حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470300379/1444
رقم الحكم:4430348657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300379 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348657 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470300379 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة نصها: ( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقدين بقيمة مائتا الف ريال)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد المحرر بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعى عليها)، هذه دعواي. ثم قرر المدعي وكالة اكتفائه وطلب الفصل في القضية، ومن ثم جرى الاطلاع على كافة المستنداتن وجرى الاطلاع على جواب المدعى عليها في القضايا المماثلة، وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (200.000) مئتي ألف ريال سعودي للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) لقاء رد رأس المال في شركة مضاربة والله أعلم وأحكم.