حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430526441
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089524/1443
رقم الحكم:4430526441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089524 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430526441 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439089524 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله وآخرون تشاركوا مع المدعى عليه في تأسيس مطعم، ثم عرض المدعى عليه على المدعي التوسع وافتتاح فرع آخر وتم بالفعل افتتاح فرع آخر، على أن تكون أرباح هذا الفرع مناصفة بين المدعي والمدعى عليه، ثم قام المدعى عليه بفسخ الشراكة بإرادته المنفردة. وانتهى في دعواه إلى طلب: 1/ إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه في الفروع محل الدعوى. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال. ولنظر هذه القضية عقدت لها الدائرة جلسة عرضت فيها الدعوى على المدعى عليه وبطلب الجواب منه كتب المدعى عليه وكالة ما يلي: ردا على ما جاء في دعوى المدعى:- أنه أسس معي مؤسسة (...) والذى يحمل السجل التجارى رقم (...) بتاريخ 12/4/1439 فهذا غير صحيح، لأن هذا السجل باسم موكلي وهو صاحب السجل، لماذا لم يتم اسخراج السجل بالشراكة إذا كان ما يدعي به صحيحا، والمطعم مؤسس في نفس الموقع باسم (...) في حي (...) ب(...) لصاحبه (...) منذ تاريخ 27/12/1432 الموافق 23/11/2011ولدى موكلي المستندات الثبوتية لذلك ولكن في نهاية عام 2017 م فكر موكلي في تطوير عمله وتواصل مع بعض المطاعم الكبيرة بالمملكة لأخذ الامتياز التجاري ووجد أن أحسن الشروط المقدمة من مطاعم (...) وتم التواصل مع إدارة (...) واطلع على عقدهم وعرف جميع الشروط والحقوق المنصوص عليها في العقد. وعلى هذا الأساس نال الامتياز التجاري من شركة (...) لتأسيس وتشغيل مطعم على نفقته الخاصة في (...) حي (...) بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية (العقد) ووقع العقد مع إدارة (...) بتاريخ 24/2/2018 الذى يشمل حقوق الطرفين من ضمنها شرط التنازل وفى هذا الاثناء عرض له المدعي وصديقه أن يستثمروا معه ويأخذوا نسبة في الأرباح وليس لهم أي علاقة بالطرف الأول بأي صورة من الصور لأنها ليست شراكة لان الشراكة لها شروط أخرى، كما جاء في البند السابع عشر – التنازل من الاتفاقية (العقد) البنود 2 و4 و5 وبموجبه في حالة التنازل كاملا أو جزئيا الأولوية للمانح وهو الطرف الأول قبل العرض على الآخرين ولكن رغبته ليس التنازل فقط بل استثمار مقابل نسبة من الأرباح الشهرية لذلك لم يقم بتنفيذ أي من شروط التنازل. الاستثمار في (...) (...): تم إعطاء المدعي الأولوية في الاستثمار نسبة لعلاقته به رغم وجود اخرين ولكنه لم يقدر ذلك مع الأسف الشديد. تم تحديد مبلغ الاستثمار(350.000) الف ريال ولكنه لم يسدد كامل المبلغ دفعة واحدة ودفعها خلال 4 شهور ابتدأ من شهر ديسمبر حول في حسابي مبلغ (135.000) الف ريال بأربعة حوالات وشهر 2 سدد مبلغ (130.000) الف ريال بثلاث حولات وشهر 3 سدد(85.000) الف ريال بحوالتين، بهذا سدد المبلغ المطلوب بعدد 9 حوالات خلال 4 شهور بإجمالي الحوالات بمبلغ (350) الف ريال كما هو موضح في صحيفة الدعوى مع العلم أن العقد ينص في البند (5) افتتاح وتشغيل المطعم البند (ث) سداد كافة المبالغ المستحقة لمانح الامتياز وإصدار أي ضمانات مالية مطلوبة وكذلك قيمة المواد المضافة والخلطات قبل الافتتاح وكذلك التأسيس حسب مواصفات المانح وهذا يتطلب مبالغ كبيرة كيف له أن يقول المدعي بأن موكلي شريك بالجهد لتفرغه ومن الذى تحمل المبالغ المطلوبة قبل الافتتاح من قيمة إيجار فرع (...) (225.000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سنويا تدفع مقدما وإيجار فرع (...) (240.000) مائتان واربعون ألف ريال سنويا تدفع مقدما وقيمة نيل الامتياز التجاري (200.000) مائتا الف ريال لكل فرع مرفق صورة من العقد تؤيد ذلك، ونفيدكم إجمالي المبلغ (865.000) ثمانمائة وخمسة وستون ألف ريال، هذا بدون أي أعمال أخرى من تنفيذ مخططات الطرف الأول من الديكورات وأجهزة المطابخ وأثاثات المطابخ والمطعم وتراخيص وضمانات والذى يفوق المليون ونصف ريال لكل فرع من أين تم تغطية المبالغ إذا كان هو من دفع في الفرعين (550.000) خمسمائة وخمسون الف ريال. الاستثمار في (...) شارع (...): تم تحديد استثماره بمبلغ (625.000) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال بعد أن طلب من موكلي بأن يكون نسبة أرباحه 40%، ولكن تفاجأت بعدم وجود هذا المبلغ معه ودفع مبلغ (200.000) مائتان الف ريال لا غير بأربعة حوالات والباقي قال لموكلي استقطعه من أرباح استثماري شهريا، بمعنى أن يحول جزء له وجزء يستقطعه لتغطية باقي مبلغ الاستثمار لأنه ليس لديه هذا المال، وهنا هل لي أن أسأل من الذى أسس المطعم وشغله؟ لكي يأتي هو ويسدد من أرباح المطعم وتكاليف التشغيل في الفترة الأولى إلى أن يكون المطعم معروفا في المنطقة بشهادة (...) فوق المليون ونصف ريال. الفرع الثالث: ذكر بان موكلي افتتح فرعا ثالثا وبهذا النص: (اتضح للمدعي بعد ذلك أن المدعى عليه قد أسس فرعا ثالثا من أرباح الفرعين السابقين من دون علم الشركاء)، وردا على ما ذهب إليه نفيدكم بأن كلامه غير صحيح، وكيف يقول من أرباح الفرعين وهو مستلم كامل أرباحه شهر بشهر حتى آخر يوم من تاريخ فض الاستثمار!! وهذا درب من دروب اتهام موكلي بعدم النزاهة... وتشير الدائرة إلى أنها أرفقت كامل المذكرة في الضبط وفي ملف القضية، وطلب المدعي وكالة أجلا للرد. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي / (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 1443/6/15هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/9/3هـ. كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 1443/12/18هـ. ثم كتب المدعى عليه ما يلي: إن ماورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً، فالمدعى عليه ينفي قيام الشراكة ويدعي أن العلاقة علاقة استثمار ولدينا من البينات ما يفيد بأن العلاقة علاقة شراكة وليست علاقة استثمار كما يدعي وما يدعم صحة الشراكة ما يلي:- 1/ صحيح أن السجل التجاري باسم المدعى عليه ولكن لم يكن فعالاً قبل دخول المدعي وآخرين معه في الشراكة فالمحادثات التي بين المدعي والمدعى عليه نصت في أكثر من رسالة بأن العلاقة علاقة شراكة (مرفق نسخة من محادثات الواتس أب مستند رقم -1-). 2/ هناك شهود لدى المدعي على علم بالعلاقة أنها علاقة شراكة وليست علاقة استثمار. 3/ من قام بالتفاوض مع مانح الامتياز وقام بسداد رسوم الامتياز التجاري لمانح الامتياز هو الشريك (...) بتاريخ 31/12/2017 م وقدرها 150.000 مائة وخمسون الف ريال، وهذا عكس ما ذكره المدعى عليه بمذكرته الجوابية فلم يكن للمدعى عليه أي دور سوى أنه مالك للسجل التجاري. 4/ يتضح من خلال محادثات الواتس اب استجداء المدعى عليه للمدعين بالدخول معه في الشراكة مقابل منحه 3% من كل شريك مقابل الجهد في متابعة أعمال الشراكة. 5/ ذكر المدعى عليه في وصف الحوالات التي قام بتحويلها للمدعي (فض شراكة). 6/ المدعى عليه قبل دخول الشركاء معه في عام 2017م لم يكن لديه الإمكانيات اللازمة للحصول على الإمتياز التجاري من شركة (...) لدرجة أن المدعي هو من دفع إيجار أول ستة أشهر من إيجار المحل مبلغاً وقدره 100.000 مائة الف ريال من أصل مبلغ 112.500 مائة وإثنا عشر الفاً وخمسمائة ريال في تاريخ 17/12/2017 م والشريك الآخر المدعو (...) دفع رسوم الامتياز التجاري. وبإمكان الدائرة الموقرة أن تطلب من المدعى عليه كشف حساب بنكي عن تلك الفترة ليتضح لها عدم وجود القدرة المالية لديه في تلك الفترة. طلبات المدعي: - لكل ما سبق ولما تراه الدائرة الموقرة يأمل المدعي من مقام الدائرة الموقرة الحكم له بما يلي:- 1/ إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه في الفروع محل الدعوى. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال. حيث اضطر المدعي للجوء لشكايته في الحصول على حقه رغم إشعاره . ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن رأس المال هل هو من الطرفين جميعا؟ فأجاب بالإثبات. ثم سألته الدائرة هل صدر حكم سابق بعدم الاختصاص؟ فأجاب بالنفي. ثم سألت المدعى عليه وكالة عن مقر سكن موكله؟ فأجاب بأنه يسكن مدينة (...). ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن دعوى المدعي مبنية على شراكة مع المدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر. وبالنظر فيما قرره أطراف الدعوى في جلسة هذا اليوم يتبين أن المال مقدم من الأطراف جميعاً، فتخلف معه شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ،... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. أَحَدُهُمَا... والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يدفعا المال معاً وأن ينفرد أحدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ في المادة رقم (31) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ب(...) نوعيا بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430449008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439089524 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ب(...) نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم؛ تضمن قوله: 1- بنت الدائرة حكمها على أساس أن الشراكة محل الدعوى كانت على أساس أن رأس المال كان من طرفي الدعوى، والصحيح أن المدعى عليه شريك بالجهد، ولم يساهم في رأس المال أبداً، فهو صاحب خبرة في مجال للطاعم، ورغب المدعي وآخرون الدخول معه في شراكة مضاربة وقدموا له رأس المال وهو يقوم بتشغيله. 2- لم يقدم المدعى عليه ما يفيد أنه شريك برأس مال على الرغم من طلب الدائرة إحضار ما يثبت أنه شريك في رأس المال. 3- أثبت المدعي أنه وآخرون هم من دفع رأس مال الشراكة محل الدعوى بموجب كشوف حسابات بنكية ومحادثات واتس أب.. ؛ وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم؛ وإعادة النظر في القضية والحكم في موضوعها؛ وبتاريخ 19/6/1444هـ أحيلت القضية لهذه الدائرة، فباشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 23/6/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في اعتراضه بخصوص دعواه بعدم مشاركة المدعى عليه في رأس المال؛ إذ أن ذلك يناقض ما أجاب به أمام الدائرة مصدرة الحكم بأن رأس المال من كلا الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/05/17هـ في القضية رقم 439089524 لعام 1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ب(...) نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.