حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430366656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410097/1443
رقم الحكم:4430366656
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410097 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430366656 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٠٠٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه جملة فواكة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية بيع بالعمولة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١م على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود جواب وكيلة المدعى عليه وفيه: (أنه تم الاتفاق بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١م مع موكلي والشركة المدعية على توريد الخضار والفواكه، وتم تحرير شيك ضامن بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين مليون ريال، وقد تم توريد ما تم الاتفاق عليه من قيمة البضاعة المطلوبة وسلامة براءة موكلي من ثمة مطالبات فيما يخص المبلغ المذكور، وقد قامت الشركة المدعية بمطالبة موكلي بقيمة الشيك بموجب الطلب بمحكمة التنفيذ بجدة الدائرة الثانية عشر رقم (٤١٤٠١٦٢٣٩٨) الأمر الذي اضطر موكلي لمقاضاة الشركة المدعية لإيقاف التنفيذ وإبطال دعواه واستصدار حكم بذلك بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة والمقيد برقم (١٩٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ ، والقاضي منطوقة (حكمت الدائرة بإبطال الشيك رقم (٦٧) والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٣م والمسحوب على (...) بواقع مبلغ قدرة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وعدم استحقاقه والمقدم لدي الدائرة الثانية عشر برقم (٤١٤٠١٦٢٣٩٨) في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة). ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها ووفقاً لما بني عليه من أسباب). كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية وتتضمن (بأن ما ذكره المدعى عليه من سداد مبالغ مالية فذلك كان بناءً على تعاقد سابق الأمر على أن موكلتي قامت بالتعاقد الحديث الذي هو محل النزاع والذي يتضمن توريد بضاعة تقدر بقيمة إجمالية (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال تم سداد مبلغ وقدره (٨١٨,٨٣٠) ثمانمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثون ريال، ومتبقي لنا في ذمتهم (١,١٨١,٠٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألف ومائة وسبعون ريال ولدينا على ذلك كشف حساب يثبت التعامل السابق والحالي وإجمالي المبالغ المتعاقد معهم بقيمة (٤,١٢١,٤٩٦) أربعة ملايين ومائه وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال وإجمالي المبالغ المسلم لنا منهم ونقر به (٢,٩٤٠,٣٢٥) اثنان مليون وتسعمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال والمتبقي لنا في ذمتهم (١,١٨١,٠٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألف وسبعون ريال وبعد تقديم كامل البضاعة وفي الوقت الذي انتظرت موكلتي المدعى عليها بسداد المستحقات المتعلقة في ذمتها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به، ومن المسلم به في التعاملات التجارية التي تتضمن على شيك أو أي سند تنفيذي آخر أن يقوم المشتري له بعد السداد بطلب تسليم نسخة السند المسلمة للمورد ، وعلى ذلك وبعدم سداد المدعى عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وعدم المطالبة بالشيك أعطى قرينةً لموكلتي برفع الشيك لمحكمة التنفيذ لاستخلاص المتبقي منه وبعد تقديم الشيك وأثناء التنفيذ على المدعى عليه قام برفع دعوى الإبطال الصادرة في صالحه والقائم على كشف حساب يضلل الجانب الصحيح من القضية ومن الطلب مما أدى إلى إصدار الحكم بصورة ناقصة من قبل قاضي الدائرة الثامنة من المحكمة التجارية بجده ، عليه فان موكلتي تطلب من المدعى عليه سداد المبلغ المتبقي في ذمتها بإجمالي (١,١٨١,١٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومائة وسبعون ريال والمدعى عليه يحاول تظليل القضاء وذلك بالاحتجاج بسداد المبالغ القديمة وهذا غير صحيح نعم بيننا تعاملات مالية قديمة ولكن يحاول خلط المبالغ القديمة بالمبالغ الحديثة) ، وبعد الاطلاع على ما قدمه طرفي الدعوى ومنه صك الحكم السابق بإلغاء الشيك المقدم كضمان ، أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة موضوعاً على ما جاء في دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المستند المصادق عليه من قبل موكله بمبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)؟ طعن فيه بالتزوير، فوجهته الدائرة بأن عليه عند طعنه بالتزوير أن يكون طعنه وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الإثبات، فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم التزام وكيل المدعى عليه بتقديم ما طلبته الدائرة منه في الجلسة السابقة حيال طعنه بالتزوير في المستند المصادق عليه من قبل موكله بمبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، وبناءً عليه قررت الدائرة عدم قبول ادعاء المدعى عليه وكالة بالتزوير، وبعد انتهاء المدد الممنوحة للأطراف لتقديم ما لديهم، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة وبعد دراسة الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (١,١٨١,١٧٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعون ريال، مقابل قيمة فواكه، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في اتفاقية بيع بالعمولة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وقدم مستند مصادق عليه من قبل المدعى عليه بقيمة (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، وبما أن وكيل المدعى عليه ادعى التزوير ووجهته الدائرة بأن عليه الإلتزام بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات والتي نصت على: يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة ، والفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة والخمسين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على: ١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ٢- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر ، لذا قررت الدائرة عدم قبول ادعاء المدعى عليه وكالة بالتزوير، ولم يثبت للدائرة عدم صحة المستند الذي أقر فيه المدعى عليه بأن للمدعية في ذمته مبلغ قدره (٢٢٩,٨٢٧,١٩ دينار بحريني)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة(...)- بموجب قيدها في (...) بالرقم (...) مبلغ قدره (١،١٨١،١٧٠) مليون ومئة وواحد وثمانون ألفاً ومئة وسبعون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث