حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430278106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550818/1443
رقم الحكم:4430278106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550818 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430278106 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439550818 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن رسم الخطوط المرورية في طريق المشروع وبتوفير العمالة والمعدات اللازمة، ابتداء من تاريخ 1443/04/13 هـ الموافق 2021/11/18 م، على أن يسلم العمل بتاريخ 1443/09/02 هـ الموافق 2022/04/03 م، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (259,877) مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (196,100) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63,777) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/02/02 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل اسبوعين. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/04/15 هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكالة قرر فيها صحة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63,777) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المطالبة. وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الإقرار، وبما أن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، واستنادًا على المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات التي نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم (...) مبلغًا قدره (63,777) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضحٌ بالأسباب، والله الموفق.