حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430296270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296616/1444
رقم الحكم:4430296270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430296270 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعية (...) بالتعاقد مع المدعى عليها (...) بموجب عقد شراكة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠هـ (مرفق) حيث إن المدعى عليها مساهمة في صندوق استثماري يحمل اسم صندوق الضيافة ببنك (...) ونشاط الصندوق هو تجارة الأراضي والاستثمار العقاري وقامت موكلتي بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال شيك ذو الرقم ١٨٥٨٦٧٢٦(مرفق) والذي تمثل (٣٠%) من الصندوق على أن يكون نصيبها (٣٠%) من الصندوق والأرباح، على أن يتم انهاء الصندوق في نهاية سنة ٢٠٢٠م أم تمديد الفترة الى نهاية ٢٠٢١م كحد أقصى وقد انتهت مدة العقد منذ ما يقارب سنة بتاريخ ٣٠/ ١٢ /٢٠٢١م وإلى الآن المدعى عليها تتهرب في إرجاع أموال موكلتي ومخالفة بذلك بنود العقد، كما أنها لم تمكّن موكلتي من معرفة أرباح الصندوق أو أي تفاصيل أخرى تخص الصندوق، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي رأس المال والمقدر بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ٢- إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعرفة أرباح الصندوق والحكم لموكلتي بنسبتها المتفق عليها في العقد وهي (٣٠%) ثلاثين بالمئة من قيمة الأرباح]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدّعوى ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل في مسائلها الأولية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: استنادًا إلى الوقائع المذكورة، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بمضاربة المدعى عليه بمال المدعي في صندوق استثماري ببنك (...)، وحيث إن النظر في الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودي، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤١ ه نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين منه على ما يلي: "أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأ وراق المالية (تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى،...)، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى بنص خاص، مما يجعل الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث