حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430340983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470349313/1444
رقم الحكم:4430340983
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430340983 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٣١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٧٨٨٥٥٤) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعى عليه من الربح بنسبة (٥%)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي]، فأفهمته الدّائرة أنّ الدّعوى المدونة هي ذات الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى الإلكترونية؟ فأجاب بقوله: لقد أجربت عليها بعض التعديل، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل أرفقت ضمن المستندات المرفقة بالدّعوى لائحة بتحرير الدّعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأن طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدّعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنه يجب على المدعي في الدعاوى عموماً والتجارية منها خصوصًا، ألا يُقيد دعواه إلا محررة معلومة الوقائع المدعى بها، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر دعواه تحريراً وافياً؛ وإنما أورد مجموعة من المعلومات المقتضبة وغير المترابطة، والتي لا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، ولأنّ الدائرة لم تكتفِ بالحكم على الدّعوى بأنها غير محررة بمجرد اطلاعها على ما دُون في الصحيفة الإلكترونية، وإنما بادرت بسؤال وكيل المدعي عن إمكانية إعادة تحرير دعواه في الجلسة التحضيرية؛ إلا أنه طلب أجلاً لذلك، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.