حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430343013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315346/1444
رقم الحكم:4430343013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430343013 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470315346 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن صالح بن عيد السيد المدعى عليه: شركة عبدالله بن محمد بن سلمان للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الإثنين الموافق 04/ 05/ 1444هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه سبق إقامة دعوى من (عبدالرحمن بن صالح السيد) ضد (شركة عبدالله بن محمد بن سلمان للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠١٣٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ والمنظورة لدى (عاشرة) بشأن المطالبة بـ(ثمن مبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبدالله بن سلمان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن ترد للمدعي عبدالرحمن بن صالح السيد سعودي الجنسي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) قيمة ثمن المبيع مبلغا وقدره ١٦٥٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٧٨٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ وعليه فيطالب بأتعاب المحاماة للقضية المشار إليها مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.، بموجب: عقد أتعاب المحاماة وإيصال الحوالات، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: سبق للمدعي أن أقام ذات الدعوى في مواجهة فرع المدعى عليها سجل تجاري رقم (...) بالقضية رقم (4470004808) وتاريخ 01/02/1444ه ونظرتها دائرتكم الموقرة وأصدرت فيها حكمها منطوقة (حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب) بموجب الصك رقم (4430216768) وتاريخ 09/04/1444ه وهي متعلقة بالدعوى الأساسية رقم (439013307) وتاريخ20/03/1443ه هكذا قرر، عليه وبمراجعة الحكم المشار إليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من ذات الدائرة وأن محل وموضوع الدعويين متحدين،. وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث