حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589054

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058336/1443
رقم الحكم:4430589054
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058336 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589054 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439058336 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(.....)، هوية وطنية رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (152/ 35)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب في مشروع شرما تبوك، ابتداءً من تاريخ 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 28/ 11/ 1440هـ الموافق 31/ 07/ 2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4.873.031) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4.873.031) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا، سُدد منها مبلغًا قدره (3.405.421) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون ريالًا، والمتبقي (1.092.739) مليون واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ. وقد أرفق طي لائحته ما يلي: 1- عددًا من العقود: الأول: لمشروع شارما ريزيدنس 2018، أمر العمل رقم (000420180000)، وتاريخ 14/ 01/ 2018م، المجموع الكلي: (816.110) ريال. الثاني: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (009420180200)، وتاريخ 20/ 03/ 2018م، المجموع الكلي: (365.404) ريال. الثالث: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (009020180100)، وتاريخ 08/ 03/ 2018م، المجموع الكلي: (2.204.762) ريال. الرابع: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (009420180200)، وتاريخ 20/ 03/ 2018م، المجموع الكلي: (365.404) ريال. الخامس: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (036520180500)، وتاريخ 27/ 05/ 2018م، المجموع الكلي: (228.557) ريال. السادس: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (029320180300)، وتاريخ 27/ 05/ 2018م، المجموع الكلي: (118.723) ريال. السابع: لمشروع الشمال، أمر العمل رقم (025820180000)، وتاريخ 16/ 05/ 2018م، المجموع الكلي: (907.426) ريال. جميعها على مطبوعات شركة العمران الحديثة، ومذيلة بتوقيع مسؤول المقاول من الباطن. 2- كشف حساب (.....) 31/ 07/ 2019م، بما مجموعه: (1.092.739.10) ريال، على مطبوعات شركة أبعاد المحيط ومذيل بختمها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 29/ 07/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(....)هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (......) وتاريخ 28/ 07/ 1443هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها(.....) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 15/ 05/ 1440هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وذكر بأن بينة موكلته العقد والمستخلص، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال رده عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة 27/ 08/ 1443هـ أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات وإرفاقها عن طريق النظام، وإرسال نسخة منها عن طريق بريد الدائرة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: المدعية سبق لها إقامة دعويين ضد موكلتي عن ذات الموضوع وزعمت فيها بمطالبتها بمبلغ (1.716.052) ريال دون تقديم البينة على المبلغ المدعى به، كما قدمت مذكرة رد في دعوى سابقة محكوم بها وأشارت إلى أن: "المخاطبات بين الطرفين تتوافق بأن المستحق للمدعية تقريبًا (1.100.000) ريال"، وذكرت كذلك: "تم مراسلة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتم تقسيمه لبنود تم توضيحها وتقديمها مع لائحة الدعوى في جدول به تفاصيل المبالغ، ونطلب الجواب على الجدول المرسل الذي تقريبًا المبالغ فيه مليون ومائتين ألف ريال". وها هي تقيم الدعوى مرة أخرى لكن بمطالبة مختلفة، وللأسف لم تتمكن المدعية من تحرير الدعوى حتى الآن، حيث نجد أنها زعمت أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب في مشروع شرما بمبلغ (4.873.031) ريال، وأنه بلغت تكاليف الأعمال المنفذة مبلغ (4.873.031) ريال، وأن المدعى عليها سددت مبلغ (3.405.421) ريال، وأن المتبقي مبلغ (1.092.739) ريال. فنقول: إنه بعد طرح المبلغ المسدد من تكاليف الأعمال المنفذة نجد أنه لا يتوافق حسابيًا مع المبلغ المتبقي؛ وهذا دليل على عدم التحرير، حيث استدلت في إثبات حقها على وجود مستخلص إلا أننا لم نجد أنها أرفقت هذا المستند. ثانيًا: بما أن مطالبة المدعية عن عدد من العقود وأوامر العمل المختلفة وهي: (أعمال أثاث وبنى تحتية، أعمال بناء، أعمال حفر وترحيل، أعمال خرسانية، أعمال لياسة، استئجار عمالة يومية)، وكل عقد فيه نسبة تنفيذ مختلفة ومبالغ مستحقة مختلفة أيضًا، ومع أن المدعية لم توضح كافة هذه الأمور في دعواها بالتفصيل وفيه مخالفة للنظام من حيث عدم تحرير الدعوى والجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها ونترك أمره للدائرة الموقرة للنظر فيه (مرفق يوضح تفاصيل العقود)، إلا أنه وحفظًا لوقت الدائرة الموقرة ومنعًا لإطالة أمد النزاع نفيدكم فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية بشأن قيمة تكاليف الأعمال المنفذة أنه مبلغ قدره (4.873.031) ريال فغير صحيح، حيث لم تقدم المدعية ما يثبت ذلك من شهادة إنجاز نهائي أو مستخلص نهائي، والصحيح أنه بلغ إجمالي قيمة كافة العقود (4.604.912) ريال، أما قيمة الأعمال التي تم تنفيذها في كافة المواقع المختلفة عن كافة العقود (شامل قيمة أعمال ومصاريف المدعى عليها) مبلغًا قدره (4.640.981) ريال فقط، وتفصيل هذا المبلغ كالتالي: المبالغ المسددة للمدعية وقدرها (3.429.780) ريال، وغير صحيح ما ذكرته المدعية من أن المبالغ المسددة قدرها (3.405.421) ريال فقط. مبلغ (525.622) ريال لا تستحقها المدعية؛ لكونه خاص بنفقات ومصروفات المدعى عليها من أجل توفير المواد والعمالة وتأمين الموقع، إضافة إلى تزويدها بمواد لزوم الأعمال، لتقاعس المدعية عن إنهاء الأعمال بالشكل المتفق عليه وعدم تسليمها وفق ما تم الاتفاق عليه، مما أثر بشكل سلبي على المشروع من الناحية الزمنية والمادية وترتب عليه تحمل المدعى عليها تكليف مقاولين آخرين. ومبلغ (202.325) ريال عبارة عن مبلغ محجوز حسب بنود العقد رقم (00/ 00/ 2018/ 0004)، ولا تستحقها المدعية لعدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد. ومبلغ (68.833) ريال يخصم من مستحقات المدعية نتيجة عدم تنفيذ ما يقابلها، وهو عدم توريدها لعدد (14) من البيوت الجاهزة مع أنها استلمت قيمته. ومبلغ (186.678) ريال عبارة عن مبالغ محجوزة لضمان حسن التنفيذ، وهذا المبلغ يستحق بموجب شهادة إنجاز أعمال، والتي لم تتقدم المدعية بطلب إصدارها حتى الآن؛ نظرًا لعلمها بعدم استحقاقها بسبب عدم استكمال الأعمال. عليه تكون المستحقات المتبقية للمدعية مبلغ قدره (227.744) ريال ولم تستلمها المدعية بسبب خلاف الطرفين على قدر المستحقات. وبناءً على ما تقدم وحيث بينا لفضيلتكم عدم تحرير المدعية للدعوى وعدم بيان المبالغ محل المطالبة، ووضحنا عدم صحة المبلغ المدعى به؛ لإخفاق المدعية وتقصيرها من الناحية المالية واللوجستية بإنهاء أعمالها طبقًا لما تم الاتفاق عليه وتحميل المدعى عليها تلك المبالغ، وبما أن المدعية لم ترفق ما يثبت استحقاقها للمبلغ المدعى به، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد ما سوى المبالغ المستحقة لها وفق التفصيل أعلاه. وفي 23/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أفيد فضيلتكم بعدم صحة ما جاء في مذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلًا، والصحيح هو ما يلي: أولًا: لا صحة لما زعمت به المدعى عليها بأن هناك دعاوى سابقة قد فصل فيها، والصحيح أن تلك الدعاوى التي أشارت لها المدعى عليها دعاوى مشطوبة، وأن موضوع تلك الدعوى المقدمة أمام مقام الدائرة الموقرة لم يتم الفصل فيها سابقًا. ثانيًا: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها (بما أن مطالبة المدعية عن عدد من العقود وأوامر العمل المختلفة... فيه مخالفة للنظام من حيث عدم تحرير الدعوى والجمع بين طلبات لا رابط بينهم)، وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن العقود وأوامر العمل المختلفة هي في الأساس لمشروع واحد وهو مشروع شرما تبوك -موضوع هذه الدعوى- والقاعدة الفقهية تقول إن الفرع يتبع الأصل، وأن جميع أوامر تلك العمل تم تنفيذها في ذلك المشروع (مرفق كشف حساب مفصل بالعقود والمبالغ المستحقة). ثالثًا: أما بخصوص قيمة أعمال المشروع والمبالغ المنصرفة والمستحقة فبيانها كالتالي: قيمة الأعمال المنفذة هي (4,873,031) ريال أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث إن أوامر العمل للأعمال موضوع الدعوى جميعها تشمل القيمة المضافة. المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية هي (3,429.418) ريال ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريالًا. ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنه يوجد مبالغ لا تستحقها المدعية مقدرة بمبلغ (525.622) ريال خمسمائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا، وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن المبالغ المتفق على حسمها نتيجة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها كانت (311.178) ريال ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالًا، وذلك لأن مبلغ (525,622) ريال سبق وأن أفهمت المدعية المدعى عليها أنه يوجد مبالغ تم إدراجها خارج نطاق عمل المدعية. أما ما ذكرته المدعى عليها من وجود مبلغ (مقدر 202.325) ريال مئتا ألف وألفان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا محجوز حسب بنود العقد رقم (4/ 2018) فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن المدعية نفذت أعمال في هذا العقد بقيمة (816.110 ريال) ثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال، واستلمت مبلغ (835.000) ريال ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال؛ ليصبح المستحق للمدعى عليها فقط (18.890)ريال ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالًا، وتم خصم المبلغ كما جاء في كشف الحساب المرفق. أما ما ذكرته المدعى عليها بوجود مبلغ (68.833 ريال) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا فهذا غير صحيح، والصحيح أن المبلغ هو (63.693) ريال ثلاثة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا. أما ما ذكرته المدعى عليها بوجود مبلغ (186.678) ريال مائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالًا محجوزة لضمان حسن التنفيذ فهي لا يحق لها حجز ذلك المبلغ، حيث إنه تم الانتهاء من المشروع وتسليمهم الأعمال منذ حوالي أربع سنوات، ولا يخفى على مقام الدائرة الموقرة أن مدة ضمان حسن التنفيذ لا تتجاوز عام من تاريخ التسليم، وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعية كالتالي: قيمة الأعمال المنفذة (4,873,031) ريال، مخصوم منها المبالغ المسددة والمقدرة بـ (3,429.418) ريال، ومخصوم منها أيضًا قيمة الأعمال التي تمت من خلال المدعى عليها والمقدرة بـ (311.178) ريال، ومخصوم منها أيضًا مبلغ (63.693) ريال؛ ليصبح المستحق للمدعية هو (1,068,742) ريال مليون وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا (مرفق جميع المستخلصات الموقعة من المدعى عليها والتي تثبت صحة المديونية الواردة بالدعوى). أصحاب الفضيلة: وبعد أن وضحنا لمقام الدائرة الموقرة بالمستندات والبينات المعتبرة شرعًا صحة الدعوى، وإثبات استحقاق المدعية مبلغًا وقدره (1,068,742) ريال مليون وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا في ذمة المدعى عليها؛ فإنني أطلب الحكم بما يلي: أولًا: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (1,068,742) ريال مليون وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة واثنان واربعون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بسداد مصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300,000) ريال ثلاثمائة ألف ريال. وفي جلسة 24/ 10/ 1443هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن القضية بحاجة إلى خبرة هندسية للاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومستنداتهما ومعاينة الموقع محل المقاولة في حال الحاجة لذلك، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، كما قررت إصدار قرار بذلك. ثم ندب الخبير مكتب دروازة في منصة خبرة بأتعاب قدرها 34500 شاملة للضريبة، وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر الطرفان، وأفهمتهما الدائرة بأن عليهما تقديم ملاحظاتهما للخبير، ويجيب الخبير عنها، وأفهمت الدائرة أن على وكيل المدعى عليها الرد على مذكرة المدعية خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي 22/ 12/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: بشأن ما ذكرته المدعية في (ثالثًا) بأن قيمة الأعمال المنفذة هي (4.873.031) ريال، فقد سبق وبينا أنه غير صحيح، وما زالت المدعية على ادعائها دون تقديم ما يثبت ذلك الادعاء من شهادة إنجاز نهائي أو مستخلص نهائي، والصحيح أنه بلغ إجمالي قيمة كافة العقود (4.604.912) ريال، أما قيمة الأعمال التي تم تنفيذها في كافة المواقع المختلفة عن كافة العقود (شامل قيمة أعمال ومصاريف المدعى عليها) مبلغًا قدره (4.640.981) ريال فقط، وليس كما ذكرته المدعية. ثانيًا: بشأن المبالغ المسددة فيتضح لفضيلتكم أن المدعية قامت بتعديله وتصحيحه بعد دفعنا في المذكرة الجوابية الأولى، إلا أن تصحيحها ما زال غير متوافق مع بيانات موكلتي، حيث إن المبالغ المسددة للمدعية قدرها (3.429.780) ريال وليس ما ذكرته المدعية. ثالثًا: ذكرت المدعية بأن المبلغ الذي تم الاتفاق على حسمه هو (311.178) ريال وليس مبلغ (525.622) ريال، فنقول: أن هذا إقرار صريح من المدعية بتقصيرها في العمل وعدم إنجازه وفق المتفق عليه، ونتيجة ذلك تحملت المدعى عليها مبلغ قدره (525.622) ريال من أجل توفير المواد والعمالة وتأمين الموقع إضافة إلى تزويد المدعية بمواد لزوم الأعمال، والعبرة بالفواتير والمستندات وليس الأمر على رغبة المدعية، لذا نرفق لكم البينة التفصيلية من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمل المدعى عليها بسبب المدعية لإجمالي مبلغ (525.622) ريال وذلك مقابل: (إسكان عمالة بمبلغ (10.140) ريال، وأعمال مقاولة بنيابة بمبلغ (17.482) ريال، وتكاليف عمالة بمبلغ (40.710) ريال، وقيمة مواد خرسانية بمبلغ (35.760) ريال، والعديد من المواد المختلفة بمبلغ (410.942) ريال، وتكلفة طبابة بمبلغ (507) ريال، وتأمين عام حسب شروط العقد من قيمة المنفذ (0.27%) بمبلغ (10.081) ريال؛ ليكون المجموع (525.622) ريال)، وبناءً عليه يستلزم النظر في كامل المبالغ التي تحملتها المدعى عليها، ولا اعتبار لإقرار المدعية بتحملها جزء من المبلغ (مرفق المستندات). رابعًا: أقرت المدعية بصحة خصومات الخاصة بعدم توريد المدعية لعدد (14) من البيوت الجاهزة إلا أنها ما زالت تختلف مع المدعى عليها في آلية احتساب المبلغ، حيث تزعم المدعية أن المبلغ هو (63.693) ريال، علمًا أن الصحيح هو مبلغ (68.833) ريال، لذا نرفق لكم ما يوضح طريقة وآلية احساب المبلغ المخصوم، حيث إن الفارق بين المبلغين عائد سببه إلى اختلاف طريقة الحسبة. خامسًا: ما يخص احتجاج المدعية في استحقاقها لمبلغ ضمان حسن التنفيذ على أنه تم الانتهاء من المشروع وتسليم الأعمال منذ حوالي أربع سنوات، فهذا تضليل من المدعية لمقام الدائرة الموقرة، حيث نأمل من فضيلتكم مطالبة المدعية ما يثبت تسليم الأعمال للمدعى عليها حتى يتضح لفضيلتكم محل إخلال المدعية لشروط العقد، حيث يتم صرف هذا المبلغ بعد استكمال المقاول جميع الأعمال وتسليمه وصدور شهادة الإنجاز، فإذا كانت المدعية قد أنهت الأعمال قبل أربعة سنوات فلمَ لم تقدم المستند على ذلك؛ مما يدل على