حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430348145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291458/1444
رقم الحكم:4430348145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348145 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470291458 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مديرة الشركة المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها خلاصتها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تصميم وتوريد وتنفيذ أعمال الديكورات والأثاث الفندقي لصالح المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 8/ 2/ 2022م على جزءين وملحق لهما وتفصيلها كما يلي: 1- الأعمال الخشبية في غرف النزلاء. 2- تجهيزات المنطقة العامة. 3- ملحق للخدمات. وبقيمة إجمالية مقدارها (11,721,975.30) ريال لمدة (5) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ 13/ 8/ 1443 هـ الموافق 16/ 3/ 2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18/ 2/ 1444 هـ الموافق 14/ 9/ 2022م، وقد سددت المدعى عليها من قيمة العقود الثلاثة ما نسبته 40% من كل عقد وبلغ إجمالي المبالغ المسددة (4,688,790.12) ريال، وباشرت موكلتي تنفيذ أعمال تصنيع الديكورات والأثاث الفندقي مع شركة (...) متخصصة ضمن المواصفات التي قدمتها موكلتي للمدعى عليها ووافقت عليها، وبتاريخ 14/ 9/ 2022م أشعرت موكلتي المدعى عليها أن الأعمال محل العقد تّم تصنيع ما نسبته 80% من مجمل الأعمال المتفق عليه وأنها جاهزة للشحن إلى المملكة، والذي يظهر وبوضوح الأعمال المنجزة وهي مغلفة وجاهزة للشحن، لكن موكلتي فوجئت ودون سابق إشعار أو إنذار بالبريد الالكتروني من المدعى عليها بتاريخ 14/ 9/ 2022م تطلب فيه إيقاف التصنيع فوراً. مما اضطر موكلتي إلى إرسال إشعار للمدعى عليها مؤرخ في 5/ 10/ 2022م تشعرها بضرورة الالتزام بالعقد حتى يتم شحن المواد وتسليمها لها، لكن المدعى عليها لم تستجب لهذا الإشعار بل قامت بإرسال خطاب لموكلتي تطالبها فيه بإعادة الدفعات المقدمة. وحيث أن ما قامت به المدعى عليها من خلال طلبها إيقاف التصنيع دون سابق إنذار أو إشعار ثم مطالبتها بإعادة الدفعات المقدمة يعتبر إخلالاً بالتزامها بالعقد وفسخاً له لسبب غير مشروع ويضر بموكلتي أفدح الضرر لأن المواد تّم تصنيعها بالكامل والشركة المصنعة في (...) تطلب منا شحن البضاعة أو أنها ستقوم باستئجار مستودع لتخزينها وعلى نفقتنا بموجب خطابهم ولا يمكن استخدام تللك المواد المصنعة إلا للغرض الذي تّم تصنيعها من أجلها. عليه فإنني أتوجه لطلبات موكلتي المشروعة في هذه القضية وهي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد مبلغاً وقدره (7,033,185.18) ريال. ثانياً: إلزامها بسداد أتعاب المحاماة والتي سددتها موكلتي مبلغاً وقدره (150,000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدائرة محاضر ضبط الدعوى بجلسة يوم 23/ 4/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، كما حضر(...) بالوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس المديرين للشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن المواد المتفق على تصنيعها، وهل تم التركيب والبينة على التسليم، وكذلك ما يثبت التعاقد على أكثر من المبلغ المتفق عليه في العقد. فذكر بأنه تم تصنيع المواد بنسبة 90% والمواد موجودة في (...) لدى الشركة المصنعة، أما المبلغ الزائد عن العقد فقد تم إرفاق ملاحق العقد وما يثبت القيمة الإجمالية عبر النظام ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 8/ 2/ 2022م. 2-خطاب الاعتماد من المدعى عليها المؤرخ في 26/ 2/ 2022م يفيد البدء في تنفيذ المشروع. 3- خطاب إيقاف الاعمال من المدعى عليها المؤرخ في 14 / 9/ 2022م. 4- خطاب إنجاز الأعمال من المدعية المؤرخ في 25/ 10/ 2022م. 5- خطاب الشركة المصنعة للأعمال المؤرخ في 10/ 10/ 2022م والذي يفيد بانتهائها من الأعمال. 6- خطاب المدعية للمدعى عليها متضمن صور الاعمال وإنجازها بتاريخ 14/ 9/ 2022م. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتأكد من دعوى المدعية. هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الطلب المقدم من وكيل المدعية بتاريخ 22/ 4/ 2022م عبر النظام، وعليه فقد أفهمت المدعي وكالة بتقديم كامل الأسانيد على دعواه وذكر وجه الاستشهاد لكل مستند في موعد أقصاه 26/ 4/ 1444 هـ عبر النظام وبريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر. كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن دعوى المدعية جواب ملاقي للدعوى في موعد أقصاه 30/ 4/ 1444 هـ عبر النظام وبريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر وفي حال لم يقدم جوابه خلال الأجل المحدد عد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها في موعد أقصاه 3/ 5/ 1444 هـ عبر النظام وبريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر وفي حال لم يقدم رده خلال الأجل المحدد لن يقبل منه الرد. وفي جلسة 5/ 5/ 1444 هـ حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وهذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 4/ 5/ 1444 هـ عبر النظام مضمونها: أولاً: تم إخطار المدعية بتاريخ 25/ 10/ 2022م بموجب خطاب الإخطار المرفق بعدم رغبة موكلتي في استمرار العمل وأنها ترغب في استعادة الدفعات المقدمة إلى المدعية بمبلغ (4,688,790) لكونها أخلت ببنود العقد على النحو الآتي:1- نص في اتفاقية العقد (الفقرة السابعة – البند الأول) ضرورة تسليم جميع البضائع الموردة والأعمال المركبة إلى الاستشاري وحيث أنه لم يتم الالتزام من قبلكم ولم يتم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها حتى تاريخ إخطاركم. 2- تم إبلاغ شركتكم شركة نيرفانا عدة مرات ذلك من خلال (الاتصالات – الرسائل – الإيميلات) بضرورة قيامكم باستكمال أعمال العينة علماً بأنه لم يتم التنفيذ حتى تاريخ هذا الإخطار. 3- تم إبلاغكم عبر البريد الإلكتروني المرسل لكم من قبل مدير المشروع بتاريخ 27/ 9/ 2022م وتاريخ 15/ 9/ 2022م، والمتضمن طلبنا بإيقاف جميع عمليات التصنيع. 4- تم إبلاغكم عبر البريد الإلكتروني المرسل من قبل المهندس(...) إلى شركة (...) للمقاولات أنه تم الاشتراط وبوضوح من قبل المهندس (...) أن يتم تصنيع العينة وتركيبها في الموقع في تاريخ 15/ 5/ 2022م. وقد قامت شركتكم شركة (...) بتوريد مدخلات العينة مؤخراً بتاريخ 24/ 7/ 2022م، ولم تقم شركتكم الموقرة بتركيبها حتى تاريخ هذا الإخطار. مما أضاع الفرصة على (...) للمقاولات أن تقوم بالكشف اللازم وتصحيح العيوب أو الفروقات إن وجدت والحصول على موافقة الطرف الثالث (الاستشاري: شركة (...)) كما هو منصوص عليه في اتفاقية العقد مما ترتب على الشركة الأولى للمقاولات خسائر مالية من قبل المالك نتيجة لـتأخر شركتكم شركة (...) للمقاولات بتركيب العينة. ثانياً: الرد على موضوع الدعوى: 1- الرد على ما جاء في لائحة المدعية البند ثانياً فأجيب فضيلتكم لم يتم استلام المواد وتسليمها كما هو منصوص عليه في العقد الموقع ما بين الطرفين للشركة (...) أو لاستشاري المشروع الرجاء الاطلاع على المادة رقم 5 – البند 5.4 قبول الأعمال يخضع لموافقة الاستشاري حيث أن ثمن العقد المتفق عليه يشمل التوريد والتركيب وأيضا خلال مدة معينة متفق عليها خمسة أشهر لأعمال التوريد والتركيب والتسليم النهائي ولم يتم الموافقة من الاستشاري ومالك المشروع وقد تم تجاوز المدة النظامية للتوريد. 2- الرد على ما جاء في لائحة المدعية البند ثالثاً فأجيب فضيلتكم بالطعن على الترجمة حيث أن المستند المترجم هو نموذج لاعتماد المواصفات قبل التصنيع وليس نموذج تسليم أعمال كما هو مترجم. بالإضافة إلى كون هذا المستند لا يعنى أن شركة (...) المدعية قامت بالالتزام بمواصفات المشروع المطلوبة من قبل موكلتي – استناداً إلى البند الخامس من الاتفاقية الموقعة العمال الجيدين والمهارة (لدى الطرف الثاني) . 