيل المفوض السيد/(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) ومفاده (بانتقال مؤسسة نادي (...)الرياضي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 6/4/1443هـ وأقر بتحمله أي مديونات متراكمة أو قد تنشئ مستقبلاً على السجل المذكور، كما أقر بعدم مطالبة موكلتي أمور تنتج عن السجل وبموجب الاقرار تم نقل ملكية السجل التجاري المشار اليه الى موكلتي المدعى عليها وتم تغيير رقم السجل التجاري حسب أنظمة وزارة التجارة الى الرقم (...)، ثالثاً عدم صحة ما ذكره المدعى في موضوع دعواه بأن (المدعي بصفته شريك مع المدعى عليها في شركة(...)) والصحيح أن هذه الشراكة قد انتهت وفسخت بدليل اقراره الموقع وانتقال السجل الى موكلتي وحالة هذه الشراكة منتهية من الناحية النظامية ومنتهية من حيث الحقوق والالتزامات، كما ان المدعى قد أورد نسب للشراكة ورأس المال للشراكة غير صحيحين، رابعاً: عدم صحة طلب المدعي المدون في تحرير دعواه حيث ذكر (نأمل من فضيلتكم التكرم بالحكم بإنهاء وفسخ وتصفية عقد الشركة المؤرخ في 26/10/1442هـ) والصحيح أن هذه الشراكة منتهية والعقد مفسوخ بموجب اقراره وأصبح كالمعدوم وأن السجل انتقل الى موكلتي والمدعي أقر بتحمله جميع الالتزامات التي قد تنشأ بسبب هذه العلاقة المنتهية (عقد الشراكة). المرفقات: 1/ عقود الشراكة المنتهية 2/ إقرار المدعى بانتقال السجل لموكلتي 3/ السجل قبل نقله لموكلتي 4/ السجل التجاري لموكتي بعد فسخ العقد، لذا وتأسيساً على ما مضى أطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها]، وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب إدخال/(...)ثم جرى سؤاله عن سبب طلب الإدخال؟ فأجاب بقوله: إن المطلوب إدخاله هو شخص متفق عليه من الطرفين بتعيينه خبيرًا ليتولى حصر موجودات النادي واطلب إدخاله ليتضح للدّائرة أن الشراكة لازالت سارية هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة التأكيد عليه هل موكلك يطلب إثبات فسخ الشراكة؟ فأجاب بقوله: نعم موكلي يطلب إثبات ذلك هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله: هل الشخص المتفق عليه خبيرًا مرخصًا؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله ماذا تقصد بالتصفية في طلبك؟ فأجاب بقوله: أقصد بذلك الموجودات هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل الشخص المتفق عليه حصر الموجودات؟ فأجاب بقوله: نعم الشخص المتفق عليه حصر الموجودات هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل لديك نسخة من ذلك الحصر؟ فأجاب بقوله: لا ليس لدي نسخة منها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله: هل تواصلت مع الشخص المعين ليزودك بنسخة منها؟ فأجاب بقوله: لم اتواصل معه لكي يزودني بنسخة منها هكذا أجاب، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما تقدم ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطالب الحكم بانتهاء الشراكة وتصفية الشركة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإنهاء وفسخ وتصفية عقد الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليه المؤرخ في 26/10/1442هـ في المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة ومحلها وأنها منتهية، ولما كان عقد الشراكة كما هو مقرر عند جمهور الفقهاء عقد جائز وليس بعقد لازم، فيحق لأي شريك أن يطلب انسحابه من الشراكة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انتهاء الشراكة بين الطرفين، وأما عن بقية الطلبات فترى الدائرة بأنها غير محررة مما تنتهي إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولًا: ثبوت انتهاء الشراكة بين طرفي الدّعوى، ثانيًا: عدم قبول بقية الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث