حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430322159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483501/1443
رقم الحكم:4430322159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483501 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430322159 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439483501 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 04\01\1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ فأجابت أنه بتاريخ 20\01\1441هـ قامت المدعى عليها بطلب المدعي بأن يقوم بتمثيل الشركة قضاءً بمتابعة الدعوى بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات بموجب الوكالة رقم (,,,) وتاريخ 17\12\1440هـ والتي أصدرتها للمدعي تخول له المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتلتزم بالتوقيع على عقد محاماة، وبناء على الاتفاق امتثل المدعي بمتابعة الدعوى رقم (41) وتاريخ 25\01\1441هـ المقامة ضد المدعى عليها من (...) وموضوعها مطالبة مالية والتي قيدت لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة في أبها، وقد التزم المدعي بحضور جلسات الدعوى الذي جعل منه السفر الى (...)من أجلها وتقديم مذكرته الدفاعية وقد صدر حكم من الدائرة لصالح المدعى عليها يتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، إلا أنه منذ تاريخه والمدعى عليها تماطل في توثيق العقد وسداد مستحقات المدعي، وبتاريخ 30\11\1441هـ قامت المدعى عليها بفسخ الوكالة المشار لها بإرادتها المنفردة ودون اشعار برقم (412111140)، وعليه طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15,000) خمسة عشرة ألف ريال كأجرة المثل في متابعة المدعي للدعوى، وبسؤال الدائرة عن ورقة الاتفاق وورقة الوكالة وورقة فسخ عقد الوكالة والسؤال عن صك القضية محل الدعوى الدعوى رقم (41)؟ فأجابت بأنه بيد المدعى عليها وليس بيد موكلها، وبأنه ليس لديهم صورة منه. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى أجاب بما نصه (من الناحية الشكلية: 1- عدم تحقق الشروط الشكلية بالإخطار ومدته المقررة بناء على الفقرة (1) من المادة (19) لنظام المحاكم التجارية و على المادة (72) من اللائحة التنفيذية للنظام، حيث المنظم يشترط على المدعي إخطار المدعى عليه بطلب الأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، و هو ما لم يتحقق في هذه الدعوى و يستوجب عدم قبولها. 2- وجوب تحرير المدعي لدعواه مفصلة بعدد الجلسات التي حضرها ومستند الاستحقاق استنادا للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. من ناحية الموضوع: 1-عدم صحة ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق على أتعاب خاصة لهذه الدعوى، وتعنت موكلتي عن توقيع العقد ولو افترضنا جدلا بصحة ما يدعيه لكان امتنع عن تمثيل موكلتي بتلك الدعوى. 2-أن المدعي قد استغل حداثة تعامل موكلتي مع مكاتب المحاماة وكونه أول محامي تتعامل معه واستنزف موكلتي مادياً ومعنوياً و استلم من موكلتي مبالغ مالية فاقت 400 ألف ريال ومبالغ أخرى اضافية باهضه الثمن تفوق اجرة المثل لقضايا خارج المنطقة ومنها القضية محل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. ونرفق لفضيلتكم خطابا من المدعي وعلى أوراقه الرسمية والذي اقر فيه باستلام مبلغ 50 ألف ريال شامله الدعوى وذلك يثبت لفضيلتكم خلاف ما يدعيه وكيدية دعواه. 3-صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبة عن كل قضيه على حدى فقد اشغل كاهل موكلتي بحجم الدعاوى التي يطالب بأتعاب المحاماة رغم صدور حكم بذلك، وللدائرة البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي او موكلتي. 4-أن فسخ وكالة المدعي كان بناء على مخالفات صريحة ونظامية ارتكبها تخل بأصل التعاقد ومنها (الوكالة عن الخصوم) وموكلتي في طور محاسبته على ذلك بموجب النظام ولدينا ما يثبت ذلك إذا رغبت الدائرة الموقرة. وتوجد شكوى بذات الخصوص محاله الى (...) بذات الشأن من قبل الادارة العامة للمحامين. تأسيسا على ما تقدم امل من الدائرة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى. والله الموفق) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد ورفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية فأجابت بما نصه (أولاً: اقرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بصحة تمثيل المدعي لها بالدعوى الاصلية وبه نتمسك أمام فضيلتكم. ثانياً: تحاول المدعى عليها استعطاف الدائرة الموقرة بجهلها عند توكيل المدعي لتمثيلها، وما أرفقته لفضيلتكم خارج موضوع الدعوى ومناقض لِما أقرت به ويعد ذلك حجة عليها وليس لها. ثالثاً: عدم صحة دفع المدعى عليها بصدور حكم لصالح المدعي بقيمة عقد لأتعاب تمثيله للدعوى الاصلية وفي دفعها ما يؤكد محاولتها التدليس على الدائرة، إذ يطالب المدعي تقدير اجرة المثل لأتعابه في متابعة الدعوى كونه التزم بدوره مقابل عدم التزام المدعى عليها في توقيع عقد الاتعاب وعليه فلا وجاهه لدفعها. أصحاب الفضيلة: حيث أن المدعي عليها أقرت بتمثيل المدعي لها بالدعوى الاصلية بناء على طلبها وقد صدر حكم بالدعوى لصالحها مما يجعل عدم قيام المدعى عليها بسداد مستحقات المحامي مخالفاً للنظام وحيث أنها تعنتت في توثيق العقد تم رفع هذه الدعوى لتقدير اجرة المثل لأتعاب المحامي. عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال كأجرة المثل في متابعة الدعوى)، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديكم إضافة فقرروا جميعا لا إضافة لدينا ولأجل دراسة القضية تقرر تأجيلها وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعي ماهي بيناتها التي تثبت خروج القضية التي تطالب بأتعابها في هذه الدعوى عن عقد الاستشارات ؟ فأجابت بأن بينتها الوحيدة هي مذكرة مقدمة من المدعى عليها امام المحكمة التجارية بالدمام اثناء ترافعها في النزاع بين الطرفين في عقد الاستشارات وذكرت ان وجه الشاهد منها ان المدعى عليها ذكرت ثلاث قضايا فيها من أصل خمس قضايا هي المبرم بشأنها عقد الاستشارات ولم تكن من بينها القضية التي تطالب بأتعابها ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي نسخة من العقد المبرم بين الطرفين فقامت بارسال نسخة عبر المحادثة وبالاطلاع على نطاق عمل العقد في البند الثالث تبين بانه يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفا فيها فافهمتها الدائرة بارسال نسخة من العقد عبر بريد الدائرة فاستعدت بذلك، ثم أمرت الدائرة بإرفاقه بملف القضية، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تقدرها له الدائرة لقاء تمثيله للمدعى عليها في القضية رقم 40 لعام 1441هـ والتي سبق أن ترافع عن المدعى عليها فيها أمام هذه الدائرة، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطلبه من أتعاب لكون أتعاب القضية قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضائي أبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يقر باستيفائه لحقوقه الناتجة عن عقد الاستشارات والتمثيل القضائي المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضائي إلا أنه ينكر دخول القضية الماثلة ضمن نطاق ذلك العقد، وحيث لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه، وبناء على ما نص عليه البند الثالث من العقد المذكور من أن نطاق العقد يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة المدعى عليها في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم 439483501 وبالله التوفيق والسداد، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث