حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430376041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300401/1444
رقم الحكم:4430376041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300401 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376041 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470300401 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقود شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه اتفاقيات التوريد المبرمة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها/ العقد الأول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال. والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 13/04/1444هـ،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (230,000)مائتان وثلاثون ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد الأول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال. والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 13/ 05/ 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها: أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، والذي يمثل رأس المال المقدم للمدعى عليها لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وبما أن محل الدعوى مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي اتفاقيات التوريد المبرمة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها/ العقد الأول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريالـ، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وحيث أن العلاقة بين الطرفين انتهت، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديدها، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبموعد الجلسة فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعي من مسـتندات وبيّنات، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديم مذكرة الدفاع الأولى، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: 230.000 مئتان وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث