حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430384507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375585/1444
رقم الحكم:4430384507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375585 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384507 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470375585 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: مؤسسة أبو كادي للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية مشاري عبد الرحمن عبد العزيز المنيع، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (422381247)، وترخيص المحاماة رقم (37356) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 15/ 11/ 1436هـ الموافق 30/ 08/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية، وقيمة الأجرة (١٣٦,٠٣٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، وقد انتهى العقد ولم يسدد الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ 15/ 11/ 1436هـ الموافق 30/ 08/ 2015م حتى 22/ 05/ 1437هـ الموافق 02/ 03/ 2016م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة عن هذه الفترة وقدرها (١٣٦,٠٣٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 17/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وتعميدات من المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، والتي تمثل أجرة السيارة من تاريخ 15/ 11/ 1436هـ الموافق 30/ 08/ 2015م حتى 22/ 05/ 1437هـ الموافق 02/ 03/ 2016م، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والتعاميد من قبل المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة أبو كادي للمقاولات لصاحبها محمد مذكر العتيبي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة ذيب لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (136.032) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث