حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430315470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460397/1443
رقم الحكم:4430315470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460397 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430315470 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٣٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أجاب بأن موكله أبرم عقد مقاولة بالباطن مع المدعى عليها لترميم وتطوير مستودعات (...) التابعة لـ(...)الواقعة بـ(...)بـ(...) وقد قام موكله بتحويل مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال لحساب مؤسسة المدعى عليها إضافة إلى مبلغ ٥.٠٠٠ خمسة الاف ريال سلمت للمدعو (...) حيث ذكر انه مفوض باستلام المبلغ وعامل لدى المدعى عليها إلا ان المدعى عليها لم تسلم موكله المشروع ولم تمكنه من القيام بالأعمال فيه وانتهى الى طلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وذكر بان بيناته تنحصر في العقد والتحويلات البنكية المرفقة في ملف القضية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فامتنعا عنه ووعدا ببحثه بينهما فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال ١٠ أيام عبر ملف القضية بناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وذكر وكيل المدعى عليه ان موكله يقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال وأما مبلغ ٥.٠٠٠ خمسة آلاف ريال فلا يقر بها ولا يستحقها المدعي وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أنه لا بينة له عليها وطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي استحقاقها، ثم حضر المدعو (...) وذكر بأنه زوج المدعى عليها (...) وذكر أنه المالك الفعلي للمؤسسة المسجلة ظاهراً باسم زوجته وذكر بأنه المباشر للعقد محل النزاع وبعرض ما ذكره على المدعي وكالة طلب يمينه على نفي استلام المبلغ وقرر أنه يرضاها لكونه من باشر العقد فعلياً، وبعرض اليمين الحاسمة على المباشر للعقد (...)أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أستلم من المدعي بشأن عقد ترميم وتطوير مستودعات(...) التابعة لـ(...) المبرم مبدئياً من الباطن مع المدعي سوى مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وأنني لم أستلم أي مبلغ من المدعي زائداً عليه لا بواسطتي ولا بواسطة المدعو (...) ولا بواسطة أحد غيره والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ريال، وأنكر استحقاقه للمتبقي وقدره ٥٠٠٠ ريال، ولما قرره المدعي وكالة من أنه لا بينة لديه على المبلغ الزائد على ما أقر به المدعى عليه، وحيث طلب يمين مباشر العقد الحاسمة على نفي ما يدعيه، ولما كان المباشر للعقد والمالك الفعلي لمؤسسة المدعى عليها المتعاقد معها قدر حضر وأدى اليمين الحاسمة وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعي، وبالله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.