حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430589135

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243179/1443
رقم الحكم:4430589135
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243179 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430589135 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439243179 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة القصير السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعى عليها اتفقت مع المدعية على استئجار عدد من المولدات الكهربائية حسب ما هو موضح بالأسانيد، وذلك بغرض الانتفاع بها واستخدامها في الموقع الخاص بالعميل وقد تأخرت المدعى عليها عن إعادة معدة واحدة كانت متواجدة داخل منطقة من المناطق التابعة للديوان الملكي وترتب على ذمتها مبلغاً قدره (319,339.99) ثلاث مئة وتسعة عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال وتسعة وتسعون هللة، وتوقفت عن سداد مبلغ قدره (79,339.99) تسعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وتم التواصل معها ورفضت التجاوب مع مطالبات المدعية رغم محاولاتها الكثيرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (79,339.99) تسعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته لا تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لأن موكلته قامت بسداد جميع مستحقات المدعية بناءً على الشيك المرفق بملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23 هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه؟ فأحال على لائحة الدعوى، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب بطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/27 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، هذا وقد طلبت وكيلة المدعى عليها أجلًا أخيرًا للرجوع لموكلتها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 12/ 1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام، كما عرضته على وكيل المدعية فطلب مهلة للاطلاع والرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18 هـ، وفيها حضر المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة أنه بعرض رد المدعي على ممثل المدعى عليها؛ أجاب بأن المدعي لم يأت بجديد، وبعرض ذلك على المدعي؛ أجاب بأنه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 15/ 02/ 1444 هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وأكّد ممثل المدعى عليها بأن موكلته لا تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لأن موكلته قامت بسداد جميع مستحقات المدعية بناءً على الشيك المرفق بملف القضية، وبسؤال ممثل المدعية عن البيّنة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة؟ ذكر بأنه العقد وخطاب صادر من المدعى عليها تضمن تأخر المدعى عليها عن المولد في المدة المتفق عليها وكشف حساب صادر من موكلته، ولحاجة الدائرة للاطلاع على المستندات المذكورة أعلاه قررت تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن صحة تأخرها في تسليم المولد؟ ذكرت بأن ذلك غير صحيح، وبسؤالها عن ورقة التسليم المولد والمذكور فيها تاريخ التسليم؟ ذكرت بأن التاريخ مكتوب من طرف المدعية، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يثبت التأخير؟ ذكر بأنه فقط ما تم تقديمه، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى؟ فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدَّائرة جلسة مرئية في 1444/05/06 هـ، وفيها حضر المدَّعي وكالة، وحضر لحضورهِ المدَّعى عليه وكالة، وبسؤالِ أطراف الدَّعوى هل لديهم ما يودون إضافته؟ أجابوا: بالاكتفاء بما تمَّ تقديمه، وعليهِ قرَّرت الدَّائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (79,339.99)، وذلك قيمة الأجرة المتبقية من المولدات الكهربائية المؤجرة للمدعى عليها، وبما أن المدعية قد استندت في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى شيك، وبما أن الأجرة المطالب بها في الدعوى هي الأجرة عن المدة اللاحقة على العقد فإن الاستناد على العقد لإثباتها لا يصح، لكون الأجرة مدة العقد خارج محل النزاع، ولاتفاق الأطراف على وفائها، وبما أن المدعية قد اكتفت بتقديم أوراق لا تثبت نسبتها للمدعى عليها لخلوها من توقيع أو ختم المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما نصت عليه المادة (97) من نظام الإثبات في الفقرة الأولى على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية الأمر الذي يتعذر معه توجيه اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430589135 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439243179 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة القصير السعودية المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (79,339.99)، وذلك قيمة الأجرة المتبقية من المولدات الكهربائية المؤجرة للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: أولاً: قصور التسبيب، ذكر فضيلة ناظر الدعوى في تسبيب حكمه أن المدعية عجزت عن إحضار البيّنة الموصلة - وهذا غير صحيح – لأن المدعية قدمت ما يثبت البينة التي تثبت صحة الدعوى حيث قدمت صورة من العقد الذي يوضح مدة العقد وقدمت محضر الاستلام على ورق رسمي خاص بالمدعى عليها والذي يثبت تاريخ تسليم المعدة للمدعية، والمدعى عليها لم تنكر صلة المحضر بها، لكن موكلته قالت أن التاريخ المدون في المحضر دونه ممثل المدعية، وهذا لا ينفي صحة المحضر، بالإضافة لذلك فإن هناك بينّات وقرائن قوية تثبت صحة دعوى المدعية وقد أغفل فضيلته مناقشتها تماماً، (على سبيل المثال لا الحضر المحضر المحرر على مستندات المدعى عليها وتأخر المدعى عليها عن تسليم عدد 9 مولدات لمدة أسبوع – تواجد المولد الأخير في موقع خاص بجهة حكومية وأن من يملك تصريح الدخول هي المدعى عليها وأن المدعى عليها ملزمة بإعادة المولدات الى مقر المدعية حسب الاتفاق)، وبالتالي هي من يقع على كاملها اثبات تسليم جميع المولدات الى المدعية، ثانياً: مخالفة الحكم لنصوص نظامية صريحة ومخالفته للقواعد شرعية: خالف الحكم لما نصت عليه القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ومخالفة الحكم لنص المادة (3) والمادة (30) من نظام الاثبات، فإذا افترضنا جدلاً بعدم وجود بينّة موصلة رغم تقديم المدعية عدد من المستندات والبينّات والأدلة والمستندات المقدمة أثناء نظر الدعوى، فكان ينبغي على فضيلة ناظر الدعوى الحكم بموجب البيّنات والأدلة والمستندات المقدمة أثناء نظر الدعوى، لا سيما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية جملة وتفصيلاً، ولم ينكر صلة تلك المستندات بالمدعى عليها، فمن المعلوم أن مثل هذه المستندات هي مقبولة كأدلة لإثبات صحة الدعوى، وتقوي جانب المدعية ففي أسوا الفروض كان ينبغي على فضيلته الأخذ بتلك الأدلة والبينات وتوجيه اليمين المتممة على المثل النظامي للمدعية أو توجيه يمين النفي على الممثل النظامي للمدعى عليها وما ذكره فضيلته في تسبيب حكمه بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية يتعذر معه توجيه اليمين سبب كافي لإلغاء الحكم، فن المعلوم والبديهي أن للمدعى عليها ممثل نظامي هو من يلزمه أداء اليمين في حال تطلب الأمر ذلك ، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 03 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بيومين مع وجوب الرد على محضر تسليم المورد الذي يثبت تأخر تسليمه لما بعد نهاية العقد بشهرين، وفي جلسة يوم 10 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها برفض الدعوى غير وجيه ذلك حيث أن المستأنف ضدها تقر باستلامها للمعدات وقد قدمت دفوعا تتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين وما شابها من قصور ودفعت بخصوص استلام المعدة بان التاريخ المسجل على الورقة هو تاريخ لاحق ولم يدون في نفس اليوم بدليل أن التوقيع والتاريخ مسجل بقلم مغاير وبما أن استلام المعدة ثابت بيقين فلا يزول ذلك إلا بمثله وبما أن الدفع المذكور لا يقوى على معارضة المستند المذكور إذا أن من العادة أن يكون توقيع الأطراف بأقلام متغايرة ولا دلالة فيه على اصطناع الدليل ولم تقدم المستأنف ضدها بينة تنهض لإبراء ذمتها مما يجعل الدائرة تتجة إلى ما يرد في منطوقها من حكم وبما أنه من المستقر أن من ألجأ غيره إلى التقاضي للاستحصال على حقه فيغرم بما يجبر هذا الضرر وبما للدائرة من سلطة تقديرية بخصوص الأتعاب بالنظر إلى حجم المطالبة وطول أمدها فإنها تقدرها بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430349073 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/5/1444 في القضية رقم 439243179 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ شركة القصير السعودية المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية / شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (79.339.99) تسعة وسبعون ألفا وثلاثمئة وتسعة وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هللة. بالإضافة إلى دفع مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث