حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630021986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571195241/1445
رقم الحكم:4630021986
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571195241 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630021986 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٥٢٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أدناه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن موكلتها وكيل حصري بوكالة تجارية في السعودية لاستراد وبيع السيارات مع (...)وهو مسجل لدى وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨هـ برقم (١٨٧٧) بالقرار رقم (٣٦١/١٤٤٥) والذي نص على عدم التزام الوكيل بحكم المادة (٢١) من أحكام تقديم الصيانة وثبوت مخالفة المدعية لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية ومعاقبتها بغرامة مالية وقدرها خمسون ألف ريال، وطالبت بإلغاء القرار الإداري. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- قرار المخالفة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨هـ. ٢- لائحة اعتراض على قرار المخالفة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ. ٣- خطاب من وزارة التجارة بخصوص التظلم المقدم من المدعية والمتضمن رفض التظلم. ٤- تقرير فحص ودخول سيارة برقم (...). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية مرئية عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة(...)بالوكالة رقم (...)والمدعى عليه تمثيلا عن وزارة التجارة (...)بموجب الخطاب -تم إرفاقه بمرفقات القضية- رقم ٥٩٩ في ١٤٤١/١٠/١٢هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، حيث جاء الطلب فيها بإلغاء قرار المدعى عليها الإداري على المدعية المتمثل في إيقاع الغرامة المالية وقدرها خمسون ألف ريال، كما أشارت لتعذر مساعي الصلح وطلبت استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه تمثيلا وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وفي جلسة لاحقة بحضور المدعية وكالة (...)بالوكالة المشار لها سابقا والمدعى عليه تمثيلا عن وزارة التجارة (...)المشار لتمثيله سابقا، ثم ذكر المدعى عليه أن جهته قامت بمراجعة القرار محل الدعوى بالرقم (٣٦١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ هـ وتبين صدوره بالشكل المكرر لقرار أخر سبق رفع دعوى مستقلة من المدعية اعتراضا عليه وهو لدى دائرة أخرى بهذه المحكمة، وأما ما يتعلق بمحل هذه الدعوى فقد قامت المدعى عليها بإلغاء القرار محلها وذلك بعدما تبين تكراره خطأً وكان الإلغاء بعد رفع الدعوى وأثناء السير فيها، وعليه أطلب الحكم بانقضائها، وبعرضه على وكيلة المدعية أشارت لصحة إلغاء المدعى عليها القرار محل هذه الدعوى وأنه وصلها مؤخرًا عبر البريد وقررت الموافقة على الحكم بانقضاء الدعوى وطلبا إثباته، وبعد الاطلاع على وكالة المدعية وكالة وجد أنها تخولها حق الإقرار، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في انقضاء الدعوى، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في طلبه ذات الطلب، وحيث ذكر ممثل المدعى عليها أنه تم إلغاء القرار محل الدعوى وذلك بعدما تبين تكراره خطأً، وكان الإلغاء بعد رفع الدعوى وأثناء السير فيها، وحيث قررت المدعية وكالة صحة إلغاء المدعى عليها القرار محل هذه الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث