حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430383220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008837/1444
رقم الحكم:4430383220
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008837 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430383220 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 449008837 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين هي فواتير وكشوف حسابات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٧٠) تسعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير. 2- مجموعة كشوف حساب عميل، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 22/02/1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت الصفة في المدعى عليها، وبالله التوفيق."، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (4410164428) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/05/17هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، والمدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة إلى إلغاء الحكم الشكلي الصادر في القضية من قبل دائرة الاستئناف، وبسؤال المدعى عليها عن الدعوى؟ أجابت: لا مانع لديها من سداد المبلغ محل الدعوى، ولكن مقسطاً، ثم اصطلح الأطراف على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة (49,849) تسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال على أحد عشر قسط كل واحد بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، يحل كل واحد منها في اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي اعتباراً من 2023/01/11هـ. ثانيا: دفعة أخيرة قدرها (16,849) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال تحل في 2023/12/11هـ، كما اصطلحا على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بينهما وألا يطالب أحدهما الآخر بحق سابق لإبرامه، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٧٠) تسعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال. وأجملت المدعى عليها أصالة إجابتها في أنه لا مانع لديها من سداد المبلغ محل الدعوى، ولكن مقسطاً. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث