حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630040833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296201/1445
رقم الحكم:4630040833
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296201 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630040833 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٢٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وتبين بأن الدعوى غير محررة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحريرها طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بإعادة تحريرها بذكر تفصيل السيارات المؤجرة وتاريخ ابتداء وانتهاء الأجرة لكل سيارة وقدرها، وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تم الاتفاق بين موكلتي (شركة(...)) وبين المدعى عليها (شركة (...)) بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يتضمن تأجير سيارات للمدعى عليها، وبناء على هذا الاتفاق تم تأجير (١٩) سيارات للمدعى عليها , وصدور فواتير بالمبالغ المستحقة لها بأجمالي (٧٥) فاتورة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عن (٥٦) فواتير , حيث اول فاتورة صدرت بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢٢ واخر فاتورة بتاريخ ٠٧-٠٣-٢٠٢٣، بمبلغ اجمالي وقدره ١١٨١٨٧ ريال، تم سداد مبلغ وقدرة ١٦٢٠٢ ريال ومتبقي مبلغ وقدرة ١٠١٩٨٥ ريال وعدد السيارت المستأجرة ومبالغها وتاريخ الاستلام والتسليم هي كتالي: ١/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦ الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ بمبلغ ٣٦٦٤.٤٤ ٢/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ بمبلغ ٨١٤١.٣٣ ٣/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ بمبلغ ٨٢٥٠.١٨ ٤/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١ بمبلغ ١٥٩٧.٩٩ ٥/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧ بمبلغ ١٤٩٠.٢٩ ٦/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ بمبلغ ٩٠٧٢.٠٤ ٧/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٣ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ بمبلغ ١١١٦.٦٥ ٨/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٣ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ بمبلغ ١٠٧٤.٨٢ ٩/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٨ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ بمبلغ ٢٦٨٤.١٨ ١٠/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧ بمبلغ ٣٧١٤١.٥٠ ١١/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١ بمبلغ ٤١٦ ١٢/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٨ بمبلغ ٦٦٢.٣٤ ١٣/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥ بمبلغ ١٠٨٧.٢٦ ١٤/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ بمبلغ ٢٤٣٥ ١٥/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١ بمبلغ ٨٢٨.١٤ ١٦/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ بمبلغ ١٣٤٩٧.٥٥ ١٧/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ بمبلغ ٨٢٦٨.٤٩ ١٨/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢ بمبلغ ١٢٣٧٢.٧٣ ١٩/سيارة (...)من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ بمبلغ ١١٥٥٠ , وتم إرفاق العقد، وكشف الحساب , والفواتير وخطاب تعميد السيارات موقعة ومختمة من قبل المدعى عليها، وخطاب مصدق من الغرفة التجارية لجدولة المديونة ولم يتم الالتزام بسداد باي مبلغ من الجدولة. لذا أطلب من فضيلتكم إلزامها بدفع كامل المبلغ ١٠١٩٨٥ ريال هذه دعواي.) وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية خرج بعد تحضيره من قبل الدائرة كما تشير إلى قيامه بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم ١١/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته، كما قدم مستندات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف الممهور بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليها وجدولة مديونية صادرة عبر بوابة أعمالي التابعة للغرفة التجارية بالرياض يذكر وكيل المدعية أنها تمت من حساب المدعى عليها بمبلغ (١٠١.٠٠٠) مئة وألف ريال وفواتير صادرة على مطبوعات المدعية وعدد من رسائل البريد الإلكتروني المنسوبة للمدعى عليها، وعدد من سندات التسليم، وذكر وكيل المدعية أنه يحصر طلباته بمبلغ (١٠١.٠٠٠) مئة وألف ريال، واكتفى بذلك ولصلاحية الفصل قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠١.٠٠٠) مائة وألف ريال. تمثل قيمة تأجير عدد من السيارات للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف الممهور بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليها وجدولة مديونية صادرة عبر بوابة أعمالي التابعة للغرفة التجارية بالرياض تمت من حساب المدعى عليها بمبلغ (١٠١.٠٠٠) مئة وألف ريال وفواتير صادرة على مطبوعات المدعية وعدد من رسائل البريد الإلكتروني المنسوبة للمدعى عليها، وعدد من سندات التسليم، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (١٠١.٠٠٠) مائة وألف ريال، والله الموفق.