حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430329544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065601/1443
رقم الحكم:4430329544
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065601 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430329544 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439065601 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) لحلول أجهزه الحاسوب المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد واختبار و تشغيل نظام DATA NETWORK ACTVE للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (1.908.000)، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الثمن؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (190.800) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من محاكم (...) برقم (...) والمصادق عليها من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بالمصادقة رقم (426121)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وحصرتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 190.800 ريال مقابل توفير خدمات ثم استمهل الطرفان لوجود مساع للصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وبسؤال الطرفين عما تم على الصلح أفادا بأنه تم الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره 133.560 ريال دفعة واحدة، على أن يكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين في الموضوع محل الدعوى، وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.