حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430348721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464252/1443
رقم الحكم:4430348721
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464252 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430348721 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439464252 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وأفاد بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 05/05/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي / كما وأنه لم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وحصرها بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، وأحال على ما قدم من بينات. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وبما أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين المتضمن ختم المدعى عليه والمدون فيه استلام المبلغ محل الدعوى. وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره مليون ومائة وعشرة ألفًا ريال (1110000) للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث