حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430326174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082926/1443
رقم الحكم:4430326174
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082926 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326174 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439082926 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتسويق المنتجات الصناعية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد الأطراف على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في حفر وترحيل، لمدة (6) أشهر، ابتداءً من تاريخ 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16/ 10/ 1439هـ الموافق 30/ 06/ 2018م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1،329،962.97) مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال، وقد بلغ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن تكلفة الأعمال المنفذة قيمة المبلغ المتفق عليه، سُدد منها مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، والمتبقي (1،029،962.97) مليون وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 10/ 1439هـ الموافق 30/ 06/ 2018م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ قدره (1،329،962) مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (1) وتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/ 03/ 2020م وقيمة (1،029،962) مليون وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،029،962) مليون وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال). وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن أصدرت حكمًا بتاريخ 14/ 11/1443هــ يقضي بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف الثالثة بالصك رقم (447176673) بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها لنظرها موضوعًا فباشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسة وفي جلسة 25/ 02/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبيات فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت المدعي عليه وكالة الجواب فطلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى، فأجيب لطلبه وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 13/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيمز، أطلب الاطلاع عليه، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: " 1ـ اتفقت شركة (...) مع المدعية على القيام بأعمال حفريات ضمن مشروعين الأول: مشروع (...)، والثاني: مشروع (...). 2ـ للمدعية مستحقات مالية عن هذين المشروعين وكان قيمة المشروع الأول (1،329،962) ريال تقريباً والثاني بقيمة (749،000) ريال تقريباً. 3ـ لم تلتزم المدعية بإتمام العمل في المشروع الثاني وتركت العمل وتسببت بخسارة على المدعى عليها وذلك بعد استلامها جميع مستحقاتها عن المشروعين كما أنها استلمت مبالغ إضافية زيادة عن مستحقاتها. 4ـ لم تلتزم المدعية بالاتفاقية الشفهية والمنعقدة في الاجتماع وقامت بسحب المعدات من الموقع. 5. دفعت المدعى عليها للمدعية مبالغ بموجب شيكات وتحويلات تم استلامها على النحو الآتي: دفعه بتاريخ 03/ 02/ 2016م بمبلغ قدره (100،000) ريال. دفعه بتاريخ 57/ 03/ 2016م بمبلغ قدره (250،000) ريال. دفعه بتاريخ 24/ 01/ 2017م بمبلغ (600،000) ريال. دفعه بتاريخ 21/ 06/ 2017م (326،000) ريال. دفعه بتاريخ 30/ 11/ 2017م (160،000) ريال. دفعه بتاريخ 27/ 01/ 2018م (200،000) ريال. دفعه بتاريخ 28/ 05/ 2019م (100،000) ريال. دفعه بتاريخ 15/ 02/ 2021 م (173،000) ريال. دفعه بتاريخ 28/ 10/ 2021م (50،000) ريال بواسطة مؤسسة الأنظمة المتفوقة في حساب (...) وإجمالي ما تم استلامه من قبل المدعية (1،959،000) ريال، وجميعها بالمستندات المرفقة. 6ـ بلغ قيمة الاعمال حسب المطالبة النهائية المقدمة من المدعية عن مشروع (...) (1،029،963) ريال، وبلغت قيمة أعمال المشروع الثاني (...) (749،000) ريال مرفق عقد اتفاقية (1) وكتب سند لأمر بالمبلغ، بناء على طلب مدير المؤسسة (...)، ويكون بذلك إجمالي المبلغ (1،849،000) ريال. 7- فعندما تخصم المبالغ المطالب بها من المدفوعات للمدعية تصبح المدعى عليها تطالب المدعية مبلغاً قدره (110،000) ريال، فعليه تكون مطالبات المدعى عليها على المدعية بدفع مبلغاً قدره (110،000) ريال". وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أطلب سؤال المدعى عليه عن صحة المطابقة، وبسؤال المدعى عليه عن المطابقة أجاب قائلاً: المطابقة صحيحة ولكن استجدت أمور بعد المطابقة. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه عن المستجدات أجاب قائلاً: هي تحرير سند لأمر باسم (...)، وحوالات من (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن علاقة المذكورين بالدعوى أجاب قائلاً: هم شركاء في المؤسسة، وبعرضها على المدعي أجاب قائلاً: لا أعلم. ثم جرى سؤال المدعى عليه عن سداد مطابقة الرصيد بذاتها فقرر قائلاً: ليس لدي ما يثبت سداد المطابقة. ثم قرر المدعي بأنه يحصر دعواه بالمطالبة بقيمة المطابقة المرفقة في صحيفة الدعوى وقدره (1،029،962.97) عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وتأملها. وفي جلسة 27/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحياتها للفصل فيها ورفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه القضية بناء على الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكله تعاقد مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة وقد أتمت الأعمال المتفق عليها وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة عليها على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد ودفعت بوجود عقد آخر مع المدعية استلمت كامل مبلغ العقد ولم تلتزم بتنفيذه، ولأن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعى على ومطابقة الرصيد الصادرة من المدعية والموقعة من المدعى عليها والتي تضمنت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليه وكالة قرر بصحة المطابقة وقرر بأنه ليس لديه ما يثبت سداد المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد، وما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود عقد آخر تعثرت المدعية في تنفيذه بعد استلامها مبلغ العقد لا ينال من استحقاق المدعية لقيمة هذا العقد، لاختلاف المحل والسبب، سيما بعد إقرار المدعى عليها باستحقاقها لقيمة هذا العقد بموجب مطابقة الرصيد، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) لتسويق المنتجات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (…) مبلغا وقدره (1،029،962) مليون وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق.