حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430380251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321587/1444
رقم الحكم:4430380251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430380251 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: إنه بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد بضائع بموجب فواتير بيع بثمن إجمالي قدره (٨٨,٨٤٢.٦١) ثمانية وثمانون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وواحد وستون هللة سدد منها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير مبيعات وبيان استلام من المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٤٢.٦١) ثمانية وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وواحد وستون هللة، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بموجب بلاغ إلكتروني رقم (١٨٦٧٣٢٥٢٤) وبسؤاله عن الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى إلكترونياً وبسؤاله عن بيناته فأجاب بأنها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها والفواتير المرفقة بملف القضية وبناء عليه، وفي جلسة ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٩١٧٧١٨٧) وبسؤاله عن دعواه أجاب بأنها تتمثل في مطالبته المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانية وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وواحد وستون هللة، وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها تتمثل في الفواتير الصادرة على مطبوعاته وكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وبعرض اليمين على المدعي الحاضر بعد تخويفه بالله وتحذيره من مغب وعاقبة اليمين الكاذبة حلف بالله قائلاً (والله العظيم بأني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغاً حالاً وقدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيةٌ وسبعون ألفاً وثمانمائة وأثنان وأربعون ريالاً و واحدٌ وستون هللة، ولم تقم بسداده حتى تاريخه والله العظيم) هكذا حلف؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانية وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وواحد وستون هللة، تمثل قيمة بيع وتوريد بضائع للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في الفواتير الصادرة على مطبوعاته وكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت القاعـدة الشـرعية أن اليمين تشـرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشـروع في جـانب أقوى المتـداعیین، فأيهمـا قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناءً على البينات التي قدمها شرعت اليمين في حقه فوجهت الدائرة للمدعي اليمين وأداها على النحو الوارد أعلاه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)،، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيةٌ وسبعون ألفاً وثمانمائة وأثنان وأربعون ريالاً وواحدٌ وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث