حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630030107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571282573/1445
رقم الحكم:4630030107
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571282573 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630030107 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٢٥٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها من موكله معدتان عبارة عن (تريلا قلاب) بناء على طلب شراء، وقد قام موكله بالعمل الذي كلف به، وقد استملت المدعى عليها المعدات وانتفعت بها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م، استحق موكله مبلغاً قدره (٢٧٤,٩١٧.٩٥) مئتان وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، سددت المدعى عليها مبلغا قدره (٢١٢,٦٥٦.٠٧) مئتان واثنان عشر ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وسبعة هللات، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وثمانية وثمانون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مبلغ الأجرة وقدره ٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وثمانية وثمانون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها برقم (...)،٢-محررات عادية متمثل في عدد (١٤) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة ومذيلةً بختمها وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية وبرفقتها كافه المستندات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن يطلب مهله، عند ذلك سالته المحكمة عن سبب عدم تقديمه لجوابه فأفاد: بأن ذلك لكثره القضايا المقامة في آن واحد، فأفهمته المحكمة بأن عذره غير مقبول وانه تمهله مهلة أخيرة على ان يقدم جوابه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ وللمدعي حق الرد بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ وللمدعى عليه تقديم مذكرته الختامية تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ والله الموفق. قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٢هـ: وتشير الدائرة الى انها احالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه غير انه لم تردها أي مذكرات وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته تمسك بما قدمه في طي صحيفة دعواه مكتفيا بذلك وعلى اثره قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٢هـ: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مبلغ الأجرة وقدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وثمانية وثمانون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه والمتمثلة في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها وفواتير مذيلةً بختم المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث أمهلت المحكمة وكيل المدعى عليها للإجابة وقد تغيب عن الحضور، مما يعد تفريطاً ونكولاً منه، استناداً لما نصت عليه المادة الواحدة والعشرون من نظام الإثبات، والمادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته المحكمة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمة ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعي تكبد موكله لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وثمانية وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.