حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430367011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067200/1444
رقم الحكم:4430367011
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067200 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430367011 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470067200 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد كيميائية وطبية معبئة في براميل تدخل في الصناعات الكيميائية والطبية والمتبقي منها عبارة ٤٧ برميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حيث قامت المدعى عليها بتوريد الكمية المتفق عليها وحين البدء في استعمال هذه المواد وجدت غير مطابقة للمواصفات وتخرج منها رائحة كريهم وطلبنا رد الكمية المتبقية وقدرها ٤٧ برميل ورد الثمن وقدره ٤١٣٤٨ الا ان المدعى عليها اخذت تماطل في ذلك)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م -تقريباً-، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٤٨.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 12/5/1444 هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)وتاريخ 22\2\1444 والمدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى هكذا ادعى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نفيدكم أنه بتاريخ 07/11/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مادة الزيت الأبيض (وايت أويل: مادة كيميائية تدخل في تصنيع بعض المنتجات ذات الاستخدام التجميلي) معبئة بالبراميل سعة كل برميل 170 كيلوجرام وبعدد 59 برميل وإجمالي هذه الكمية تساوي 10 طن متري قيمة الطن المتري الواحد 4,500 ريال وقيمة كامل الكمية تساوي 45,000 ريال وقيمة الضريبة المضافة (15%) تساوي 6,750ريال وتكون القيمة الإجمالية تساوي 51,750ريال وذلك بموجب الفاتورة الصادرة للبضاعة بتاريخ 07/11/2021م ورقم 140/21 (مرفق 1)، وتم توريد البضاعة للمدعية بتاريخ 15/11/2021م بعد سداد كامل قيمة البضاعة، علماً أن هذا المنتج له ضوابط واشتراطات لحفظه وهي عدم تعرضه للحرارة، والمشتري (المدعي) على علم مسبق بها وملصق على كل برميل من البراميل التسعة والخمسين ملصق يوضح تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وشرط التخزين. وبعد أكثر من ستة أشهر من توريد البضاعة للشركة المدعية أستلمنا خطاباً منهم برقم 140/22 وتاريخ 28/05/2022م يدعي أن المنتج غير مطابق للمواصفات وأن به رائحة غير جيدة وأن الكمية المتبقية لديهم 50 برميل ويطلبون استبدالها وهذا يعني أنهم استخدموا تسعة براميل من كامل الكمية الموردة، وتم الرد على الشركة بالخطاب رقم 01-06-22 وتاريخ 06/06/2022م أن ادعائهم غير صحيح وأن المنتج مطابق للمواصفات وتم بيع المنتج من نفس خط الإنتاج المورد لهم لأكثر من عميل ولم تردنا أي ملاحظة أو شكوى بخصوص مواصفات المنتج أو وجود عيوب به، وتم تذكيرهم أن سلامة التخزين شرط لاستمرار صلاحية المنتج، كما تم العرض عليهم بحسب السياسة الداخلية للشركة على إرضاء العملاء لاستمرار العلاقة التجارية بين الطرفين بالموافقة على استرجاع الكمية المتبقية لديهم بالشروط التالية: 1. رد 80% فقط من قيمة المنتج المسترجع حسب سعر البيع الموضح بالفاتورة. 2. يتم استرجاع فقط البراميل المختومة ولم يتم فتحها. 3. تتحمل (...) تكاليف نقل البضاعة لمقر شركة (...) بمدينة (...). وهذه الشروط تم وضعها بسبب أولاً أنه لا يمكن إعادة بيع هذه المنتجات المسترجعة إلا بعد إعادة إدخالها على خط الإنتاج وإعادة تصنيعها وبالتالي يلزم توفير براميل جديدة للتعبئة وثانياً يلزم عدم إدخال المنتج على خط الإنتاج في حال الشك باختلاطه بأي مواد أخرى حيث سيتسبب بتلف كامل خط الإنتاج ولذلك تم اشتراط استرجاع فقط البراميل المختومة ولكل هذه الأسباب تم اشتراط خصم نسبة 20% من قيمة المنتجات المسترجعة وهي تمثل التكلفة الفعلية لإعادة التصنيع للكمية، وفي تاريخ 19/07/2022م استلمنا خطاباً من مكتب (..)محامون ومستشارون وكيل الشركة المدعية كإخطار بطلب رد البضاعة المتبقية لديهم وقدرها 47 برميل وهذا يعني أنهم استخدموا ثلاثة براميل أخرى من كامل الكمية الموردة، ولجميع ما سبق يؤكد المدعى عليه عدم قيام دعوى المدعية على أساس صحيح وعليه فإني بالنيابة عن موكلي أطلب رد دعوى المدعي. هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: أنه حين تم فتح البراميل تبين وجود رائحة كريهة وأنها غير صالحة للاستخدام وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: هذا ما لدي ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٤٨.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مائة وثمانية وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالتعاقد والتوريد وأنكر وجود العيب في البراميل، وبما أن المدعية استعملت اثنا عشر برميلا مما يدل على رضاها بالسلعة وأن السلعة لا عيب فيها، إذ لو أن السلعة معيبة لظهر ذلك بعد برميلين أو ثلاثة، وحيث إن المدعي وكالة كانت دعواه خالية عما يسندها من البينات والمستندات فقد طلب منه البينة على دعواه في الجلسة الأولى فلم يقدم شيئا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، وحيث إن المدعى عليها شخصية اعتبارية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470067200؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث