حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028302/1444
رقم الحكم:4430348033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028302 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348033 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470028302 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ناقل مساهمة مقفلة امدعى عليه: مؤسسة كيان الذكاء لتقنية امعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 02/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة نقل بضائع عن طريق البر، مبلغاً قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي. بموجب العقد وإجمالي بيان التعاملات والفواتير وإثباتات التسليم مذيلة بتوقيع المستلم.. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت تسليم العين خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة.وفي تاريخ 01/03/1444هـ حضر وكية المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيلة المدعية لما طلب منها في الجلسة الماضية ... كما أشارت إلى أنه تم إرسال كافة المستندات عبر إيميل الدائرة، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي.، قيمة نقل بضائع حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في العقد وإجمالي بيان التعاملات والفواتير وإثباتات التسليم مذيلة بتوقيع المستلم، وهو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها مؤسسة كيان الذكاء لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا. وفي يوم الاثنين الموافق 06/04/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وقد قدم (المدَّعي) طلب تصحيح للحكم من خلال النظام برقم (4410290369) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (4430107338) بتاريخ 03 / 03 / 1443هـ والـمُتضمن: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة كيان الذكاء لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا" وبسؤال مقدم تصحيح الحكم عمّا لديه قرر قائلاً: " تضمن صك الحكم تقييد السجل التجاري رقم (...) باسم أحد السجلات الفرعية للمدعى عليها وهي كيان الذكاء لتقنية المعلومات وهي سجل فرعي تحمل سجل تجاري أخر برقم (...). لذا نطلب من سعادتكم تعديل أسم المدعى عليها في صك الحكم الى مؤسسة تطوير الأفاق." هكذا قرر.، عليه وبمراجعة ملف القضية والسجل التجاري التابع للمؤسسة تبيّن أنه كما ذكرت المدعية، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدائرة تصحيح الحكم رقم (4430107338) ليكون كما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة تطوير الأفاق التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها رندة يوسف جودت ساق الله. هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا). وفي تاريخ 09/04/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة الالتماس المقدّم من وكيل المدعى عليها وجدته يتضمن: " قدمت المدعية فواتير دون توقيع وكشف حساب دون مصادقة، وإن كان هناك توقيع أو مصادقة منسوبة لموكلتي فهي مزورة، حيث أنها لم توقع على الفواتير أو تصادق على كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، بل وليس لموكلتي مقر مؤسسة ولم تمارس النشاط إلا منذ ستة أشهر فقط، وتطلب موكلتي تقديم أصل العقد والفواتير و كشف الحساب للطعن على التوقيع المنسوب لها بالتزوير إن كان هناك توقيع.، كما أن هناك عدم تطابق بين النسخة الإنجليزية للعقد والنسخة العربية من حيث: أ – تاريخ العقد في الإنجليزية 14/6/2020م، وفي الثانية 18/5/2022م. ب – لم يتم ذكر ممثل لموكلتي في النسخة الإنجليزية كما ذُكِرَ بالنسخة العربية أنه يمثلها المدعو/ عابد المطيري، وهل التوقيع الموجود على النسخة الأولى منسوب لموكلتي أم لممثلها المزعوم؟! ج – التوقيع في النسخة الإنجليزية باسم جميل مات، وفي النسخة العربية باسم شركة الحياة المتطورة. د - بل إنه في النسخة العربية يوجد تناقض غريب، حيث أن تاريخ تحرير العقد هو 18/5/2022م في حين أن التوقيع بتاريخ 25/2/2018م، أي أنه تم التوقيع على العقد قبل تحريره بمدة أربعة سنوات! فكيف تم التوقيع على قبل تحرير العقد؟!"هكذا تضمن، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن عليها الإجابة على ما جاء في مضمون الطلب خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات وإلا عدت مكتفية.وفي يوم الثلاثاء الموافق 05/05/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية، عليه واستناداً للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فإنه لما كانت الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه حسب ما هو مشار إليه في الوقائع، وبما أن الحكم اكتسب وعليه فليس من سبيل للنظر في القضية سوى طلب الالتماس، والذي تقدم به المدعى عليه. وحيث إن حقيقة ما أثاره المدعى عليه وكالة (الملتمس) يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها المكتسب النهائية والقطعية، وبـــما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبــما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذن إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، وبما أنه تأسيساً على ما تقدم، وحيث إنه بالنــظر إلى الطلب المقدم من المدعى عليه وكالة (الملتمس) يتضح أنه يجب أن ينحصر في الحالات الواردة في النظام، وأنـــه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الأحكام القضائية؛ يتضـــــح للدائرة أن ما قدمه المدعى عليه وكالة لم يأت بجديد يغير من حكم الدائرة؛، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد صالح محمد اليابس