3- الرد على ما جاء في لائحة المدعية البند رابعاً فأجيب فضيلتكم بأنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذه الادعاءات إذ لم يتم إرسال أية قائمة بالأعمال المصنعة ولم يجري عليها أي كشف حسي أو جرد من قبل موكلتي الشركة الأولى ولم يتم تسليمها أو استلامها من قبل موكلتي كما أن الصور التي قدمتها المدعية لا تعد بينة على إنجازها للأعمال ولا تؤكد مطابقة هذه المواد لمواصفات المشروع المطلوبة وليست دليلاً على الجودة المطلوبة وهي مفككة وليست مجمعة بشكلها النهائي ولا يمكن الجزم أنها تشكل الأعمال المطلوبة حسب العقود الموقعة عطفاً على ذلك بأن موكلتي لم تقم باستلام أي من المواد المذكورة من قبل المدعية. 4- الرد على ما جاء في لائحة المدعية البند خامساً فأجيب فضيلتكم لقد تم مخاطبة المدعية بإيقاف عمليات التصنيع بتاريخ 15/ 9/ 2022م، وذلك من خلال البريد الإلكتروني المرسل إليها من قبل مدير المشروع المعين من قبل موكلتي عطفاً على تأخركم بتركيب العينة مما أثار تخوف موكلتي على عدم مقدرة المدعية بتقديم الجودة المطلوبة للأعمال وتأخرها عن إتاحه الفرصة لموكلتي بتسليم العينة إلى الطرف الثالث (الاستشاري: شركة (...)) كما هو منصوص عليه بالعقد المبروم مما ترتب علية خسائر مالية فادحة تكبدتها موكلتي نتيجة لـتأخر المدعية في تنفيذ مضمون العقد وقد نص العقد المبروم في البند البند السابع الفقرة الأولى ضرورة تسليم جميع البضائع الموردة والأعمال المركبة إلى الاستشاري وهو الذي لم تقم به المدعية ولم تتمكن من الالتزام بهذا البند حتى تاريخ هذه الدعوى مما ترتب علي موكلتي خسائر مالية فادحة تكبدتها. 5- الرد على ما جاء في لائحة المدعية البند سادساً فأجيب فضيلتكم لا يوجد ما يؤكد صحة هذه الادعاءات إذ لم يتم إرسال أية قائمة بالأعمال المصنعة ولم يجري عليها أي كشف حسي أو جرد من قبل موكلتي الشركة الأولى ولم يتم تسليمها أو استلامها من قبل موكلتي. الطلبات: 1- رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. 2- إلزام المدعية بسداد الدفعة الأولى المسلمة لها والبالغة (4,688,790) ريال ا.هـ. ثم سألت الدائرة الطرفين عن تاريخ سداد الدفعات ومقدار كل دفعة فأجاب وكيل المدعى عليها بأن الدفعات الأولى بمبلغ (765,261) ريال ومبلغ (1,097,106) ريال وكلاهما بتاريخ 16/ 3/ 2022م. والثانية بمبلغ (765,261) ريال وبمبلغ (1,097,106) ريال وبمبلغ (482,027) ريال وكلها بتاريخ 12/ 4/ 2022م والأخيرة بتاريخ 16/ 6/ 2022 بمبلغ (482,027) ريال وإجمالي ذلك (4,677,788) ريال. وبعرضه على المدعي وكالة فأقر بصحته. ثم سألت الدائرة الطرفين عن موقفهما من سريان العقدين محل الدعوى والملحق فأجاب المدعي وكالة بأنه يطلب الالتزام بتنفيذ العقدين والملحق، كما عقب المدعى عليه وكالة بأن موكلته تطلب فسخ العقدين محل الدعوى والملحق المبرمة بين الطرفين. ثم عقب المدعي وكالة بأنه يحصر دعوى موكلته فيما يلي: أولاً: استمرار تنفيذ العقدين محل الدعوى والملحق المبرمة بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد وقدرها (7,033,185.18) ريال. ثالثاً: إلزامها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (150,000) ريال. كما عقب المدعى عليه وكالة بأنه يحصر دعوى موكلته فيما يلي: أولاً: فسخ العقدين والمحلق محل الدعوى المبرمة بين الطرفين. ثانياً: استرداد المبالغ المسلمة للمدعية وقدرها (4،688،790.21) ريال. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تدعي أن المدعى عليها أسندت لها تصميم وتوريد وتنفيذ أعمال الديكورات والأثاث الفندقي لصالح المدعى عليها بموجب عقدين وملحق مؤرخة في 8/ 2/ 2022م وبقيمة إجمالية مقدارها (11,721,975.30) ريال، وأن المدعى عليها سددت 40% من قيمة العقود الثلاثة وإجمالي المسدد (4,688,790,12) ريال، ثم أشعرت المدعية بفسخ العقد بتاريخ 14/ 9/ 2022م بعد تصنيع المدعية لأعمال الديكورات والأثاث الفندقي مع شركة (...) متخصصة. وأن ذلك يعتبر إخلالاً بالعقد وفسخاً له دون سبب مشروع ويضر بالمدعية لأن المواد تّم تصنيعها بالكامل ولا يمكن استخدام تللك المواد المصنعة إلا للغرض الذي تّم تصنيعها من أجلها. وانتهت إلى طلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد وقدره (7,033,185.18) ريال. ثانياً: إلزامها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (150,000) ريال. استناداً على ما يلي: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 8/ 2/ 2022م. 2-خطاب الاعتماد بالبدء في تنفيذ المشروع حسب المواصفات الصادر من المدعى عليها في 26/ 2/ 2022م. 3- خطاب إيقاف الأعمال الصادر من المدعى عليها المؤرخ في 14 / 9/ 2022م. 4- خطاب إنجاز الأعمال من المدعية المؤرخ في 25/ 10/ 2022م. ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة التعاقد وبسداد المبالغ المسلمة للمدعية، وبمخاطبتها للمدعية بإيقاف عمليات التصنيع بتاريخ 15/ 9/ 2022م، ولكن تدفع بأحقيتها بفسخ العقد مدعية عدم التزام المدعية ببنود العقد المتمثل في عدم تسليم البضائع الموردة والأعمال المركبة إلى الاستشاري وفق البند 5/ 4، وتجاوز المدة النظامية للتوريد، وانتهت إلى طلب ما يلي: أولاً: فسخ العقدين والمحلق محل الدعوى المبرمة بين الطرفين. ثانياً: استرداد المبالغ المسلمة للمدعية وقدرها (4,688,790.21) ريال. وبما أن الطرفين أقرا بصحة العقدين والملحق محل الدعوى، وبما أن الأصل لزوم عقد الاستصناع وأنه لا يحق لأحد العاقدين فسخه بعد انعقاده أو الرجوع عنه، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يسوغ الفسخ، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت سريان العقدين والملحق محل الدعوى المبرمة بين الطرفين. ورفض الطلب العارض المقدم من المدعى عليه برد المبلغ المسلم وقدره (4,688,790.21) ريال. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية تأخرت في تقديم العينة للاستشاري وتأخرت في تسليم المبيع إذ أن الفقرة 17 من العقدين أعطت للمدعى عليها في حال تأخر المدعية الحق في إكمال العمل من قبل مقاول فرعي آخر وخصم المبلغ من مستحقات الطرف الثاني ونص الفقرة: يحق للطرف الأول إنهاء عمل الطرف الثاني في الحالات التالية: 1- عدم الامتثال لطريقة البيان ومواصفات العمل. 2- عندما يتأخر الطرف الثاني عن الجدول المتفق عليه (مواعيد تسليم المواد وتركيبها) وعدم كفاية القوى العاملة. 3- عدم احتراف عمال الطرف الثاني في الموقع مثل سوء الصنعة وتنفيذ أعمال معيبة. 4- في هذه الحالات، يحق للشركة (...) للمقاولات السعودية إكمال العمل من قبل مقاول فرعي آخر وخصم المبلغ من مستحقات الطرف الثاني ، ولم تعطها الحق في فسخ العقد، ويؤكد ذلك أن الفقرة 15 من العقدين أعطت الحق للمدعى عليها بفرض غرامة تأخير على المدعية في حال التأخير ونصها: إذا قام الطرف الثاني بالتأخر عن تاريخ الانتهاء من هذا العمل بموجب هذا العقد، وإذا كان هذا التأخير يعزى فقط إلى تقصير الطرف الثاني، فيحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بغرامة تأخير، كما هو مذكور في البند 13 . أما ما يتعلق بطلب المدعية الثاني، فبما أن المدعية أقرت بأنها لم تسلم البضائع للمدعى عليها، وبما أن المبلغ المطالب به لا يستحق إلا بعد تسليم البضائع وفق اتفاقية السداد، عليه فإن طلب المدعية سابق لأوانه إذ أنها لا تستحق هذه المبالغ إلا في حال تسليم جميع البضائع للمدعى عليها. أما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، ومن ثم فإنه لم يظهر للدائرة وجود جحد أو مماطلة من المدعى عليها، لأن مطالبة المدعية لم تسلم المبيع ومطالبتها سابقة، ولأن الفصل في استحقاق الفسخ بسبب تأخر تسليم المبيع خاضع للاجتهاد للقضائي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت سريان العقدين والملحق محل الدعوى المبرمة بين الطرفين. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية الثاني لرفعه قبل أوانه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث