حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534804
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470234699/1444
رقم الحكم:4430534804
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234699 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534804 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470234699 لعام 1444ه المدعي: شركة مستودعات الارشفة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الاتصالات المتنقلة السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١١م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تقديم خدمات حلول الأرشفة وتخزين المستندات الخاصة بالمدعى عليها وقد تم فسخ التعاقد برضى الطرفين) خلال (٤) أربعة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١٠٠) مائة ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (أن العقد الذي انتهى برضى الطرفين بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٩م نص على أن تقوم المدعى عليها باستلام جميع المستندات المخزنة لدى موكلتي، عليه قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها في ٢٥/٧/٢٠١٩م لاستلام الصناديق العائدة لها ثم أعادت مخاطبتها في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وعرضت فيه استعدادها لتسليم المستندات بشكل عاجل ثم أعادت الكتابة لها في ١٣/٣/١٤٤٤هـ وأكدت فيه استعدادها لتسليم المستندات بشكل عاجل وقبل إقفال المدعى عليها للحسابات الختامية وقامت موكلتي فيه بتسمية مندوبها في عملية التسليم، إلا أن المدعى عليها لم تتفاعل مع كل هذه الخطابات وآثرت الإمعان في الإضرار بموكلتي. ولا يخفى على فضيلتكم أن المساحة التي تشغلها هذه الصناديق البالغ عددها (٦٥٫٥٤٨) في مستودعات موكلتي هي مساحة كبيرة مما ألجأ موكلتي لاستئجار مستودعات غيرها لخدمة عملاء آخرين. وحيث إن استمرار تخزين المستندات لدى موكلتنا سبب لها أضرار جسيمة، ومازال الضرر قائماً لتعنت المدعى عليها ورفضها استلام المستندات. لذلك كله أطلب إلزام المدعى عليها باستلام الصناديق المخزنة لدى موكلتي البالغ عددها (٦٥٫٥٤٨) صندوق لإزالة الضرر). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 20/4/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (441739360)، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (421197300)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها: "نيابة عن موكلتنا، شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، طالبين فيها إلزام المدعى عليها باستلام صناديق المستندات العائدة لها والمخزنة لدى موكلتي والبالغ عددها (٦٥٫٥٤٨) صندوق، وبيان ذلك فيما يلي: الوقائع: أولاً: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها بتاريخ ١١/٦/٢٠١٥م لتقديم خدمات حلول الأرشفة وتخزين المستندات الخاصة بالمدعى عليها "العقد" وذلك وفقاً للخدمات المنصوص عليها به. ومن ضمنها تخزين أوراق المدعى عليها في مستودعات موكلتنا بصناديق خاصة (مرفق١ نسخة من العقد). ثانياً: وفقاً للفقرة (٥-٣-٢) من العقد والتي نصت على أنه "عند انتهاء أو إنهاء العقد لأي سبب فإن المقاول فور قيام زين السعودية بسداد جميع الفواتير المستحقة، سيقوم بتسليم زين السعودية أو أي طرف تعينه زين السعودية على نفقتها جميع المواد والمعدات أو أية معلومات/ مستندات مملوكة بموجب هذا العقد بحالتها الأصلية وفق ما هو موضح بالعقد، وقد انتهى العقد برضى الطرفين بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٩م وعليه قامت موكلتنا بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٩م طالبة سرعة استلام الصناديق العائدة لها (مرفق٢ صورة الخطاب). ثالثاً: قدمت موكلتنا لائحة دعوى بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١م وكان من ضمن مطالبها بهذه اللائحة إلزام المدعى عليها باستلام المستندات، إلا أن فضيلة القاضي طلب من موكلتنا رفع دعوى مستقلة لإلزام المدعى عليها باستلام المستندات وحصر الدعوى في المطالبة بمبلغ مالي، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٣هـ في الدعوى رقم (١٢٦٩) وتاريخ ٢/٢/١٤٤٣هـ. رابعاً: تم رفع طلب مصالحة رقم ٤٣١٠٠٢٣٣٠٤ بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣هـ وتم عقد ثلاث جلسات لمحاولة إقناع المدعى عليها باستلام المستندات بطريقة ودية ودون اللجوء للتقاضي وقد تعذر الوصول إلى تسوية. خامساً: قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بخطابها المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وعرضت فيه استعدادها لتسليم المستندات بشكل عاجل رفعاً للضرر(مرفق٣)، ثم أعادت الكتابة لها بالخطاب المؤرخ في ١٣/٣/١٤٤٤هـ وأكدت فيه موكلتي استعدادها لتسليم المستندات بشكل عاجل وقبل إقفال المدعى عليها للحسابات الختامية وقامت موكلتي فيه بتسمية مندوبها في عملية التسليم (مرفق٤)، إلا أن المدعى عليها لم تتفاعل مع كل هذه الخطابات وآثرت الإمعان في الإضرار بموكلتي. ولا يخفى على فضيلتكم أن المساحة التي تشغلها هذه الصناديق البالغ عددها (٦٥٫٥٤٨) في مستودعات موكلتي هي مساحة كبيرة وقد فوت ذلك على موكلتنا منفعة استغلال هذه المساحة تجارياً، كما أن شغل هذه المساحة ألجأ موكلتنا إلى استئجار مستودعات أخرى غيرها لخدمة عملاء آخرين. سادساً: وحيث إن استمرار تخزين المستندات لدى موكلتنا سبب لها أضرار جسيمة، ومازال الضرر قائماً لتعنت المدعى عليها ورفضها استلام المستندات من موكلتنا، وحيث إن المدعى عليها هي من دفعت موكلتنا للشكاية فما تغرمه موكلتنا بسبب ذلك يلزم المدعى عليها، لما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله " وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد". وتأسيسا على ما سبق، أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها باستلام الصناديق المخزنة لدى موكلتي البالغ عددها (٦٥٫٥٤٨) صندوق لإزالة الضرر. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠٫٠٠٠) ريال " أهـ. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم جوابه عليها، وأثناء الجلسة قام وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بمرفقات القضية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، لتقديم المدعى عليها للجواب على الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم. وبجلسة 28/4/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الشريف هوية رقم (...)، بالوكالة رقم (441739360)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بالتبليغ رقم (186894835)، وفي هذه الجلسة قرّر وكيل المدعية قائلاً: لقد تواصلت المدعى عليها مع موكلتي ووعدوا باستلام الصناديق محل الدعوى، وأبلغونا أنهم سيتخذون إجراءات استلام الصناديق، ولكن لم يتم تدوين ذلك في أوراق، ولم يقوموا بأي عمل حتى اليوم، ونطلب السير في الدعوى، هكذا قال، لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة.. ثم قدمت المدعى عليها جوابها عن الدعوى في خانة الطلبات على القضية بتاريخ 28/4/1444هـ متخلفة عن الوقت المحدد لها، وبعد قفل باب المرافعة، ونصه: (نفيد فضيلتكم بأنه تم التواصل مع المدعية مدير الإدارة القانونية بشأن زيارة ممثلين موكلتي للمستودع للنظر في إجراءات استعدادات نقل الصناديق، علماً بأن موكلتي على استعداد تام لنقل الصناديق طالما لن يكون هذا مشروط بأي مطالبه ماليه من قبل المدعية بهذا الخصوص، وبعد تواصلنا مع المحامي تم توجيهنا بالتواصل مع مدير الإدارة القانونية للتنسيق وانتهى برفض المدعية للشروط المبدئية لاستعدادنا بالنقل من زياره للمستودع كإجراء أولي، وبالطلب منهم أفادوا بأنه سيتم تزويدنا بخطاب خاص بآلية النقل متضمناً القدره الاستيعابية لليوم الواحد والفترة الزمنية وتفاصيل يتطلب نظرها من الجهة المختصة بالشركة والرد عليه بناء على محتوى الخطاب)أهـ. وبجلسة هذا اليوم 12/5/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة إبراهيم عبدالله إبراهيم الشريف هوية رقم (...) بالوكالة رقم (441739360)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الثويني هوية رقم (...) بالوكالة رقم (421197300)، وبسؤال المدعي وكالة هل تم التوصل إلى آلية لاستلام المدعى عليها الصناديق محل الدعوى، فأجاب لا، ثم أفاد وكيل المدعى عليها باستعداد موكلته نقل الصناديق دون أي التزام مالي، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تنحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها باستلام المستندات الخاصة بها التي بحوزة المدعية والمخزنة في صناديق عددها: (65.548) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون صندوقاً، وبما أن الطرفين تاجرين وفق سجلاتهما التجارية، والتعامل بينهما تعاملٌ تجاري، فإن الدعوى بذلك تعد داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 هـ. وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعية انحصرت دعواها باستلام المستندات، وهي ما تقصر الدائرة نظرها عليه، وبما أنها قدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 6 / 2015م، والحكم السابق الصادر في القضية رقم (١٢٦٩) وتاريخ ٢/٢/١٤٤٣هـ. وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها في الوقت المحدد لها نظاماً، وبما أنها لم تنكر دعوى المدعية، وبما أنها أبدت استعدادها لاستلام المستندات المشار لها في هذه الدعوى، فإنه لا مناص والحالة هذه من الحكم بإلزامها باستلام المستندات الخاصة بها بناء على المادة (16) والمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ. ولا ينال من ذلك اشتراط المدعى عليها استلام المستندات من دون أي التزام مالي، إذ الالتزامات المالية خارج نظر الدائرة، وليست بمحل طلب في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه الاتصالات المتنقلة السعودية سجل تجاري رقم (...) باستلام المستندات الخاصة بها التي بحوزة المدعية شركة مستودعات الأرشفة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمخزنة في صناديق عددها: (65.548) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون صندوقاً، المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 6 / 2015م. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534804 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470234699 لعام 1444ه المدعي: شركة مستودعات الارشفة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الاتصالات المتنقلة السعودية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها باستلام المستندات الخاصة بها التي بحوزة المدعية والمخزنة في صناديق عددها: (65.548) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون صندوقاً، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليها باستلام المستندات الخاصة بها التي بحوزة المدعية والمخزنة في صناديق عددها: (65.548) صندوقاً، المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 6 / 2015م.، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه تم التواصل مع المدعية بتاريخ 2/6/1444هـ عبر الايميل الرسمي وتم استيفاء جميع المتطلبات والشروط للبدء بعملية النقل والتسليم وتحديد موعد مناسب إلا أن المدعية لم تقم بالرد مما يؤكد عدم صحة ما دفعت به المدعية بشأن تضررها من تخزين الصناديق، وأن الدائرة ألزمت باستلام الصناديق من المدعية دون أي إشراف من جهة الخبرة ولا يخفى أن مثل هذه الملفات وما تحتويه من سرية المعلومات يتطلب فحصها والتحقق من صلاحيتها وعددها داخل الصناديق المطلوب،واستلامها دون أي تكرار أو عيوب، وبناء على ذلك تم تقديم طلب بإلزام المدعية بتسليم الأرشيف الالكتروني لمطابقتها مع ما تحتويه الصناديق، و تعيين جهة خبرة بالإشراف على عملية النقل والتسليم وحصر الصناديق وعدد الملفات المستلمة على أن خالية من العيوب والتكرار والنقص قبل استلامها..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 25/6/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1444 هـ في القضية رقم 4470234699 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركه الاتصالات المتنقلة السعودية سجل تجاري رقم (...) باستلام المستندات الخاصة بها التي بحوزة المدعية شركة مستودعات الأرشفة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمخزنة في صناديق عددها: (65.548) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون صندوقاً، المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 6 / 2015م.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.