حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296742/1444
رقم الحكم:4430348663
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296742 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348663 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470296742 لعام 1444 هـ المدعي: (........) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحتها التي نصها: (1- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (152) من نظام الشركات والتي نصت (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة.) 2- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (.......) التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها 3- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (......) التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام 4- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 181 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار 46 الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة أن مبلغ المطالبة تجاوز أكثر من نصف رأس المال مخالفة بذلك النظام صراحة. 5- كما نفيد فضيلتكم بأنه صدرت أحكام بإثبات مسؤولية مدير الشركة(......) بالتضامن مع شركة (.....) التجارية للخدمات التجارية لمخالفته النظام، عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه (......) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (......)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره أربعمئة وعشرة آلاف ريال )، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (......) التضامنية مع شركة (......)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره أربعمئة وعشرة آلاف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (......)التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (......)التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (......) - مدير شركة (......)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (......)التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم 4470296742 بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (.......) هوية رقم (...)، مع شركة (......) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437665184) وتاريخ 13/7/1443هـ، وقدره أربعمئة وعشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى إلزام(......)هوية رقم (...) بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة (......) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث