حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534254

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439020504/1439
رقم الحكم:4430534254
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020504 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534254 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439020504 لعام 1439هـ المدعي: شركة تهامة الدولية للإعلان المدعى عليه: شركة مفاتيح الوسائل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عبد العزيز محمد عبدالعزيز الخريف هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 431035271 وتاريخ 04/03/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الرياض، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعة ملايين وثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 20/04/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب افادة النظام وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لإرفاقها وعليه طلبت منه الدائرة تقديمها بالموقع الالكتروني خلال عشرة أيام من هذه الجلسة مع تغطيتها بمذكرة شارحه ومفصلة فاستعد بذلك. وفي تاريخ 26/04/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها الإجابة عما استفسرت عنه الدائرة: 1) كشف حساب صادر من مؤسسة سامبا المالية بتاريخ 03/11/2014م، موضح به المبالغ التي ثم سحبها من حساب موكلتي رقم (...) عن الفترة من 01/10/2014م حتى 31/10/2014م، ويفيد قيام مؤسسة مفاتيح الوسائل بسحب مبلغ قدره ۱۰۰۰۰۲۰ ريال، من حساب موكلتي بتاريخ 26/10/2014م. 2) إفادة صادرة من مؤسسة سامبا المالية تفيد سحب مؤسسة مفاتيح الوسائل للمبلغ المشار إليه بعالية بتاريخ 26/10/2014م، ودلالة المستند، هي إثبات التزام موكلتي بسداد المبالغ المتفق عليها في عقد الاتفاق. 3) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة لأنظمة مشاريع الإعلان بتاريخ 01/04/2017م، تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره ۱۳۳۰۰ ريال مقابل استئجار عدد (5) مولدات لمدة عشرين يوما من شهر مارس ۲۰۱۷. 4) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/04/2017م. تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره 8800ريال قيمة استئجار مولدات كهرباء لمدة شهر مايو ۲۰۱۷م. 5) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 10/02/2015م تفيد سداد موكلتي المبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكني قيمة عدد 2 لوحة تحكم ذات مخارج للتحكم في عمل اللوحات. 6) فاتورة رقم 532 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/05/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من 19/04/2015م إلى 18/05/2015م. 7) فاتورة رقم 533 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/05/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من 19/04/2015م إلى 18/05/2015م. 8) فاتورة رقم 534 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/07/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من 19/06/2015م إلى 18/07/2015م. 9) فاتورة رقم 535 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/08/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من 19/07/2015م إلى 18/08/2015م. 10) فاتورة رقم 854 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 24/04/2017م، بمبلغ قدره ۸۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٢ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر ابريل 2017م. 11) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ: 10/05/2018م، بمبلغ قدره 100000ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد 24 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أبريل ۲۰۱۸م. 12) فاتورة صيانة للمواقع بملغ قدره ١٠٠٢٤١,٤٠ ريال، بتاريخ 10/01/2018م. 13) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 07/04/2016م، بمبلغ قدره 100241 ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات البونبول لشهر ابريل 2016م. 14) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 100660,35ريال، بتاريخ 20/03/2018م. 15) فاتورة رقم 006 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/02/2018م، بمبلغ قدره 100660,35 ريال، تفيد سداد موكلتي مقابل ايجار مولدات لإنارة ٢٤ لوحة إعلانات. 16) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 950000ريال، بتاريخ 31/05/2018م. 17) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 960000ريال، بتاريخ 10/2018م 18) فاتورة رقم 825 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 14/02/2017م بمبلغ قدره ٦۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ۱۷ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر فبراير ٢٠١٧ م. 19) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 96000 ريال، بتاريخ 06/11/2017م. 20) فاتورة رقم 973 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/11/2017م، بمبلغ قدره 96000 ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات البونبول لشهر أكتوبر ٢٠١٧م. 21) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 96000 ريال بتاريخ 17/12/2017م. 22) فاتورة رقم 983 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 21/12/2017م، بمبلغ قدره ٩٦۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر نوفمبر ٢٠١٧م. 23) فاتورة رقم 939 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/10/2017م، بمبلغ قدره 93064ريال، قيمة إيجار عدد ۲۳ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ 23/09/2017م إلى 30/09/2017م. 24) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/10/2018م بمبلغ قدرة 100800 ريال تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ٢٠١٨م. 25) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٨٨٦٦٥ ريال بتاريخ 18/09/2017م 26) فاتورة رقم 924 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/09/2017م، بمبلغ قدره 88665 ريال قيمة إيجار عدد ۲۲ مولد كهرباء لإنارة لوحات المونيول لشهر أغسطس ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ 27/08/2017م إلى 31/09/2017م. 27) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 88000 ريال بتاريخ 22/08/2017م 28) فاتورة رقم 916 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 30/07/2017م، بمبلغ وقدره 88000 ريال، قيمة إيجار عدد 22 مولد كهرباء لإنارة 22 لوحات اليونيول لشهر يوليو 2017م. 29) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/08/2018م بمبلغ قدرة 100800 ريال تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء. 30) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 31/05/2018م بمبلغ قدرة 100381 ريال قيمة إيجار مولدات كهرباء. 31) فاتورة رقم 536 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/09/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/08/2015م إلى 18/09/2015م. 32) فاتورة رقم 537 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/10/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/09/2015م إلى 18/10/2015م. 33) فاتورة رقم 538 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/10/2015م، بمبلغ وقدره 16097 ريال، قيمة إيجار عدد 2 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/09/2015م إلى 18/10/2015م. 34) فاتورة رقم 540 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/12/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/11/2015م إلى 18/12/2015م. 35) فاتورة رقم 531 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/04/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/03/2015م إلى 18/04/2015م. 36) فاتورة صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/11/2015م، بمبلغ وقدره 14000 ريال، قيمة إيجار عدد 2 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/10/2015م إلى 18/11/2015م. 37) فاتورة رقم 539 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/12/2015م، بمبلغ وقدره 14000 ريال، قيمة إيجار عدد 2 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/11/2015م إلى 18/12/2015م. 38) فاتورة رقم 544 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/02/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/01/2016م إلى 18/02/2016م. 39) فاتورة رقم 546 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/03/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/02/2016م إلى 18/03/2016م. 40) فاتورة رقم 539 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/11/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/10/2015م إلى 18/11/2015م. 41) فاتورة رقم 548 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/04/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 10 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/03/2016م إلى 18/04/2016م. 42) فاتورة رقم 744 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 19/07/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمة إيجار عدد 7 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من 19/03/2016م إلى 18/06/2016م. بمبلغ قدره 49000 ريال، وعدد (2) مولد للفترة من 10/05/2016م إلى 09/06/2016م، بمبلغ قدره 14000 ريال، وعدد (1) مولد عن الفترة من 25/05/2017م حتى 25/06/2016م. 43) فاتورة رقم 789 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمة إيجار عدد 7 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أغسطس 2016م. 44) فاتورة رقم 791 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمة إيجار عدد 7 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أكتوبر 2016م. 45) فاتورة رقم 792 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 01/12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمة إيجار عدد 7 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر نوفمبر 2016م. 46) فاتورة رقم 803 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 18/12/2016م، بمبلغ وقدره 68000 ريال، قيمة إيجار عدد 17 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر ديسمبر 2016م. 47) فاتورة رقم 816 صادرة من مصنع المثيلة بتاريخ 22/01/2017م، بمبلغ وقدره 68000 ريال، قيمة إيجار عدد 17 مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر يناير 2017م. 48) فهرس مستندات مقدم في الدعوى المرفوعة من موكلتنا ضد المدعى عليها رقم 2148 سنة 1440هـ، التي نظرت أمام الدائرة التاسعة عشرة التجارية بالرياض، واشتمل على المستندات التالية (1) عقد الاتفاق بين الطرفين المسمى (تمديد كبايل كهرباء للوحات الرياض 120 بتاريخ 10/08/1435هـ) (2) ملحق تعديل قيمة العقد المؤرخ 08/07/2014. (3) محضر تسليم مؤرخ 17/07/2014 والموضح به المخالفات بأن الحفر تم على بعد 10 سم وهذا غير المتفق عليها بالعقد، رسالة بريد الكتروني بتاريخ 14/01/2016م تفيد مخالفة شروط الحفر. (4) إفادة بالمبلغ الذي دفعته موكلتي لأحد عملائها مقابل أيام تعويضية مؤرخة 20/01/2015م، (5) عقد اتفاق مع شركة بديلة لتنفيذ الاعمال التي اخلت بها المدعى عليها مؤرخ 16/03/2015م كشوف حساب بمجموع إيجار مولدات الكهرباء من شركة المثيلة وذلك عن الفترة من 27/08/2014م وحتى تاريخ 30/06/2018م. 49) رسالة بريد الكتروني مؤرخة 20/01/2015م تفيد قيام شركة داماك بخصم قيمة 50 يومًا من قيمة العقد المبرم بينها وبين موكلتي بقيمة قدرها 141459 ريال. 50) ثلاث ورقات عبارة عن كشوف حساب بالمبالغ التي تقاضتها المدعى عليها. 51) حوالة بنكية (بنك الرياض) صادرة من موكلتي لصالح المدعي عليها، كدفعة تكليف إنشاء حواجز خرسانية. 52) أمر دفع مبلغ 1000000 ريال مؤرخ 22/10/2014م صادر من موكلتي لصالح المدعى عليها وذلك عن/ دفعة من أعمال توريد وتركيب حواجز سلامة خرسانية وتمديد كبيل كهرباء اللوحات مشروع 120 لوحة. 53) سند صرف شيك المبلغ الموضح بعالية رقم 2014/123/1 مؤرخ 23/0/2014م. 54) سند صرف شيك بمبلغ وقدره 418125 ريال، مسحوب على البنك الأهلي التجاري، لصالح المدعى عليها، خاص بتوريد اعمال سلامة. 55) أمر دفع مبلغ قدره 418125 مؤرخ 27/10/2014م، لصالح المدعى عليها. 56) ملحق اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة من اتفاقية النبوجيرسي المبرة بين موكلتي والمدعى عليها مؤرخة 26/10/2014م. 57) الشيك رقم 00001246 بمبلغ وقدره 418125 ريال، محرر من موكلتي لصالح المدعى عليها مسحوب على البنك الأهلي بتاريخ 06/01/2015م. 58) سند قبض للشيك رقم 1246 صادر من المدعى عليها بتاريخ 05/02/2015م يفيد استلامها مبلغ 418125 من موكلتي نظير توريد اعمال السلامة (نيوجيرسي). 59) سند صرف الشيك رقم 0000000000000000304 بمبلغ قدره 418125 ريال بتاريخ 06/01/2015م من موكلتي لصالح المدعى عليها مقابل توريد اعمال السلامة. 60) أمر دفع مبلغ 418125 ريال للمدعى عليها بتاريخ 27/10/2014م بتاريخ 06/01/2016م. 61) الشيك رقم 000001247 بتاريخ 06/01/2015م، مسحوب الى البنك الأهلي جدة بمبلغ وقدره 418125 ريال الساحب موكلتي والمستفيد المدعى عليها. 62) سند قبض صادر من المدعى عليها يفيد تسلمها مبلغ 418125 ريال بموجب الشيك 1247 مؤرخ 05/02/2015م. دلالة المستندات: تثبث المستندات أن موكلتي أوفت بالتزامها التعاقدي مع المدعى عليها، وقامت بسداد مستحقاتها المالية، لكن المدعى عليها أخلت في تنفيذ بنود العقد، فلم تنفذ الأعمال المتفق عليها بأمانة ومهنية، وفق ما تقرر أحكام الصنعة وشروط السلامة، ومنها عدم تنفيذ الحفر الوضع الكيبل للمسافة المتفق عليها مما عرضها للتلف والسرقة وتعطل عمل اللوحات، كما قامت المدعى عليها بتوصيل معظم اللوحات من مصدر خارجي غير المصدر المعتمد، وهو ما أدى إلى حدوث أعطال في إنارة اللوحات، وتعرض موكلتي لتوقيع غرامات، ومنها دفع أيام تعويضية لعملائها، فضلا عن تعاقد موكلتي للتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الاعمال التي أخلت بتنفيذها المدعى عليها، فضلا عن تكبدها مبالغ طائلة في تأجير المولدات الكهربائية لإنارة اللوحات، وفق المستندات المرفقة، وهو ما ألحق موكلتي بخسارة مالية كبيرة، وأضرار لحقت باسم وسمعة موكلتي في السوق التجارية. وطلب (۱) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١٧٦۰۲۹ ريال) (سبعة ملايين ومائة وستة وسبعين ألف وتسعة وعشرين ريال وعشرة هللة). (2) إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال (مليوني ريال) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكلتي. (3) إلزام المدعى عليها سداد مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال (مئتي ألف ريال)، أتعاب محاماة. وفي جلسة بتاريخ 19/05/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بمذكرة عبر الموقع الالكتروني الا ان بعض المرفقات لم تكن واضحة كما أن بعضها غير مترجم ولم تكن تلك المرفقات مفهرسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن القضية المنظورة في الدائرة التاسعة عشرة فأجاب بأنها قد حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لكونها قد شطبت مرتين وبما ان المادة 97 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت اذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وعليه فان الدائرة تقرر إحالة القضية الى الدائرة التاسعة عسرة . وفي جلسة بتاريخ 22/07/1443هـ حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية والورقية مرفقه من المدعية ضمن مرفقات القضية تبين اختلاف المبالغ محل المطالبة بالتعويض عنها وسألت الدائرة عن الصحيح منها فذكر بأنها المحررة ورقياً وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه على أن يقدم الجواب خلال 20 يوم الكترونياً بملف القصية ثم يقدم وكيل المدعية جوابه عنها خلال 20 يوم الكترونياً على أن يرفق نسخة الحكم السابق بالقضية المحكوم به باعتبار الدعوى كأن لم تكن ونسخة من عقد التأسيس لموكلته الموضح فيه ما يفيد اعتبار العضو المنتدب ممثلاً للشركة ثم يقدم وكيل المدعى عليه جوابه عنها خلال 20 يوم.. وفي جلسة بتاريخ 17/09/1443هـ حضر حمود بن خالد البطي هوية رقم: (...) وكيل عن المدعية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بموجب الوكالة رقم: 432119068 كما حضر أحمد بن سفر بن عوضة المالكي هوية وطنية رقم: (...) وكيل عن شركة مفاتيح الوسائل بموجب الوكالة رقم 41758283 وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الجواب على الدعوى فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم جوابه لوجود خلل تقني وقد قام بتقديم تذكرة بهذا الخلل ولم يتم حلها من الإدارة المختصة فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب عبر المحادثة في هذه الجلسة كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاق نسخة الحكم المطلوب في الجلسة السابقة فذكر بأن لم يتمكن من تقديمه عبر النظام لوجود خلل تقني يمنعه من تقديمه وقام بإرساله إلى بريد الدائرة ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر المحادثة في برنامج التيمز ونصه (أولاً: الوقائع تفصيلاً لعلاقة الطرفين: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 10/8/1435هـ الموافق 8/6/2014م بموجب ثلاثة اتفاقيات، الأولى: لتمديد كيابل كهربائية لعدد 120 لوحة إعلانية بقيمة (2,500,000) ريال (مرفق 1)، والثانية: لتوريد وتركيب حواجز سلامة خرسانية لعدد 120 لوحة إعلانية بقيمة (6,200,000) ريال مع احتساب أتعاب للمدعى عليها يتم تحديدها لاحقاً (مرفق 2)، والثالثة: لمعالجة ملاحظات عقد تركيب وتصنيع عدد 120 لوحة إعلانية بقيمة (600,000) ريال (مرفق 3).بتاريخ 08/07/2014م تم توقيع ملحق واحد للثلاثة اتفاقيات تم بموجبه تخفيض قيمة الاتفاقية الأولى إلى (2,000,000) ريال بدلاً من (2,500,000) ريال، وتخفيض قيمة الاتفاقية الثانية إلى (5,800,000) ريال بدلاً من (6,200,000) ريال، وتخفيض قيمة الاتفاقية الثالثة إلى (150,000) ريال بدلاً من (600,000) ريال، ليكون إجمالي قيمة الثلاثة اتفاقيات بعد التخفيض مبلغ قدرة (7,950,000) ريال، إضافة لمبلغ (36,250) ريال قيمة أعمال إضافية ليكون الإجمالي مبلغ قدرة (7,986,250) ريال، كذلك تم الاتفاق على أتعاب المدعية عن عقد توريد وتركيب حواجز سلامة خراسانية بنسبة قدرها (25%) من قيمة العقد (مرفق 4)، وبلغ مقدار تلك النسبة مبلغ (1,450,000) ريال. أيضاً بتاريخ 26/10/2014م تم توقيع ملحق ثاني للثلاثة اتفاقيات تم بموجبه -بعد المحاسبة- الإقرار بسداد المدعية (شركة تهامة) لمبالغ إجماليها (7,336,250) ريال عن الثلاثة اتفاقيات المشار إليها (مرفق 5)، ليكون المتبقي في ذمة المدعية (شركة تهامة) للمدعى عليها (شركة مفاتيح الوسائل) -بعد خصم المبالغ المسددة- مبلغ قدره (650,000) ريال، وقد امتنعت المدعية عن سداد المبلغ للمدعى عليها. ثانياً: الرد على دعوى المدعية: فيما يتعلق بما ذكرته المدعية، بوجود عقد (تمديد كيابل كهربائية للوحات الرياض 120) وأنه تم تخفيض قيمته من (2,500,000) ريال إلى (2,000,000) ريال فصحيح، أما باقي ما ذكرته المدعية عن حيثيات ومجريات تنفيذ العقد فغير صحيح وموكلتنا لا تُقر به. إن المدعية (التي عرفت نفسها بأنها شركة مساهمة لأكثر من 8000 مساهم سعودي) لم تحدد سبب سدادها المبالغ المدعى بها والتي تمثل كامل قيمة العقد برغم أن موكلتي المدعى عليها -حسب زعم المدعية- لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية وأخلت بالتزامها؟!!، حيث انه من الطبيعي أن يكون السداد مرتبط ومتوازي مع تنفيذ العقد، وهذا يؤكد أن ما ذكرته المدعية لا يخرج عن كونه كلام مرسل يفتقد لأدنى المقومات المنطقية والعقلية لتصديقه. ومما يدل على عدم منطقية أو معقولية أقوال المدعية وطلباتها في هذه الدعوى، أن المدعية طالبت في لائحة دعواها (أولاً وثانياً من الطلبات) بمبلغ (9,176,029) ريال، في حين أن العقد الذي تستند عليه المدعية تبلغ قيمته (2,000,000) ريال فقط!!!!، أي أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد لها أكثر من أربعة أضعاف قيمة العقد!!!.إن مرور أكثر من (4) أعوام لم تطالب المدعية خلالها المدعى عليها بأي مستحقات برغم أنها سددت للمدعى عليها كامل قيمة العقد (حسب زعمها) يؤكد عدم صحة دعواها، والسبب الحقيقي لقيام المدعية بتحريك هذه الدعوى بعد (4) أعوام من توقيع ملحق العقد، هو أن المدعى عليها سبق وتقدمت بدعوى ضد المدعية بالمحكمة التجارية بجدة قُيدت برقم (12011/2/ق لعام 1436هـ) تُطالبها بمبلغ (2,100,000) ريال عن الثلاثة عقود المشار إليها بالبند (أولاً) أعلاه من هذه المذكرة، وقد حُكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة (مكانياً) ولذلك استبقت المدعية المدعى عليها وأقامت دعواها أمام المحكمة المختصة بالرياض لتظهر بمظهر صاحبة الحق، وهذا يؤكد كيدية دعوى المدعية (مرفق6/ صورة الحكم).إن الثلاثة عقود المشار إليها بالبند (أولاً) أعلاه مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وسداد المبالغ، حيث تم توقيع ملحق أول للثلاثة عقود ثم ملحق ثان وأخير للثلاثة عقود أيضاً ينظم ويحدد التنفيذ والحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وذلك على النحو الموضح بالبند (أولاً) أعلاه، إلا أن المدعية احتجت بأحد العقود فقط وتجاهلت العقدين الآخرين والملحقين الأول والثاني !!!، والملحق الثاني المؤرخ في 26/10/2014م هو أخر ما تم توقيعه بين الطرفين عن الثلاثة عقود معاً ويحدد المبالغ المسددة من المدعية والمُتبقي عليها للمدعى عليها والتزامات وحقوق كل طرف في حينه وهو الذي يجب الرجوع له والاحتكام لما ورد به (مرفق 5)، مع التأكيد على أن المدعية في القضية المشطوبة تهربت من الرد على هذا الملحق الأخير أكثر من جلسة. وحيث أن موكلتي المدعى عليها لها مستحقات لدى المدعية وسبق لها إقامة الدعوى المشار إليها أعلاه أمام المحكمة التجارية بجدة للمطالبة بها والتي حُكم فيها بعدم الاختصاص (مكانياً)، وسبق لها المطالبة بتلك المستحقات أمام الدائرة التجارية (19) بالدعوى المشطوبة، فإننا نطلب ضم طلبات موكلتي المدعى عليها بمستحقاتها تجاه المدعية على التفصيل المشار إليه في (الطلبات أدناه) وذلك لارتباط تلك الطلبات بنفس موضوع الدعوى (العقود والملاحق). الطلبات: صرف النظر عن دعوى المدعية. إلزام المدعية بأن تسدد لموكلتي (المدعى عليها) ما يلي: مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لموكلتي المدعى عليها إجمالي المستحقات المتبقية لها بما فيها الأعمال الإضافية، حسب التصفية المذكورة بالملحق المؤرخ في 26/10/2014م.مبلغ قدره (1,450,000) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب المدعى عليها عن أعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامة الخراسانية. مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها في هذه الدعوى). وبعرض الجواب على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما ويرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية على أن تجيب المدعى عليها على ما ستقدمه المدعية خلال العشرين يوما التالية فاستعدا بذلك كما ذكر الأطراف بأنهما سوف يتبادلون المذكرات عبر البريد الالكتروني الخاص بهم وأنهما سيقومون بتزويد الدائرة على ما يتم تبادله بينهما من مذكرات من خلال ملف القضية الالكتروني وطلب وكيل المدعية مهلة إضافية لتقديم الجواب تزيد عن عشرين يوما فأجيب لطلبه بحيث تكون المدة ثلاثون يوما لكل طرف. وفي تاريخ 14/10/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جوابية ذكر فيها 1) إن المدعى عليها لم ترد بجواب ملاق على دعوى موكلتي، فقد ذكرت موكلتي بلائحة الدعوى أنها أسندت إلى المدعى عليها القيام بأعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (52) موقع في طريق الدائرية لمنطقة الرياض، وقد سددت موكلتي كامل مبلغ الاتفاقية وقدره (مليوني ريال) للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية وأخلت بالتزامها التعاقدي، وقد ذكرت موكلتي مواطن الخلل المسند للمدعية، وقدمت موكلتي جميع المستندات، التي تثبت هذا الإخلال، وبينت الاضرار التي أصابتها نتيجة هذا الإخلال، وكان من الواجب على المدعى عليها الرد على دعوى موكلتي، لكن المدعى عليها لم ترد على الدعوى وقامت بافتراض الوقائع المرسلة بمقولة أن السداد مرتبط بتنفيذ العقد، ونرى أن هذا الجواب ما هو إلى وجه من أوجه التحايل بغرض التملص من الجواب على دعوى موكلتي. 2) ذكرت المدعى عليها أنه "من غير المنطقي أن تطالب موكلتي بمبلغ (9,176,029) ريال، في حين أن العقد الذي تستند عليه المدعية تبلغ قيمته (2,000,000) ريال"، وهذا مردود عليه بأن منطق المدعى عليها يخالف واقع الأمر؛ لأن المطالبة تتضمن ما تكبدته موكلتي من أموال نتيجة اخلال المدعية بالتزامها التعاقدي، وذلك بعدم مراعاتها الأمانة وأصول المهنة فيما قامت به من أعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ أعمال الحفر والتركيب لعدد 19 موقع من أصل 52، حتى أن المواقع التي تم تنفيذها وجد بها أخطأ فنية فادحة أدت إلى عدم تشغيل اللوحات أو ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعى عليها بتوصيل التيار من أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا المصدر الرئيسي – شركة الكهرباء- وكذلك قيام المدعى عليها بالحفر على مسافة لا تتعدى 10 سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما أضطر موكلتي إلى القيام باستئجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين آخرين للقيام بأعمال الحفر وتمديد كيابل أخرى (مرفق الفواتير بملف الدعوى)، فضلًا عن دفعها مقابل أيام تعويضه لعملائها نتيجة لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانية خلال فترة انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من أضرار جراء خطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعدة الفقهية بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران أحقية موكلتي في الحصول على تعويض عن الخسارة التي لحقتها؛ نتيجة لفعل المدعى عليها غير المشروع. 3) أشار وكيل المدعى عليها إلى أن هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثة اتفاقيات معا ...الخ، متسائلًا عن احتجاج موكلتي بأحد العقود وتجاهل العقدين الآخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بأن موضوع كل اتفاقية تنفرد بأحكام والتزامات عن الأخرى؛ وأن المدعية أخلت بتنفيذ إحدى هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض 120"، موضوع الدعوى وإذا كان الإخلال يخص أحد العقود فهل من الضروري أن نحتج بباقي العقود، ويظهر من دفاع المدعى عليها أن غرضها هو إدخال اللبس على فضيلة القاضي؛ لتشتيت الانتباه عن موضوع الدعوى بالنظر في اتفاقيات آخري تخرج عن العقد موضوع الدعوى. 4) إن المدعى عليها ادعت في مذكراتها بطلبات لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة نظامًا، مما يعد طلب غير مقبول نظامًا ويتعين الالتفات عنه ورده. وفي تاريخ 15/11/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد ذكر فيها أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (1) من مذكرته، من أن جوابنا السابق غير ملاق للدعوى وأن جوابنا السابق هو وجه من أوجه التحايل بغرض التملص من الجواب، فإننا نترفع عن التعليق على اتهامات وكيل المدعية، ونترك لفضيلتكم تقدير مدى جدية ردنا السابق وملاقاته للدعوى. ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (2) من مذكرته، فردنا عليه، أننا أشرنا إلى الفارق الشاسع بين إجمالي قيمة العقد (2,000,000) ريال وقيمة مطالبة المدعية التي تزيد عن (9,000,000) ريال، وذلك لتوضيح أن المدعية بالغت في طلباتها للضغط على المدعى عليها وظناً منها أن ارتفاع مبلغ المطالبة وتعدده يضمن لها عدم الخروج من الدعوى خالية الوفاض. وعلى سبيل المثال فقط، ذكرت المدعية أن موكلتي حفرت على مسافة (10سم) فقط، وهو ما سهل سرقة التمديدات، وتطلب الزامها بالتعويض!!، والسؤال هنا -بعيداً عن عدم صحة هذا الكلام- هل لو حفرت موكلتي على عمق (20سم) سيتم منع السرقة؟!!!، وهل لو تم سرقة اللوحات الدعائية المثبتة على سطح الأرض ستكون موكلتي مسئولة عن التعويض بحجة عدم ربط المسامير بشكل جيد مثلاً؟!! وهل موكلتي مسئولة عن حراسة اللوحات وتمديداتها؟ ثالثاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (3) من مذكرته، فردنا عليه، أن وكيل المدعية الذي اتهمنا بالتحايل ومحاولة إدخال اللبس وتشتيت الانتباه، يتهرب من الرد على أهم مستند في هذه الدعوى وهو الملحق الثاني الموقع للثلاثة عقود المؤرخ في 26/10/2014م (مرفق صورته)، وهذا الملحق يشمل عقد اللوحات موضوع هذه الدعوى، وتم في هذا الملحق تحديد المبالغ المسددة والمبالغ المتبقية لموكلتي وطريقة السداد وذلك للثلاثة عقود الموقعة بين الطرفين (ومنها عقد اللوحات موضوع هذه الدعوى). رابعاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (4) من مذكرته، من أن المدعى عليها تدعي بطلبات لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة نظاماً، فردنا على ذلك: أن مطالبة المدعى عليها الحكم لها بمبالغ ترتبط بموضوع الدعوى (العقود والملاحق) يُعد إجراء نظامي، والتقدير في ذلك يرجع لفضيلة القاضي. خامساً: نوضح لفضيلتكم أنه سبق للمدعية إقامة الدعوى رقم (2148) لعام 1440هـ أمام دائرتكم الموقرة بخصوص نفس الموضوع واستغرق نظر الدعوى (15) جلسة تقريباً، وقد طلبنا في تلك الدعوى من المدعية الرد على ملحق العقد المؤرخ في 26/10/2014م، وهل يتعلق هذا الملحق بالعقد موضوع هذه الدعوى (إضافة لعقدين أخرين) أم لا؟، وطلب فضيلة القاضي من المدعية الإجابة والتعليق على هذا الملحق، إلا ان المدعية تهربت من الرد على هذا الملحق لأكثر من جلسة، وعندما عجزت المدعية عن الهروب أكثر من ذلك من الرد وخشيت اعتبارها ناكله والحكم في الدعوى (تغيبت عن الحضور وتركت دعواها)، وبعد شطب دعواها واعتبارها كأن لم تكن، أعادت المدعية تقديم دعوى جديدة (الدعوى الحالية) ظناً منها بأنه يمكن لها تسيير هذه الدعوى في مسار مختلف عن الدعوى السابقة ومحاولة منها للهروب من الوقوف عند ملحق العقد المؤرخ في 26/10/2014م (ويمكن لفضيلتكم الرجوع لمحاضر الجلسات الأخيرة في الدعوى المشار إليها للتأكد من صحة قولنا). وعليه فإننا نطلب أن يقدم وكيل المدعية رده بشكل مباشر وواضح على الملحق الثاني المؤرخ في 26/10/2014م، لكون هذا الملحق يخص العقد موضوع الدعوى (ومعه عقدين أخرين)، وهذا الملحق يوضح المبالغ المسددة للثلاثة عقود والمبالغ المتبقية وحقوق الطرفين والتزاماتهما عن الثلاثة عقود، وبالتالي فهو المستند الواجب الرجوع إليه لمعرفة حقوق والتزامات الطرفين في تاريخ توقيعه، وأن هذا الملحق يبين ويوضح التفاصيل المتفق عليها أخيراً بين الطرفين. مع تمسك موكلتي المدعى عليها بطلباتها. وفي تاريخ 16/11/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة لم يزد فيها على مذكرته السابقة. وفي جلسة بتاريخ 02/02/1444هـ حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أنه اطلعت الدائرة على ما قدمه كل منهما في مسار تبادل المذكرات واخرها المذكرة المودعة بتاريخ 16/11/1443هـ من وكيل المدعى عليه وذكر وكيل المدعية بان لديه جواب حاضر في هذه الجلسة ويطلب تقديمه فأذنت له الدائرة بذلك وقدمه من خلال المحادثة وجرى ضبطه في هذا المحضر فإننا نجيب عما جاء بمذكرة المدعى عليها (بما يلي: 1) بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة الثانية من مذكراتها بتاريخ 15/11/ 1443هـ؛ فإنه سبق وأن تم الرد عليه في مذكرتنا السابقة، وبيانه أن المطالبة تتضمن ما تكبدته موكلتي من أموال نتيجة اخلال المدعية بالتزامها التعاقدي، وذلك نتيجة عدم مراعاتها الأمانة وأصول المهنة فيما قامت به من أعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ أعمال الحفر والتركيب لعدد 19 موقع من أصل 52، حتى أن المواقع التي تم تنفيذها وجد بها أخطأ فنية فادحة أدت إلى عدم تشغيل اللوحات أو ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعى عليها بتوصيل التيار من أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا المصدر الرئيسي – شركة الكهرباء- وكذلك قيام المدعى عليها بالحفر على مسافة لا تتعدى 10 سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما أضطر موكلتي إلى القيام باستئجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين آخرين للقيام بأعمال الحفر وتمديد كيابل أخرى (مرفق الفواتير بملف الدعوى)، فضلًا عن تكبدت موكلتي مبالغ مالية مقابل أيام تعويضه لعملائها نتيجة لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانية خلال فترة انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من أضرار جراء خطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعدة الفقهية بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران أحقية موكلتي في الحصول على تعويض عن الخسارة التي لحقتها؛ نتيجة لفعل المدعى عليها غير المشروع. 2) إن المدعى عليها أثبتت عدم التزامها بإخراج عملها بالمواصفات المطلوبة، عندما افترضت حدوث السرقة للكيابل حتى لو قامت بالحفر ودفن الكيابل على مسافة 20 سم بدلًا من 10 سم، وإن دل هذا فهو يدل عن عدم المبالاة بالخطأ الهندسي الفادح الذي ارتكبته المدعى عليها من عدم التقيد بالمواصفات المقررة لحفر موقع تمديد الكيابل؛ وعليه نجيب المدعى عليها بأنه إذا لم يتوفر لديها العلم بمواصفات المطلوبة لحفر ودفن الكيابل فإنه مقدرًا بـ 70 سم أو 80 سم، ويجب أن يوضع تحت الكابل طبقة رملية ويردم عليه بطبقة رملية أخرى لا تقل عن 10 أو 20 سم، لكن المدعى عليها أختصر كل هذا وقامت بحفر ودفن الكيابل على بعد 10 سم، حتى أنها لم تلتزم بأعمال السلامة، وافتراض المدعى عليها بأنه حتى لو حفر لوضع الكيابل على 20سم لم يمنع سرقة الكيابل، ما هو إلا إثبات لعدم امانتها في تنفيذ أعمالها. 3) أشار وكيل المدعى عليها إلى أن هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثة اتفاقيات معا ...الخ، متسائلًا عن احتجاج موكلتي بأحد العقود وتجاهل العقدين الآخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بأن موضوع كل اتفاقية تنفرد بأحكام والتزامات عن الأخرى؛ وأن المدعية أخلت بتنفيذ إحدى هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض 120"، موضوع الدعوى وإذا كان الإخلال يخص أحد العقود فهل من الضروري أن نحتج بباقي العقود، وليس معنى وجود ملحق اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة أن تفقد ذاتيتها المنفصلة عن الأخرى وإلا كان من البداية قد تحرر بهم اتفاقية واحدة. لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6,367,826,89ريال) (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وستة وعشرين ريال وتسعة وثمانون هللة). 2) إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 2000000 ريال، (مليوني ريال) تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكلتي. 3) إلزام المدعى عليها سداد مبلغ 200000 ريال، (مئتي ألف ريال)، أتعاب محاماة). وبعد إطلاع وكيل المدعى عليها على المذكرة قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة بتاريخ 21/03/1444هـ حضر الأطراف وقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 04/05/1444هـ حضر الأطراف، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية قد استقر طلبها بإلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ قدره (8,367,826,89) ريال وذلك بسبب خطأ المدعى عليه المتمثل في الاخلال ببنود العقد وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد) والإضرار بالمدعية وفق التفصيل المبين في واقعات الحكم من سرد للفواتير التي تستند لها المدعية بمطالبة التعويض إضافة إلى المطالبة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (200.000) ريال، مقابل أتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليها تنكر صحة الدعوى وتدفع بأن المدعية هي من أخلت بالالتزامات الواجبة عليها بالعقد المبرم بينهم حيث أنها تأخرت في سداد الدفعات وامتنعت عن بعضها وقد تم توقيع اتفاقية بعد تعدد العقود مع المدعية لإنهاء تلك العقود وبيان التزامات كل طرف ومع ذلك لم تلتزم المدعية بتنفيذ تلك الاتفاقية وانتهت إلى طلب صرف النظر عن دعوى المدعية لاسيما وأن المدعية تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تسدد لها أكثر من أربعة أضعاف قيمة العقد، وتطلب وإلزام المدعية بأن تسدد المدعى عليها ما يلي: مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لموكلتي المدعى عليها إجمالي المستحقات المتبقية لها بما فيها الأعمال الإضافية، حسب التصفية المذكورة بالملحق المؤرخ في 26/10/2014م.مبلغ قدره (1,450,000) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب المدعى عليها عن أعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامة الخراسانية وإلزامها بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها في هذه الدعوى، وعليه فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما ان حقيقة دعوى المدعية تعد من دعاوى التعويض التي يتوجب على الدائرة أثناء نظرها التحقق من توافر أركان التعويض للحكم بمطالبة المدعية وهي إثبات ركن الخطأ ثم الضرر ثم العلاقة السبيبة بينهما، وحيث إنه وبالنظر إلى مدى ثبوت الركن الأول من أركان التعويض وهو خطأ المدعى عليها فقد ثبت من أوراق القضية أن المُدَّعي لم يقدم ما يثبت الركن الأول من أركان المسؤولية ألا وهو خطأ المدعى عليها بحسب دعوى المدعي من قيامها بالإخلال بالتزامها التعاقدي حسبما أورده من أحداث مسطرة في وقائع الحكم علاوة على أن المدعية لم تقدم جواباً ملاقياً على اتفاقية التصفية الموقعة مع المدعى عليها بتاريخ 26 /10 /2014م ولم تبين موقفها منه رغم طلب الدائرة منها أكثر من مرة، وعليه فقد تخلف ركن الخطأ في هذه الدعوى ومنْ ثَمَّ فلا وجه للحكم بمطالبة المُدَّعية بالتعويض ويضاف إلى ذلك عدم تقديم المدعية لما يثبت تحقق الركن الثاني ألا وهو الضرر حيث أن غاية ماقدمته هي فواتير صادرة من عدد من الشركات والمؤسسات ولا يعلم مدى ارتباطها وعلاقتها بالمشاريع الموقعة مع المدعى عليها، وعلى ضوء ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534254 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439020504 لعام 1439هـ المدعي: شركة تهامة الدولية للإعلان المدعى عليه: شركة مفاتيح الوسائل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الرياض، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعة ملايين وثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 2/6/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: قرر القاضي إلى أنه لم يثبت لديه توفر ركن الخطأ؛ إلا أن موكلتي أظهرت خطأ المدعى عليها وقدمت للدائرة ما يفيد إخلالها بتنفيذ العقد لأن الاتفاق جرى على التزام المدعى عليها القيام بأعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (52) موقع وقد أخلّت المدعى عليها حيث قامت بتركيب عدد (33) موقع فقط. حتى أن المواقع التي قامت المدعى عليها بتركيبها مخالفة للمواصفات. ولإهمال المدعى عليها في تنفيذ أعمال الحفر وتركيب اللوحات؛ لم يتم توصيل التيار عن طريق شركة الكهرباء، بل تم توصيله من أعمدة إنارة الطريق، مما أدى الى ضعف الإنارة، وسرقة الكيابل، وقد تقدمت موكلتي بمجموعة من بينات إثبات خطأ المدعى عليها إلا أن مُصدر الحكم اكتفى بسرد المستندات دون التثبت من حجيتها وتأثيرها في تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض مما يتعين معه نقض الحكم. استدل مصدر الحكم الى أن موكلتي لم تقدم ما يثبت ركن الضرر، وهذا التعليل مبني على ما تقدم من مسببات الحكم من نفي فضيلته من تحقق أو إثبات ركن الخطأ، فالنتيجة الطبيعية لذلك هو التمسك بعدم توفر ركن الضرر وهذا مردود عليه بأن موكلتي قدمت المستندات الدالة على تكبدها مبالغ في سبيل إصلاح خطأ المدعى عليها ومشار اليها في الحكم. وبخصوص عدم الإشارة في الفواتير الى أنها تخص المشروع 120، فهذا لا ينال من صحة الإثبات؛ لأن الفواتير لا يشترط النص فيها على الغرض منها لكنها بينة مكملة للبينة وإذا كان لم يتحقق لدى فضيلته اتصال هذه البينة بالدعوى، فكان من الواجب طلب المزيد من البينة، وهو ما يوجب نقض الحكم. أما بخصوص ملحق الاتفاقية، فقد ذكرنا أنه ليس معنى وجود اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة أن تفقد كل اتفاقية ذاتيتها المنفصلة عن الأخرى؛ لاختلاف طبيعة المقاولة في كل اتفاقية عن الأخرى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 14-5-1444هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث