حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430385412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381326/1444
رقم الحكم:4430385412
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430385412 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470381326 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتأجير المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 15/ 05/ 1443هـ الموافق 19/ 12/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حاويات نفايات، سدد منه (٦,٥٤٠) ستة آلاف وخمسمائة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمفوضين بأمر الشراء هم مؤسسة (...) للتأجير، والمفوضين باستلام البضائع هم شركة (...) العقارية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى الحاويات التي تم تنزيلها في الموقع. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي الثمن وقدره (١٠,٦٤٠) عشرة آلاف وستمائة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 17/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، ثم عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (9500) ألف ريال فوافقا على ذلك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره عشرة آلاف وستمائة وأربعون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغًا قدره تسعة آلاف وخمسمائة ريال، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بإلزام شركة (...) العقارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتأجير، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.