حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470301276/1444
رقم الحكم:4430342920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342920 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للأدوية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الإثنين الموافق ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أدوية بيطرية واضافات علفية، مبلغاً قدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هللة، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. بموجب مطابقة على صحة الرصيد، وفواتير تجارية، وعقد اتعاب المحاماة وما يفيد دفع الأتعاب، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى حالاً فقرر قائلاً: أفيدكم أن موكلي ينكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولا علم له بالمستندات المقدمة في الدعوى. هكذا قرر، وعليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هللة. تمثل قيمة المتبقي من بيع وتوريد أدوية طبية للشركة المدعى عليها، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم الفواتير ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، والمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من إنكاره للعلاقة التعاقدية بين الطرفين دفع به المدعى عليه دفع ضعيف ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع إلى مؤسسة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع إلى مؤسسة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.