أحقية المدعى عليها في حجز ومصادرة هذا المبلغ. وبناءً على ما تقدم فإننا نتمسك بعدم استحقاق المدعية سوى مبلغ قدره (227.744) ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة حول تقرير الخبير النهائي جاء فيها: أولًا: ورد في الصفحة (5) من التقرير إجابة الخبير على الملاحظات المقدمة من موكلتي حيال التقرير الابتدائي، ونورد لفضيلتكم ملاحظة موكلتي ومن ثم إجابة الخبير عليها ثم تعقيبنا عليه من خلال ما يلي: 1- فيما يخص مبلغ (525.622) ريال: فقد رأى الخبير في تقريره الابتدائي الأخذ بما أقرت به المدعية بخصم مبلغ (311.178) ريال؛ لعدم تقديم المدعى عليها البينة على خصم (525.622) ريال، لذا تقدمنا بالبينة التفصيلية من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمل المدعى عليها بسبب المدعية لإجمالي مبلغ (525.622) ريال، وذلك مقابل: (إسكان عمالة بمبلغ (10.140) ريال، وأعمال مقاولة بنيابة بمبلغ (17.482) ريال، وتكاليف عمالة بمبلغ (40.710) ريال، وقيمة مواد خرسانية بمبلغ (35.760) ريال، والعديد من المواد المختلفة بمبلغ (410.942) ريال، وتكلفة طبابة بمبلغ (507) ريال، وتأمين عام حسب شروط العقد من قيمة المنفذ (0.27%) بمبلغ (10.081) ريال؛ ليكون المجموع (525.622) ريال)، وبعد اطلاع الخبير على البينة لم يقم بأي إجراء حيالها من التحقق والتثبت وإبداء الرأي، بل قام بإحالتها إلى المدعية للرد عليها، وهنا نبين لفضيلتكم أنه لا يتصور من المدعية القبول بتلك المستندات، إذ لو كانت المدعية قابلة بتلك المستندات لما أقامت هذه الدعوى، لذا أجابت المدعية بأنه يوجد فواتير مقدمة من المدعى عليها غير مختصة بأعمال المدعية، وللأسف الشديد أخذ الخبير بإجابة المدعية دون الالتزام بما كلفته الدائرة الموقرة للقيام به، حيث إن إجابة المدعية كلام مرسل وغير صحيح، ولم تقدم أي بينة على صحة زعمها بأن الفواتير غير مختصة بأعمال المدعية، والصحيح ثابت من المستندات وما فيها رسائل بريد ومراسلات تثبت صراحةً طلب المدعية من المدعى عليها تزويدها بالمواد، كما نلفت نظر فضيلتكم إلى أن الخبير هو خبير هندسي فإذا كان تعذر عليه التحقق من الفواتير كونه عملًا محاسبيًا فالمفترض عليه أن يعتذر عن استلام هذا العمل بدلًا من إحالة الفواتير إلى المدعية للنظر فيها، فبإمكان الدائرة الموقرة إحالة تلك الفواتير إلى المدعية دون الحاجة إلى تكليف خبير وتحميل أطراف الدعوى المزيد من المصاريف! 2- فيما يخص مبلغ (202.325) ريال: فقد رأى الخبير في تقريره الابتدائي أنه لا تستحق المدعى عليها حجز هذا المبلغ، بحجة أن المدعية انتهت من التنفيذ العقد كاملًا وباعتماد المدعى عليها، ولذا وضحنا في ملاحظتنا أن الخبير لم يقدم المستند النظامي المعتبر حسب شروط العقد على ما ذكره من انتهاء المدعية للأعمال واعتماد المدعى عليها، كما أن العقد نص على أن المدعية تستحق هذا المبلغ بعد الانتهاء من الأعمال إلا أنها لم تلتزم بإنهاء الأعمال كما هو ثابت من الفقرة السابقة والمثبت منه إقرار المدعية بإخلالها وتقصيرها بالعمل وعدم إنهاء العمل وفق المطلوب، ومع ذلك نجد أن الخبير في تقريره النهائي لم يقدم البينة على انتهاء المدعية من الأعمال وفقًا لما هو وارد في شروط العقد، وإنما اكتفى بالأخذ بأقوال المدعية المرسلة ورد دفوع المدعى عليها دون مبرر شرعي أو نظامي أو تعاقدي. كما نشير إلى أن هذا المبلغ ليس له صلة بانتهاء مدة الضمان كما يفهم من إجابة الخبير، وإنما العبرة بنصوص العقد، حيث نص على أن المدعية تستحق هذا المبلغ بعد إنجاز بند معين ومحدد من العقد إلا أنها لم تقم بإنجازه. 3- فيما يخص المبلغ (68.833) ريال: فقد رأى الخبير في تقريره الابتدائي الأخذ بما أقرت به المدعية بخصم مبلغ (63.693) ريال؛ لأن المدعى عليها لم تقدم البينة على خصم مبلغ (68.833) ريال، عليه تقدمنا بتوضيح للخبير أن المبلغ الفارق يعود سببه إلى آلية الحسبة وتم إرفاق شرح للحسبة الصحيحة، لذا وافقت المدعية على حسم كامل هذا المبلغ في مذكرتها المؤرخة في 21/ 07/ 2022م والمقدمة للخبير، ومع ذلك نتفاجأ أن الخبير في تقريره النهائي يجيب بأن آلية الحسبة المقدمة من المدعى عليها غير معتمدة من المدعية! ونستنكر مثل هذه الإجابة من جهة خبرة حيث وافقت المدعية على حسم كامل المبلغ فلا وجاهة لرده بعد ذلك، كما أن الأمر لا يحتاج إلى اعتماد المدعية وإنما يحتاج إلى علم وخبرة محاسبية، إلا أنه وللأسف كما نظن بأن الخبير اقتصر عمله للنظر في الخلاف الهندسي، ولا يخفى على فضيلتكم أن النزاع بين طرفي الدعوى ليس نزاع هندسي وإنما محاسبي، وبما أن المدعية أقرت بأنها لم تقم بتوريد عدد (14) من البيوت الجاهزة، ووافقت على حسم كامل المبلغ، وقد بلغ قيمة ما تحملته المدعى عليها نتيجة هذا التقصير (68.833) ريال، فلماذا يرفض الخبير قبول المدعية حسم كامل المبلغ ويصر على اعتماد آلية احتساب المدعية للمبلغ دون بيان وتوضيح تلك الآلية حتى يمكن لمقام الدائرة الموقرة أيضًا التحقق من صحة زعم المدعية ورأي الخبير. 4- فيما يخص صرف مبلغ الضمان وقدره (186.678) ريال: فقد رأى الخبير في تقريره الابتدائي أن المدعى عليها لا تستحق حجز ضمان حسن التنفيذ؛ لأن مدته سنة من تاريخ انتهاء الأعمال عام 2018م، أي مرّت أربع سنوات على انتهاء الأعمال، وقد أجبنا بأن هذا الحق ممنوح للمدعى عليها بموجب شروط العقد كما في المادة (33) من الشروط العامة، فيتم صرف هذا المبلغ بعد استكمال جميع الأعمال وتسليمها وصدور شهادة الإنجاز، ومع ذلك لم نجد أن الخبير في تقريره النهائي أرفق شهادة إنجاز مقدمة من المدعية وإنما قرر انتهاء المدعية من الأعمال دون وجود البينة، وهذا التقرير في غير محله؛ لكونه مخالف لشروط العقد التي اتفق عليها الطرفان، وهذه الشروط توضح طريقة وآلية صرف مبلغ الضمان، كما أن هذا مخالف لما هو مقرر شرعًا (المسلمون على شروطهم) ولقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود). ثانيًا: ذكر الخبير في تقريره النهائي أنه لا توجد عيوب في الأعمال المنفذة من المدعية! وهذا أمر مستغرب حيث إن البنود التي وافقت المدعية على حسمها ومن ذلك ما يخص مصروفات المدعى عليها التي أقرت المدعية بمبلغ (311.178) ريال، وكذلك إقرار المدعية بعدم توريد البيوت الجاهزة بمبلغ (63.693) ريال، ألا يدل على عيوب في تنفيذ الأعمال؟! فمسألة وجود عيوب وتقصير في التنفيذ ثابت بموجب إقرارات المدعية، وإنما الخلاف يكمن في تقدير قيمة التكاليف والمصروفات التي تحملتها المدعى عليها نتيجة هذا التقصير، وللتحقق من قيمة المصروفات قدمنا ما يكفي من المستندات والبينات والأدلة المعتبرة شرعًا ونظامًا التي تثبت طلب المدعية دعمها بالمواد ولوازم العمل وخلافه، فضلًا عن موافقة المدعية بخصم جزء من المبلغ. ومما سبق يتبين لفضيلتكم أن الطعن في التقرير النهائي وجيه؛ لعدم التزام الخبير بالمهام الموكلة إليه من التحقق والتثبت من المستندات والأخذ بالبينات لا بالأقوال المرسلة من الطرفين، فالخبير أشار في تقريره أن المدعية لم توافق على حسومات المدعى عليها ولم تعتمده لذا فلا يصح الحسم؛ علمًا أنه بالرجوع إلى كافة الشروط الخاصة والعامة لم نجد ما يدل على صحة هذا الإجراء، حيث لا تشترط موافقة المدعية على الحسومات، وإنما تطبق إذا وجد أسبابها، وما يؤكد أيضًا عدم صحة وسلامة التقرير: قبول الخبير بطلبات المدعية بالريال والهللة ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا غير وارد في قضايا المقاولات إلا نادرًا جدًا، خاصةً وأن المدعى عليها تملك أدلة وبينات كافية من الفواتير والمستندات، بل اعتماد الخبير لمبالغ لصالح المدعية بعد موافقتها على حسم تلك المبالغ يؤكد مخالفة التقرير لمنهج الدراسة والأصول الفنية المحاسبية المعتبرة نظاما وقضاءً؛ مما يتعين معه مساءلة الخبير وإحالته للجهة المختصة لإجراء التحقيق معه. وبناءً على ما تقدم وحيث قدمنا أدلة ومستندات قطعية تثبت عدم استحقاق المدعية للمبالغ المشار إليها أعلاه؛ لذا فإننا نتمسك بعدم استحقاق المدعية سوى مبلغ قدره (227.744) ريال. وفي جلسة 26/ 01/ 1444هـ تشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي من الخبير وقد تضمن أنّ: (المبلغ المستحق للمدعي (....) لدى المدعى عليه (شركة......) قدره: (1.06.601.30) مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وواحد ريال وثلاثون هللة) ا.هــــــــــــ. وتحيل الدائرة لتفاصيل التقارير في ملف القضية منعاً للإطالة. وذكر وكيل المدعية بأن موكلته تطلب الحكم بما توصل إليه الخبير وذلك بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1.063.601) ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير التي دفعتها موكلته وقدرها (34.500) ريال والتي تمثل نصف أتعاب الخبير، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (300.000) ريال، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب الحكم بما أقرت به موكلته للمدعية وقدره (227.744) ريال، وذكر بأن موكلته تتمسك بمذكرة التعقيب على التقرير النهائي، وأن من الملاحظات أن الخبير احتسب للمدعية مبلغًا وهي قد تنازلت عنه في مذكرتها المؤرخة في 21/ 07/ 2022م وقدره (63.693) ريال. وفي جلسة 09/ 03/ 1444هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (.....) وحضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (....)، واطلعت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي وما توصل له من نتيجة، ورأت معه ضرورة حضوره لمناقشته في التقرير وإرفاق المستندات التي يذكرها على بريد الدائرة وقدرها (345) مرفق. كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما ذكره في الجلسة السابقة من تنازل المدعية عن مبلغ وقدره (63.693) ريال في مذكرتها المؤرخة في 21/ 07/ 2022م؟ فأجاب وكيل المدعية: بأن موكلته تنازلت عن هذا المبلغ والبالغ قدره (68.833) حسمًا للنزاع، كما هو مقدم في مرفقات تقرير الخبير الهندسي، وعليه قررت الدائرة استدعاء الخبير لمناقشته في طريقة احتساب المبالغ، كما طلبت الدائرة من المدعية التواصل مع الخبير لتقديم الإجابة عن المرفقات البالغ عددها (345) والتي لدى الخبير. وفي جلسة 08/ 04/ 1444هـ حضر الطرفان، وعندها ذكر وكيل المدعى عليها أن هناك بوادر للصلح وصادق على ذلك وكيل المدعية، وقد اشترط وكيل المدعية أن يكون الصلح بينهم على مبلغ مليون ريال، ويكون هذ المبلغ شاملًا لهذه الدعوى والدعوى الأخرى التي بينهم، ثم بعد وقت تعذر إتمامه بينهم؛ لعدم موافقة وكيل المدعى عليها، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل إعادة تبليغ الخبير بحضوره ومناقشته. وفي جلسة 29/ 04/ 1444هـ وإشارة إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 28/ 04/ 1444هـ باعتبار يوم الأربعاء 29/ 04/ 1444هـ إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة، فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم 06/ 05/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى جلوسها مع الخبير ومناقشته. وقد ورد منه الخطاب المؤرخ في 05 / 05 / 1444هـ يوم أمس الموافق 29/ 11/ 2022م، إضافة لتقديمه وفرزه للمستندات المقبولة والمرفوضة والمقدمة من المدعى عليها وتم إرفاق ذلك في ملف القضية وتضمن التأكيد على تقريره، كما تضمن خطابه ما نصه: (صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض (حفظه الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد إشارة للقضية برقم 4۳۹۰۵۸۳۳6 المقامة من أبعاد المحيط للمقاولات فرع شركة (.....) تقدم لفضيلتكم رد الخبير كالتالي على المناقشة الحضورية للتقرير النهائي للقضية المشار اليها أعلاه بمكتب فضيلتكم بالمحكمة التجارية بالرياض مع أصاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة (حفظهم الله): أولا: إجمالي المستحق للمدعى لدي المكاني عليه لأوامر العمل السنة التالية بعد خصم المبالغ المالية المسددة للمدعي من المدعي عليه كما يلي: المستحق للمدعي لدي المدعي عليه لأمر العمل المبلغ ملاحظات رقم WO # 0004/2018/00/00 1،410،0. 83،674020 | WO # 0094/2018/02/00 WO # 0090/2018/01/00 ۷۵۰،۰۰۰،۱۰ 239،984،85 WO # 0365/2018/05/00 WO # 0293/2018/03/00 TE، 104.10 0 WO # 0258/2018/00/00 FIT، TVA. إجمالي المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعى عليه لعدد ستة أوامر عمل (1,443,612،30) مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة واثني عشر ريال وثلاثون. ثانيا: مطالبات الملغي عليها كالتالي: - مطالبة المدعي عليه بالزام المدعي مبلغ وقدره (525,622 ريال مقابل مصروفات توفير المواد والعمالة وتأمين الموقع كما ورد في مطالبة المدعى عليها كالتالي البيان وفقا لمطالبة المدعي رأي الخبير المبلغ عليه إسكان عمالة لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبة لكونها 10،140 خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبة لكونها تكاليف عمالة تي خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي تأمين عام علي العقد لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبة لكونها خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي أعمال مقاولة بناية يستحق للمدعي عليه هذه المطالبة لكونها عن اعمال أدت المدعى عليها بدلا من المدعي وفقا 17،482 للمتفق عليه تعاقدية تكلفة مواد خرسانة 35،710 يستحق للمدعي عليه هذه المطالبة لكونها عن مواد موردة من المدعى عليها تم استخدامها في تنفيذ أعمال مدنية بدلا من المدعي وفقا للمتفق عليه تعاقدية 1 قيمة مواد 410،942 يستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره (257,986) لكونها عن مواد موردة من المدعى عليها تم استخدامها في تنفيذ أعمال مدنية بدلا من المدعي بدلا من المدعي وفقا للمتفق عليه تعاقدية أما باقي مبلغ المطالبة وقدره (152,956) ريال فهو غير مستحق للمدعي عليه لمواد خارج نطاق عمل المدعي مع المدعي عليه (۳۱۱,۱۷۸) ثلاثمائة وأحد عشر ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالا المبلغ المستحق للمدعي عليه عن المطالبة بمبلغ وقدره (525,622 ريال عن تنفيذ الأعمال المدنية بدلا من المدعي مجموع البنود 546 الصفحة 2 من 4 مطالبة المدعي عليه بمبلغ (6۸,۸۳۳) ريال يخصم من مستحقات المدعية نتيجة عدم تنفيذ ما يقابلها وهو عدم توريدها لعدد 14 من البيوت الجاهزة مع انها استلمت قيمته. رأي الخبير: يستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره (۲۸.۸۳۳) ريال وفقا لإقرار المدعي. ثانيا: الأعمال المنفذة من المدعى عليه بدلا من المدعى وتخصم على المدعى كالتالي: ملاحظات البيان المبلغ قيمة الأعمال المدنية وفقا لإقرار المدعي وكما ورد في الجدول بالصفحة رقم 2 قيمة أعمال بجناح صغير للسكن (توريد عدد 14 بيوت جاهزة) وفقا لإقرار المدعي تي إجمالي قيمة الأعمال المخصومة على المدعي لتنفيذها من المدعي ريالا عليه (۳۸۰,۰۱۱) ثلاثمائة وثمانون ألف وأحد عشر ثالثا: مطالبات مرفوضة للمدعي عليه من وجهة نظر الخبير وهي كالتالي: البيان رأي الخبير مبلغ (۲۰۲۰۳۲5) ريال عبارة عن مبلغ عن مبلغ محجوز حسب بنود العقد رقم 0004/2018/00/00 ولا تستحقها المدعية لعدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد. لا تستحق المدعى عليها حجز مبلغ وقدره (۲۰۲۰۳۲5) ريال لان المدعية انتهت من تنفيذ العقد كاملا وباعتماد المدعى عليها مبلغ (۱۸۹۹۷۸) ريال عبارة عن مبالغ محجوزة لضمان حسن التنفيذ. وهذا المبلغ يستحق بموجب شهادة إنجاز أعمال والتي لم تتقدم المدعية يطلب إصدارها حتى الآن، نظرا لعلمها بعدم استحقاقها بسبب عدم استكمال الأعمال لا تستحق المدعى عليها حجز ضمان حسن التنفيذ لان مدته سنة من تاريخ انتهاء الأعمال عام ۲۰۱۸م أي من أربعة سنوات على انتهاء الأعمال التحليل المالي بين الطرفين الخراج النتيجة النهائية والمستحق لكل طرف: ملاحظات المبلغ البيان إجمالي المبلغ للمدعي الذي المدعي عليه لكافة أوامر العمل السنة 10443،612030 المخصومة على المدعي لتنفيذها من المدعي عليه صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليه 1,063,601030) مليون وثلاثة وستون ألف وستمائة وواحد ريال وثلاثون هلله وفقا لما تم بيانه فإن:. المبلغ المستحق للمدعي (.....) لدى المدعى عليه (شركة ......) قره: (10063,2۰۱,۳۰ مليون وثلاثة وستون ألف وستمائة وواحد ريال وثلاثون علله والله ولي التوفيق) ا.هـــــــــــــــــــ وتحيل الدائرة إلى تفاصيل الخطاب والمبالغ الواردة فيه والمرفق بملف القضية في 06 / 05 / 1444. ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في المطالبة بما ثبت للمدعية وفق تقرير الخبير وهو مبلغ قدره (1.063.601.30) ريال مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وريال وثلاثون هللة، إضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بنسبة ما ربحه من دعواه، وذلك بمبلغ (33.578.85) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمس وثمانون هللة هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعية احتفاظه بحق المطالبة بأتعاب المحاماة هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعى عليها حصر طلباته بما أقرت به المدعى عليها وهو الحكم للمدعية بمبلغ (227.744) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك هكذا قرر، ثم إنه بعد المداولة ومناقشة الخبير ودراسة التقرير النهائي والخطاب المقدم مؤخرًا رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين وفي أعمال مقاولة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير وهو مبلغ قدره (1.063.601.30) ريال مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وريال وثلاثون هللة، مع تحميلها أتعاب أتعاب الخبير بنسبة ما ربحه من دعواه، وبيّنت المدعية سلفاً أن المبلغ المطالب به نظير أعمال مقاولة تمّت من المدعية للمدعى عليها من ضمن مشاريع (.....) وبما أنّ المدعى عليها مقرّة بالعلاقة التعاقدية، وتنازع في مقدار المتبقي للمدعية، وأقر وكيلها مؤخراً بأنّ المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره 227.744ريال وطلب الحكم به، وبما أنّ النزاع في أعمال مقاولة وتحديد المتبقي في ذمّة كل طرف وبحث طلباتهما، ويتوقف نظر ذلك على دراسة العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمة منهما، ومعاينة الموقع محل المقاولة في حال الحاجة لذلك، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى أنّ (المبلغ المستحق للمدعي (أبعاد المحيط للمقاولات فرع شركة بندر غزاي المحدودة) لدى المدعى عليه (شركة العمران الحديثة للمقاولات) قدره: (1.06.601.30) مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وواحد ريال وثلاثون هللة). وبما أنّ المدعية مقتنعة بتقرير الخبير حيث وافق طلبها الأساسي في الدعوى إلا مبلغاً يسيراً مقارنة بحجم المطالبة، وبما أنّ الخبير قد أسس بحثه لطلبات الطرفين على أنّ المدعية قد نفذت ستة أوامر عمل للمدعى عليها وأنه لا نزاع بين الأطراف في مقدار المبالغ المسددة من المدعى عليها، وأنّه لا نزاع في الأعمال التي نفذتها المدعية بناء على المستندات الثبوتية المقدمة وأنّ مجموعها لكافة الستة أوامر هي مبلغ قدره 1.443.612.30ريال بعد خصم ما تم سداده لكل أمر عمل، وذلك كلّه بناء على المستندات المقدمة من الأطراف والتي لم ينكر الأطراف مضمونها في حينه، وبما أنّ الخبير قد بحث طلبات المدعى عليها فيما نفّذته من أعمال تدّعي خصمها من هذه المبالغ، وانحصرت طلبات المدعى عليها لدى الخبير بما مجموعه مبلغ قدره 983.458ريال تقريباً تتمثل ما يلي: أولا: طلبها إسكان العمالة بمبلغ 10.140ريال، ولم يَثبت للخبير الاتفاق على ذلك بين الطرفين مما تنتهي معه الدائرة لصحة ما انتهى إليه الخبير. ثانياً: تكاليف عمالة بمبلغ 40.710ريال، ثالثاً: تأمين عام على العقد بمبلغ 10.081ريال. رابعاً: أعمال مقاولة بناية بمبلغ قدره 17.482ريال، خامساً: تكلفة مواد خرسانية بمبلغ 35.710ريال سادساً: قيمة مواد بمبلغ قدره 410.942ريال. سابعاً مطالبة المدعى عليها بحجز مبلغ 202.325ريال لعدم تنفيذ المدعية لكامل الأمر. ثامناً: مطالبة المدعى عليها بحجز مبلغ 186.678ريال مبالغ محجوزة لضمان حسن التنفيذ. وبالنظر لطلبات المدعى عليها ترى الدائرة أنه لم يَثبت للخبير في (اولاً وثانياً وثالثاً) الاتفاق على ذلك بين الطرفين مما تنتهي معه الدائرة لصحة ما انتهى إليه الخبير من رفض مطالبة المدعى عليها لعدم البينة على ما ذكرته مما يدل على أنّ غاية ما قدّمته من أعمال لا يُعد إلا مصلحة لها بصفتها مقاولاً رئيساً في مواجهة المالك للمشروع. وبخصوص (رابعاً) و (خامساً) فقد ثبت للخبير أنّ المستندات التي قدمت من المدعى عليها فيما يخص هذين المبلغين داخلة من ضمن أعمال المدعية وقد حُسبت مستحقات المدعية عن كامل الأوامر وعليه فتكون هذه محسومة منها باعتبارها تمّت من المدعى عليها ولم تقم بها المدعية، ولم يكن ذلك محلّ نزاع من المدعية لاقتناعها بتقرير الخبير وبنحو ذلك في (سادساً) فيما يخص توريد المواد بمبلغ 410.942ريال إلّا أن الخبير قرّر أن المدعى عليها لا تستحق كامل المبلغ، بل تستحق مبلغ قدره 257.986ريال تحسم من مستحقات المدعية باعتبار أن الفواتير للمواد لم تكن بكاملها تخص الأوامر المتفق عليها محلّ الدعوى، بل ثبت للخبير أن ثمّة فواتير بمبلغ قدره 152.956ريال لا تخص الأوامر محل الدعوى وعليه فتكون مطالبة المدعى عليها فيما يخصّها مرفوضة لأنّها أعمال لمصلحتها في مواجهة المالك للمشروع، كما لم يثبت من خلال ثنايا الدعوى أن المدعى عليها قد قامت بترسية كامل المشروع على المدعية، بل قامت بتكليفها جزء من الأعمال تمثّل ستة أوامر عمل والتي هي محل الدعوى، وقد طلبت الدائرة من الخبير جرد الفواتير المرفوضة والمقبولة وفرزها فقدمها وجرى إرفاقها في ملف القضية. وفيما يخص (سابعاً) و (ثامناً) فقد ثبت للخبير اكتمال الأوامر الستة واكتمال أعمال المدعية وتم احتساب الثابت من مبالغ المدعى عليها حسماً من مستحقات المدعية، وعليه ونظراً لاكتمال الأعمال فيما يخص الأوامر الستة وما يخص نطاق عمل المدعية، فليس ثمّة مبرر لحجز المبالغ لاسيما ولم تقدم المدعى عليها بيّنة لأحقيتها في ذلك ولاسيما مع استصحاب أن المشروع لم يرسى بالكامل على المدعية كما أنّه ليس ثمّة اتفاق صريح على حجز مبالغ المدعية بناء على تسليم المشروع للجهة المالكة لاسيما مع انفكاك العلاقة التعاقدية بنحو ما بين سلفاً. وعليه وبعد بحث طلبات المدعى عليها رأى الخبير أن مجموع المبالغ المستحقة للمدعى عليها هي مبلغ قدره 311.178ريال تحسم من مستحقات المدعية، وحيث دفعت المدعى عليها كذلك عند الخبير بأنه يوجد مبلغ قدره 68.833ريال أعمال لم تُنفذ من المدعية وهي عدم توريدها لعدد 14 بيت من البيوت الجاهزة، مع أنها استلمت قيمتها، وبما أنّ الخبير قرر صحّة ذلك، وعقبت المدعية في خطاب موجه للخبير بعدم الممانعة من احتسابها كمبالغ للمدعى عليها، وبناء على ما سبق، وحيث قرر الخبير حيال طلبات المدعى عليها والتي مجموعهما مبلغ قدره 983.458ريال تقريباً أن المستحق بناء على المستندات المقدمة وإقرار المدعية هو مبلغ قدره 380.011ريال، يحسم من مستحقات المدعية نظير تنفيذها للأوامر وبعد النظر في السدادات التي تمت لكل أمر عمل، وبما أنّه بما سبق بيانه في مستهل الأسباب قد قرر الخبير أن أعمال المدعية لكافة الأوامر بعد خصم السدادات هي بمبلغ قدره 1.443.612.30ريال يحسم منها مستحقات المدعى عليها المذكورة بعاليه وقدرها 380.011ريال، ويكون بذلك المستحق للمدعية هو مبلغ قدره 1.063.601.30ريال، وهو مطابق لمطالبة المدعية الأساسية إلا مبلغاً يسيراً، وهذا كلّه يعني صحّة دعوى المدعية وحرصها على احتساب مستحقات المدعى عليها التي تمّت في حينه وتقصير المدعى عليها وضعف جانبها، وعليه ولعدم الملاحظات الوجيهة من المدعى عليها والتي تنقض ما انتهى إليه الخبير، ولأن الخبير شاهد متخصص على واقع الحال وقد جرى تعامل الطرفين وكافة مستنداتهما وبحث طلباتهما بنحو ما بين سلفاً، وهو الأعلم بشمول الفواتير المقدمة والمرفوضة من المدعى عليها للأوامر الستة من عدمه؛ لذا فإنّ الدائرة تنتهي للأخذ بتقريره والحكم به وتحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة بالقدر الذي ربحتها المدعية من دعواها، وهو ما طلبه وكيل المدعية، نظير إلجاء المدعى عليها للمطالبة وثبوت استحقاق المدعية لدعواها، وعليه ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق: نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (....)د، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(.....)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1.063.601.30) ريال مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وريال وثلاثون هللة.(.....) بندر غزاي ربيعان المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (33.578.85) ريال ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمس وثمانون هللة. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589054 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439058336 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1063601.30) مليون وثلاثة وستون ألفاً وستمائة ريال وريال وثلاثون هللة، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيراً ثم حكمت بما انتهى إليه الخبير بعد أن حصرت المدعية به دعواها إضافة لمبلغ قدره (33578.85) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة يمثل أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف اعترض فيه على الحكم بما حاصله أن الدائرة لم تمكن موكلته من الرد على جواب الخبير على ملاحظاتها، بل وأخذت برأيه فيما يخص سكن عمال المدعية دون أن تسأل المدعية عن ذلك، موضحاً عدم صحة رأي الخبير في عدد من النقاط ومنها ما يخص المواد الموردة وحجز المبالغ لضمان حسن التنفيذ وقيمة الأعمال المنفذ، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين اللذين قررا تمسكهما واكتفاءهما بما سبق، ثم رأت رفعها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه ؛ لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف، لا سيما وأن الخبير سبق وأجاب على ملاحظات المدعى عليها. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ 1444/5/12هـ القاضي بـ: (أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (.:....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (.....)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1.063.601.30) ريال مليون وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وريال وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة(....)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(....) سجل تجاري رقم: (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (33.578.85) ريال ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمس وثمانون هللة)، محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث