حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430299340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105880/1443
رقم الحكم:4430299340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430299340 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439105880 لعام 1443 هـ المدعي: سعود بركي بحيران الحربي المدعى عليه: سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 05/04/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بـ 23/7/1444 على الوصف التالي بقوله:"بتاريخ 1436/11/19هـ اتفقت مع المدعى عليه سعد حسن فويران السحيمى سجل مدني رقم (...) على أن أدفع له مبلغ وقدره (660.000) ريال ستمائة وستون ألف ريال مقابل أن يحصل المدعى عليه على نسبة 20% من صافي الأرباح وأن يتم تشغيل رأس المال في بيع السيارات بالآجل لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد [مرفق صورة العقد1]. وقد استلم المدعي من الأرباح مبلغ وقدره (22.214) ريال اثنين وعشرين ألف ومائتين وأربعة عشر ريال. فأصبح المستحق لموكلي (المدعي) مبلغ وقدره (915.000) ريال تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال شاملاً رأس المال مع الأرباح حتى تاريخ 1441/11/20هـ وذلك بناءً على كشف حساب موقع مع المدعى عليه [مرفق2]. وقد طالب موكلي المدعى عليه مراراً بسداد المبلغ إلا أنه أخذ يماطل ثم امتنع عن ذلك. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (915.000) ريال تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال" ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعية ونصها:" أصحاب الفضيلة رئيس واعضاء الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع مذكرة جوابية للقضية المقامة برقم ٤٣۹۱۰۵۸۸۰ لعام ١٤٤٣هـ ضد موكلي سعد حسن فويران السحيمي. بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (۳۹۱۳۲۳۱۷۳) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ نتقدم لفضيلتكم بإجابة موكلنا على لائحة دعوى المدعى والتي نلخصها لكم في النقاط التالية: اولاً: ذكر المدعى انه تم ابرام عقد مضاربة بينه وبين موكلي بعقد بتاريخ ١٤٣٦/١١/۱۹هـ وان أرباحه بلغت مبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ريال وهذا غير صحيح. والصحيح ان المدعى عند تحويله للمبلغ الخاص به وقدره (٦٦٠,٠٠٠) ستمائة وستون الف ريال طلب تقسيم المبلغ على عقدين، العقد الأول كان بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٤٣٦هـ بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف ريال) مرفق العقد ۱) والمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ابرم عقد اخر بنفس التاريخ ١٩-١١-١٤٣٦هـ (مرفق العقد (۲ ليصبح اجمالى رأس مال المدعى المسلم لموكلي مبلغ وقدره (٦٦٠,٠٠٠) ستمائة وستون الف ريال وقد استثمرها موكلي في نظام البيع بالأجل للسيارات كما هو متفق عليه بالعقد والمدعى لديه العلم الكامل بالأشخاص الذين تم بيعهم السيارات بالأجل وتم تسليمه مبلغ وقدره (١٩٥,٤٠٥) مائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة وخمسة ريالات من رأس ماله (مرفق ۳ التقرير والمدعى يعلم انهم قد تعثروا في السداد وقد خسر رأس ماله نتيجة عدم التزام الأشخاص بسداد المبالغ المستحقة عليهم من تشغيل السيارات وعليه قام موكلي كما هو منصوص عليه في الالتزامات بالعقد بتقديم طلبات التنفيذ تجاه الأشخاص المتعثرين في السداد وما زلت الطلبات قائمة وتم تنفيذ جميع الأوامر والقرارات تجاههم وحيثان موكلي قام بالعناية المطلوبة منه في استثمار المبلغ الخاص بالمدعى واخذ الضمانات وتقدم بالتنفيذ تجاه الأشخاص الذين استلموا رأسمال المدعى وبتالي لم يفرط او يتعدى في مبلغ المدعى ومازال موكلي مستمر في متابعة الاشخاص وفي حال ورد اى مبلغ سوف يتم تسليمه للمدعى وموكلي لم يرفض تسليم المدعى اى مبلغ يخصه في حال ورد اى مبلغ من المشترين، كما وان موكلي له نسبة (۲۰٪) من إجمالي الربح الذي سوف يتحقق للمدعى. ثانياً: ارفق المدعى كشف حساب يوضح ان رصيده لدى موكلي بلغ مبلغ وقدره (٩١٥,٠٠٠) ريال كبينه على دعواه فغير صحيح حيث ان الكشف المقدم عبارة عن حركة الحساب الخاصة بالمدعى (البيع - الشراء - رأس المال) المديونيات وليس كشف الحساب وموضح به امام كل عميل ان المبلغ بالسالب اى لم يتم تحقيقه مما يعني انه قد خسر رأس المال بسبب عدم السداد. أصحاب الفضيلة من خلال ما سبق وما تقدم به المدعى فإن اتفاق المدعى مع موكلي على انه مجرد وسيط بينه وبين المشترين وتنعقد مسؤوليته في متابعة المبلغ والدعاوى والمطاردة، كما وان عقد المضاربة قابلة للربح للخسارة وقد قام موكلي بما هو مطلوب منه ومن إقامة الدعاوى بتقديم طلبات التنفيذ تجاه المشترين الذين تعثروا في سداد مبلغ المدعى وخسر رأس ماله نتيجة عدم التزام المشترين بسداد المبلغ وموكلي لم يفرط في مبلغ المدعى حتى يلتزم بإعادة رأس المال المستلم وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم بتاريخ 27/08/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها " فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعي سعود بركي اللقماني في القضية رقم (٤٣٩١٠٥٨٨٠) تمحور رد المدعى عليه وكالة حول ثلاث نقاط، الأولى أنه أقر باستلام مبلغ (٦٦٠,٠٠٠ ريال) كرأس مال مقدم من المدعي أصالة وأن موكله سلّم المدعي من رأس المال) مبلغ (١٩٥,٤٠٥ ريالات) وقدم كشفاً لإثبات ذلك. والنقطة الثانية قوله إنه لا صحة لما ذكرناه من أن الشراكة حققت مبلغاً وقدره (۹۱۵,۰۰۰ ريال) شاملاً رأس المال والأرباح وادعى أن الكشف الذي قدمناه يحتوي على المبالغ التي لم يتم تحقيقها وأن الشراكة خسرت رأس المال بسبب عدم سداد المدينين. والنقطة الثالثة أن المدعى عليه لم يفرّط ولم يتعدى ولذلك فإنه لا يضمن تلك الخسارة. ورداً على كل ذلك نقول وبالله التوفيق: من أولاً: المبالغ التي استلمها موكلي كأرباح هي (۲۲,۲۱٤) ريالاً) اثنين وعشرين ألف ومائتين وأربعة عشر ريالاً يضاف إليها الزكوات مبلغ وقدره (١١٦,١٨٦ريالاً) ليصبح مجموع ما استلمه موكلي مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠ ريال) مائة وثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة ريال لا غير حتى تاريخ١٤٤١/١١/٢٠هـ عبارة عن أرباح وزكوات [مرفق 1]. ويظهر ذلك أن المدعى عليه قدم كشفاً كانت آخر حركة فيه في ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ بمبلغ مسحوبات إجمالي وقدره (١٩٥,٤٠٥ ريال)، والكشف الذي قدمناه موقع من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/۱۱/۲۰هـ وهذا يثير الريبة في الكشف الذي قدمه المدعى عليه. أما قول وكيل المدعى عليه أن تلك المبالغ صرفت للمدعي من رأس المال فغير صحيح لأنها مبالغ منصوص عليها أنها مقابل الزكاة والزكاة لا تكون إلا بعد تحقيق الربح، إضافة إلى ذلك فإن العقد في فقرته الثانية نص. على أ أنه لا يحق للطرف الأول السحب من المبلغ (أي من رأس المال) إلا بعد مضي ثلاث سنوات من بداية العقد. وبمراجعة تواريخ السحوبات المذكورة يتضح أنبعضها تم قبل مضي سنتين من تاريخ التعاقد، وهذا سلمهم الله دليل واضح على أن تلك المبالغ كانت أرباحاً شاملة للزكوات وليست من رأس المال كما يزعم المدعى عليه. ثانياً: أما ما جاء في مذكرة للمدعى عليه وكالة من إنكار لتحقيق الشراكة لأرباح وأن مبلغ ٩١٥,٥٠٠ ريال) الذي ذكرناه في دعوانا عبارة عن مبالغ بالسالب أي أنه لم يتم تحصيلها من المدينين. فإذا صح ذلك، وهو غير صحيح، فكيف يتم سداد الزكوات من ديون معدومة ؟! بل وتدفع أرباح للمدعي خلال تلك الفترة؟! والإجابة على هذه الأسئلة واضحة وهي أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأن الشراكة حققت أرباحاً لكن المدعى عليه فرط فيها للأسف. ثالثاً: وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة والجوهرية وهي أن المدعى عليه لم يُفرط ولم يتعد في قيامه بما نص عليه العقد، فإن ذلك غير صحيح، بل إنه فرط تفريطاً ظاهراً بيناً. فهو بداية لم يأخذ الضمانات الكافية من المدينين، مثل أخذ رهونات عقارية وما شابه، وهو لم يتحرى عن ملاءتهم المالية، والطامة الكبرى أنه باع سيارات لأقاربه وأبناء إخوته وآخرين عدة مرات رغم ثبوت عدم تسديدهم للمديونيات السابقة ولإثبات ذلك نرفق لكم الكشف الخاص بأسماء المدينين [مرفق ۲] ويظهر فيه ما يلي: العميل خالد محمد حسن السحيمي (وهو ابن أخ المدعى عليه) عليه مديونية سيارة بمبلغ)... ۲۸,۰۰ (ريال) لم يسددها، فقام ببيعه سيارة أخرى بمبلغ ٥٦,٠٠٠ ريال) ولم يسددها. كما قام ببيع سيارة إلى محمد سعد حسن العوني بمبلغ ۸۰,۰۰۰ ريال) ولم يسددها ثم باعه سيارة أخرى بمبلغ (١١٤,٠٠٠ ريال) ولم يسددها، ثم باعه سيارة أخرى بمبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) ولم يسددها ولم يكتفي بذلك بل قام ببيع سيارة إلى أخيه وليد سعد العوني بمبلغ (۱۲۳,۰۰۰ (ريال) ولم يسددها. فإن لم يكن ذلك تفريطاً فما هو التفريط؟! أصحاب الفضيلة يظهر جلياً مما سبق أن المدعى عليه مفرط في أقل الأحوال، والمفرط ضامن كما يعلم أصحاب الفضيلة. وقد تضرر موكلي جراء ما قام به المدعى عليه وها هو يضطره لإقامة هذه الدعوى ليتبين من رد موكله أنه يريد التملص من المسؤولية وتكبيد موكلي خسارة أمواله طوال هذه السنوات. وبناءً على ما سبق فإن موكلي يصحح. طلباته ويحصرها فيما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه أصالة بدفع رأس المال الذي استلمه من موكلي وقدره (٦٦٠,٠٠٠ ريال) ستمائة وستين ألف ريال ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,۰۰۰ ريال أربعين ألف ريال. هذا والله يحفظكم " ثم بتاريخ 3/9/1444 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: " اولا اذكر المدعى الله استعلم من موكلي مبلغ وقدره (١٩٥,٤٠٥) ريال وذكر الله استلم مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠) ريال وبداً في تفصيل المبالغ وانها غير متعلقة برأس المال والها أرباح وزكوات وحدت ان المدعى قد أقر باستلامه مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠) الف ريال والكر استلام المبلغ من موكلي والبالغ (١٩٥٨٠٥) الف ريال والفارق بين المبلغين هو مبلغ (٥٧,٠٠٥) سبعة وخمسون الف وخمسة ريالات مطلب يرى القلاعي على الله لم يسلم هذا المبلغ من موكلي، واما عن التفاصيل فقد سبق وان صدر حكم من المحكمة التجارية بالمشرية المنورة برقم ٤٣٧٠١٩٨٢٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ حيث ان الدائرة ذكرت في حكمها بما نصه " ولان المبلغ يعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً، إذ المتقرر فقهاً ان الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء راس المال بتمامه،جاء في بدائع الصنائع ما نصه " انما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض راس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض راس المال" وعلى ضوء ذلك يتم يخاصم المبلغ الذي استلمه المدعى من موكلي من راس المال. ثانياً: ذكر المدعي ان موكلي فرط في ماله وقدم أسماء عملاء والتهم القارب موكلي قد سبق وان ذكرنا بأن المدعى لديه العلم الكامل بالأشخاص الذين تم تسليمهم المثال الخاص به واته فقد خسره موجة عدم سداد اهم واما عن القرابة فالمدعى أيضا قريب لموكلي فلماذا قبل في الدخول مع موكلي وكان لديه العلم بالأشخاص ولماذا لم ينكر على موكلي اثناء التعاقد. وتفضلوا بقبول واقر التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وفي جلسة 26/12/1443 سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جمعياً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة وأفهمت أطراف الدعوى بذلك وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه طلبين، الأول (٦٦٠,٠٠٠ ريال) ستمائة وستين ألف ريال والثاني: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدره (40000) أربعين ألف ريال. أما عن الطلب الأول فبما أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي أصل عقد موقع من المدعى عليه تضمن صحة ما أورده في ادعائه، وتقديمه أيضا حوالات بنكية، وبما أن المدعي قرر أنه تسلم مبلغا قدره (22.214) ليصبح المتبقي قدره (637.786) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وأما عن طلب الأرباح ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي البينة عليها وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ سعد بن حسن بن فويران السحيمي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ سعود بركي بحيران الحربي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (637.786) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث