حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430350248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259832/1444
رقم الحكم:4430350248
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259832 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430350248 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع لها وقدره (١٥.٠٠٠) ريال لشركة مضاربة في مساهمات عقارية بسبب عدم تسليم الأرباح، كما تطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٥/٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (.,,) ولم تحضر المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وسألتها الدائرة هل يوجد عقد مع المدعى عليها فأفادت بأن الاتفاق شفهي وتوجد محادثات بالواتساب، كما سألتها الدائرة عن مدة الشركة فأفادت بأنها ستة أشهر من تاريخ دفع المبلغ وهو ٢٠٢١/٩/٤م، وسألتها الدائرة عن سبب فسخ الشراكة فأفادت بأنه بسبب عدم التزام المدعى عليها بتحويل الأرباح المتفق عليها، واكتفت بما قدمت، وبعد استعلام الدائرة عن المنشئات التجارية المملوكة للمدعى عليها عن طريق نظام ناجز تبين أن مؤسسة (...) العقارية مملوكة للمدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها سند قبض مطبوع على ورق مؤسسة (...) العقارية المملوكة للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٩/٤م لمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال مستلم من المدعية مقابل استثمار. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال، وحيث إن الشركة عقد جائز بين طرفيه ويجوز للمدعية فسخه واسترداد رأس المال في حال سلامته لاسيما بعد انتهاء مدة الشركة حسب دعوى المدعية، ولأن الأصل سلامة رأس المال، ولم تنازع المدعى عليها في ذلك ولم تقدم ما يمنع من فسخ الشركة ورد رأس المال، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعية، وأما مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) - هوية وطينة رقم (...) ، مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث