حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430347625

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432963لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347625 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432963لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب منتجات خشبية وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2016/12/26 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2017/04/27 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (128,162) مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئة واثنان وستون ريالاً، وسُدد منها مبلغ قدره (115,784) مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (12,655) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (12,655) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء رقم (11909) بتاريخ 2016/02/26 م، بقيمة (128,162) مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئة واثنان وستون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/09/20 م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 01/ 1444 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد تصفح الدائرة ملف القضية تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأن ليس له الحضور والواجب على موكلته احضار محامياً أو ممثلاً نظامياً عنها، وبسماع دعوى المدعي؛ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على أمر الشراء وكشف الحساب صادر من موكلته، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة على دعواه، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالرجوع إلى موكلته لإحضار جواب على أن يحضر ممثلاً صحيحاً في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع، وقامت المدعى عليها على إثره بسداد مبلغ المطالبة، ويقر بإبراء ذمة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع، قامت المدعى عليها على إثره بسداد مبلغ المطالبة، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير ، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة صلحاً بين طرفي الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث