حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373175

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037682/1444
رقم الحكم:4430373175
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037682 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373175 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449037682 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم ((...)والمحررة بتاريخ 02 / 02 / 1444هـ) 2- المدعى عليها أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات ورقية وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م بثمن إجمالي قدره (116.560) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي سدد منه (16.560) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (100.000) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 01 / 1443هـ الموافق 20 / 08 / 2021م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر و مطابقة كشف حساب المدعى عليه). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة بتاريخ ‏ 03 ‏/ 02‏ / 1444 هـ حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور المدعى عليها على الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى وطلباتها والبينات، وبسؤاله عن عدم تنفيذ السند لأمر ذكر بأنه خال من توقيع المدعى عليها وعليه لم تستطع موكلته تنفيذه، وفي جلسة اليوم ‏06 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية كما حضرت المدعى عليها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها عن الدعوى ذكرت أن المبالغ المضبوطة غير صحيحة، وأن الأوراق جميعها غير صحيحة لكونها ذكرت مبالغ غير مسجلة وبعد إفهام الدائرة لها أن إجابتها غير ملاقية وأن عليها الإجابة بإجابة ملاقية وإلا ستقضي عليها بالنكول، ذكرت أنه من المفترض أن تكون هي الموزع الحصري ولديها عقد بهذا الشأن، وتفاجأت بوجود مندوب آخر يدفع أقل منها وهي خاسرة في المستودع ورفضت المدعية إرجاع البضائع ثم كررت عليها الدائرة طلب الإجابة بشكل ملاقٍ وإلا ستقضي عليها بالنكول فذكرت أنها اكتفت بما قدمته سابقا، وعليه قررت الدائرة اعتبارها ناكله عن تقديم الجواب الملاقي، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بدفع مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (منتجات ورقية)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما لم تجب المدعى عليها بإجابة ملاقية عن موضوع الدعوى بإقرار أو إنكار أو نحوهما مما يعد جواب على دعوى المدعية، وبما أن الدائرة كررت عليها طلب الإجابة الملاقية ثلاث مرات أو ستعدها ناكلة عن تقديمها ولما تخلفت عن ذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ على أنه: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار المدعى عليه ناكلة عن تقديم الجواب الملاقي وتنتهي إلى إلزامها بمبلغ المطالبة استنادا على هذا النكول، واستنادا على ما تضمنته مصادقة الرصيد المذيلة بختمها والتي لم تنكر صحتها وإنما اقتصر دفعها تجاهها على عدم صحة المبالغ الواردة فيها، وبالتالي لا يقبل دفعها إذ أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على:(1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)؛ مما تنتهي معه الدائرة بمجموع ما سبق إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتنتهي إلى إلزامها بدفع المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (100.000) مائة ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373175 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 449037682 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه إنه بتاريخ 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات ورقية وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م بثمن إجمالي قدره (116.560) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي سدد منه (16.560) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (100.000) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 01 / 1443هـ الموافق 20 / 08 / 2021م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1442هـ الموافق 20 / 08 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر و مطابقة كشف حساب المدعى عليه). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 16/ 3/ 1444هـ بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (100.000) مائة ألف ريال، وبتسليم المدعى عليها وكالة نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 7/ 4/ 1444هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: قبول الاعتراض وإعادة القضية للدائرة، لأسباب حاصلها: أولاً: أن الدائرة لم تطلب من موكلتي تحرير جوابها كتابياً، ولم تعطيها الفرصة الكافية للاطلاع على القضية. ثانياً: أن ما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها من أن المدعى عليها لم تحرر جوابها بشكل ملاقي للدعوى، غير صحيح وفقاً لما هو ثابت من ضبط الجلسة. ثالثاً: لم تعتد الدائرة بجواب موكلتي ووصفتها بالنكول، واستندت عليه في تأسيس أسباب حكمها، خلافاً لما هو متعارف عليه شرعاً ونظاماً في نكول أحد طرفي الدعوى. رابعاً: أن موكلتي لم تمتنع عن الجواب كما لم تمتنع عن تسليم البضاعة للمدعية مثلما ذكرت الدائرة. خامساً: تعجلت الدائرة في استنادها إلى أنها قامت بإفهام موكلتي بأن إجابتها غير ملاقيه للدعوى. سادساً: أن الشركة المدعية لم تحرر دعواها، ولم تقدم المدعية أي بينات تعول عليها الدائرة في أسباب حكمها. سابعاً: أن أسباب الحكم لم تستند إلى بينات واضحة، لاسيما وأن السند الذي اعتبرته الدائرة سنداً تنفيذياً، وسألت المدعية عن السبب في عدم التقدم به إلى محكمة التنفيذ فأجابت الشركة المدعية بأن السند لا يحمل أي توقيعات للمدعى عليها. ثامناً: مرفق للدائرة كشف حساب. تاسعاً: أن المدعية لم تقدم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تطلع عليه الدائرة. عاشراً: أن المدعية عقدت هذا الاتفاق مع المدعى عليها وهي تعلم علم اليقين النافي للجهالة أن المدعى عليها تعمل على تصريف البضاعة محل الدعوى وتصريفها. الحادي عشر: أن موكلتي لم تتمكن من تصريف هذه البضاعة محل الدعوى، كما لم تتمكن من جمع قيمتها لسبب يعود للشركة المدعية، وخارج عن إرادة موكلتي، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 20/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 9-3-1444هـ القاضي إلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (100.000) مائة ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث