حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038164/1444
رقم الحكم:4430265670
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038164 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265670 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨١٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمواد الكهربائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه اتفق مع موكلته بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤١هـ على أن تورد له مواد كهربائية، وأن موكلته وردت للمدعى عليه مواد بمبلغ قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مئتين وواحد وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وثمانين هللة. ولم يقم المدعى عليه بسداده وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مائتين وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وثمانين هللة. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية:١. اتفاقية فتح حساب آجل بين الطرفين موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٢. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليه يقر فيه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال قيمة توريد مواد كهربائية ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة الدعوى وأضاف المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مائتين وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وثمانين هللة تمثل ثمن مواد كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة-سجل تجاري رقم (...) إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم مؤسسة (...) للتجارة وتصديق غرفة الشرقية، وسند للأمر محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة يتضمن:(أتعهد أنا الموقع ادناه/(...) مالك مؤسسة/(...) للتجاري أن أدفع بموجب هذا السند دون قيد أو شرط لأمر/ (...) للمواد الكهربائية فرع شركة(...)لمحدودة مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال، وشيك مسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠م المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر (...) للمواد الكهربائية مبلغ وقدره بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال).ا.هـ وورقة اعتراض على الشيك محررة على مطبوعات البنك (...) تتضمن تعذرة قبول الشيك رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠م لعدم مطابقة توقيع الساحب. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ ولئن كان الأصل أن تضمن المدعية مطالبتها بالأتعاب مع المطالبة الأصلية إلا أن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعية قبل انتهاء الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:"في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"ا.هـ؛ فإن الدائرة تقرر قبولها. وحيث إن الثابت من خلال السند لأمر والشيك ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر الأتعاب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مائتين وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وثمانين هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.