حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430374953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470221728/1444
رقم الحكم:4430374953
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221728 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430374953 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه بتاريخ (٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ) الموافق (١٥/ ٦/ ٢٠٢١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها رافعات شوكية لمدة أربعة أشهر ميلادية بأجرات متنوعة حسب المدد، وأنه ترتب على ذلك مستحقات لموكلته بإجمالي مبلغ وقدره (٨٩,٢٣١) ريال لم تسدد المدعى عليها منها شيئا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٢٣١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه عدد تسعة فواتير على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بالأرقام التالية: (٢٨٧)، و(٢٨٨)، و(٣٣١)، و(٣٣٢)، و(٣٩١)، و(٣٩٢)، و(٤٤١)، و(٤٤٨)، و(٥٠٠) بإجمالي مبلغ المطالبة، ومهرت بختم الاستلام نسب بعضه للمدعى عليها، مع إمضاء بالاستلام. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ)، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بميعاد الجلسة ورابطها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٦٦٤٣٥٠)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها أحال المدعي وكالة إلى لائحته السابقة، وحصر أسانيده فيما قدمه من فواتير، وقرر اكتفاءه بذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة يحصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٢٣١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي.؛ تمثل الأجرة المستحقة لموكله لقاء تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة الولاية في نظر النزاع الماثل؛ استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد أسس دعواه على ما قدمه من بينات ممثلة فواتير الأجرة المرفقة في ملف القضية، والممهور كل منها بختم استلام متضمنا الإمضاء عليه، ولما كانت بينة المدعية بذلك موصلة لدعواها؛ استنادا إلى كون الأصل سلامة وحجية تلك الأوراق، وصحة نسبتها للمدعى عليها؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مع ضميمة تخلف المدعى عليها عن الحضور للإجابة عن الدعوى، والطعن في المستندات المقدمة من قبل المدعي، مما تعده الدائرة قرينة على صحتها؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولمشروعية الحكم على الممتنع عن الحضور حال قيام البينة [انظر: كشاف القناع (١٥/١٥٩)]، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. ه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المطالب به. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة تبلغ ممثل المدعى عليها بالدعوى وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المتخصصة –سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات –سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٨٩,٢٣١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث