حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346345

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296603/1444
رقم الحكم:4430346345
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346345 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٠٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله شريك في شركة (...)للخدمات التجارية من تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد دفع موكله مقابل تلك الشراكة مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يتقيد بنظام الشركات ولم يكتب نوع الشركة ورأس المال على العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه: ١- إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد، محررة على مطبوعات المدعى عليه، وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٩٨٢٧٢)، وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر، محرراً على مطبوعات المدعى عليه، وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، بمبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مائة وسبعون ألف ريال، برقم (...)، وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م. ٣- اتفاقية توريد، محررة على مطبوعات المدعى عليه، وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (...)، وتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م. ٤- سند لأمر، محرراً على مطبوعات المدعى عليه، وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، بمبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مائة وثلاثون ألف ريال، برقم (...)، وتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م. ٥- سجل تجاري، محرراً على مطبوعات وزارة التجارة، برقم (...)، وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٠هـ. ٦- صك حكم، برقم (٤٣٧٧١٠٦٠٣)، في القضية رقم (٤٣٩٠٢١٧٤٦)، وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ، الصدار من المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات، وباطلاع الدائرة تبين أنه صدر للمدعي حكم بإلزام شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومئة ألف ريال بموجب صك الحكم المشمول بالرقم (٤٣٧٧١٠٦٠٣) المؤرخ في ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٢١٧٤٦) المنظورة سلفاً لدى الدائرة التجارية (١٦) بهذه المحكمة، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها، طالباً الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في ذلك الحكم لمخالفته المادة (١٥٢) والمادة (١٥٣) من نظام الشركات. كما طلب الحكم بأتعاب المحاماة، وقد تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٥٩٤٠٣) المؤرخ في ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ وقدره: (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وقد نكل المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى وعن حضور هذه الجلسة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...)التضامنية مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...)للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...)- مدير شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة(...)للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب، وفيما يخص طلب المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن هذه الدعوى لا يمكن الفصل فيها، إلا عن طريق القضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه(...)هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧١٠٦٠٣) المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠٢١٧٤٦) بمبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومئة ألف ريال، ورفض ما عدى ذلك؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث