حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630026428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571459607/1445
رقم الحكم:4630026428
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571459607 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630026428 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571459607 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت بتاريخ 1444/08/28هـ بعقد غير محدد المدة مع المدعى عليه:، على أن تبيع لها خضروات وفواكه بالجملة، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع وقد تبقى في ذمتها مبلغ قدره (43,789.18) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة، لم تسدد منها شيء، وقد تم اخطار المدعى عليه: بتاريخ 2023/08/13م فقامت المدعى عليه: بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبة، وسعت موكلته للصلح، ولم تتمكن من ذلك، وقد تضررت موكلته من عدم السداد وعدم الوفاء للعقود، وقد تسببت بأضرار لحقت بموكلته جراء عدم السداد، ويستوجب الضرر معه الدفع بطلب أتعاب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (43,789.18) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: (24) فاتورة، على مطبوعات المدعي: ، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه:. 2- مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعى عليه:، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه: قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه:. 3-كشف حساب، بتاريخ 2024/03/05م، على مطبوعات المدعي: ، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه: قدره (43,789.18) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/08هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، كما حضر المدعى عليه: وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أجاب قائلاً: هو يقر بهذا المبلغ ولكن يطلب الصلح بتقسيط المبلغ على فترات حتى تتمكن موكلته من سداد المدعي: ، وبمداولة الصلح بين الطرفين تعذر الصلح، وبسؤال الطرفين هل عندهما إضافة أجابا قائلين: يكتفون بما قدموه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي: وكالة قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه: بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (43,789.18) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في انه يقر بهذا المبلغ ولكن يطلب الصلح بتقسيط المبلغ على فترات حتى تتمكن موكلته من سداد المدعي: ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه: وكالة أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبة المدعي: وكالة إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6.000) ستة آلاف ريال، ولأن المطالبة بمصاريف التقاضي من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليه: ثابت بثبوت إقراره بالمديونية، كما أن الضرر الواقع على المدعي: في مدافعة تلك الدعوى ثابت، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليه:، ما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولما تنص عليه المادة (118) والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ 29\11\1444هـ، وفي تقدير التعويض وبناء على المادة (136) من ذات النظام، ولأن المحكمة تعد الخبير الأول في تقدير ذلك، لتناثر وقائع الدعوى أمامها ولأنها شهدت جميع مجريات الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ورفض ما عداه، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم يعد نهائيا بناء على نص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً قدره(43,789.18) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة. 2-إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً قدره (2,200) ألفان ومئتان ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث