حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430614616

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032195/1443
رقم الحكم:4430614616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032195 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430614616 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439032195 لعام 1443هـ المدعي: شركة المداد للاعمال الطبية المحدودة المدعى عليه: سعد محمد مبارك القحطاني الوقائع: حضر اطراف الدعوى وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم المدعى عليه، وفي الجلسة قرر الملتمس بأنه ارفق التماسه عبر المحامي عبدالله القحطاني بتاريخ 25/12/1443هـ، وبالاطلاع عليه تبين بأنه يبنيه على حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم وأن الحكم أصدره من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا وبعرض الالتماس على الحاضر عن المدعية الملتمس ضدها وعد بتقديم رده عليه خلال 5 أيام عبر ملف القضية بناجز ولانتظار رده والاطلاع على مجريات القضية وحقيقة التماس مقدم طلب الالتماس قررت الدائرة التأجيل. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وبالاطلاع على التماس المدعى عليه المقدم بتاريخ 25/12/1443هـ تبين أنه عبارة عن اعتراض على الحكم السابق وان الفقرات التي يبني عليها التماسه لاتتوافق مع مضمون طلبه، ثم قرر الملتمس ضده بأنه لم يتمكن من تقديم جوابه مكتوبا لخلل في النظام وأجاب شفاهةً بأن الملتمس لايوجد مايسند طلبه من احكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية حيث لم يقدم أوراقاً جديدة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعى عليه يلتمس إعادة نظر الدائرة في حكمها السابق في القضية الماثلة مؤسساً طلبه على حصوله على أوراق جديدة وأن الحكم أصدره من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على لائحة الالتماس فوجدت الملتمس لم يقدم أي أوراق جديدة قاطعة لم يتمكن من تقديمها سلفاً، وأنه قصد بكون الحكم لم يصدر من ممثل صحيح أن الدائرة أخطأت في حكمها لكونها بنته على قرائن ضعيفة؛ وهو ما يجعل حقيقة الالتماس الماثل اعتراضاً عادياً لا تنطبق عليه أحوال الالتماس المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430614616 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439032195 لعام 1443هـ المدعي: شركة المداد للاعمال الطبية المحدودة المدعى عليه: سعد محمد مبارك القحطاني الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه توجد علاقة تعاقدية بيني وبين المدعى عليها بموجب العقد المتضمن بيع جهاز طبي اسم الجهاز سبكترا ليزر للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي وتبقى في ذمتها مبلغ (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي وقد قمنا بمخاطبة المدعى عليه مراراً وتكراراً لسداد ما عليه ولكن دونما فائدة واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مبلغ (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي.2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه صاحب المؤسسة سعد محمد مبارك القحطاني صاحب الهوية رقم: (...) بدفع مبلغ 135000 مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال قيمة المتبقي من العقد لصالح شركة أمداد للأعمال الطبية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، فأكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، فتقدم المدعى عليه بطلب ألتماس برقم 433483840 في 1443/8/11 هـ تضمن طلب نقض الحكم وإلغاءه وإعادة النظر في الدعوى والحكم برد الدعوى وإخلاء سبيلي منها، فحكمت الدائرة بعدم قبول طلب الإلتماس لعدم تقديمه من محام، ثم تقدم بطلب إلتماس برقم 433940396 في 1443/12/25 هـ فحكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم وإلغاءه وإعادة النظر في الدعوى والحكم برد الدعوى وإخلاء سبيلي منها، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده وكالة/ علي صالح إبراهيم الجديعي، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (411127025) بتاريخ 25/05/1441هـ، ولم يحضر المستأنف ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها حسب التبليغ رقم (196816460) وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة واستنادا للفقرة الأولى من المادة 84 من نظام المحاكم التجارية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4439032195 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 17/5/1444هـ هـ فيما انتهى إليه الحكم من عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث