حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430686947

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439494741/1443
رقم الحكم:4430686947
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494741 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430686947 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439494741 لعام 1443هـ المدعي: مريم محمد عبدالله العريفي نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي ليلى محمد عبدالله العريفي ناديه محمد عبدالله العريفي ناديه علي حمود الفايز خالد علي حمود الفايز هياء علي حمود الفايز عبدالعزيز محمد عبدالله العريفي عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي المدعى عليه: شركة احمد عبدالله باجنيد واسعد صالح باسودان مراجعون ومحاسبون قانونيون الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن وكيل المدعين/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن حسين آل دريم، -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ تقدم بلائحته المحررة يختصم فيها المدعى عليها بصفتها المصفي المعين بموجب حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالدمام في القضية المقيدة برقم (1598/3/ق) والمؤرخ في (22/ 10/ 1438هـ) والقاضي منطوقه بما نصه: "حكمت الدائرة بحل ومحاسبة شراكة ورثة محمد عبدالله العريفي، مع ورثة مبارك عوض الكلالي في مكتب الحاج محمد عبدالله العريفي سجل تجاري رقم: (...)، وتعين شركة أحمد عبدالله باجنيد محاسبون قانونيون ومراجعون ومسشارون محاسباً له"، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ (29/ 4/ 1439هـ) في القضية المقيدة لديها برقم (91/ق)، وأن المصفي ارتكب عددا من المخالفات تتمثل فيما يلي: 1/ تفريط المصفي المتمثل في الإطالة في مخاطبة الشركين (عبدالعزيز وعبدالله العريفي) للمطالبة بالمستندات في حوزتهم والمتعلقة بالشركة وتبادل الردود مددا متطاولة، ثم قيامها بتقديم حكم التصفية كسند تنفيذي لتسليم المستندات والتي آلت بالرفض من قبل الدائرة التنفيذية لعدم تضمن الحكم إلزاما أو التزاما، وتأخره في إقامة دعوى تسليم المستندات حتى عام (1441) ممثلة في الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (1453). 2/ عدم قيامه بمخاطبة كتابات العدل بشكل مباشرة لإصدار صكوك بدل فاقد أو نسخ إلكترونية، وقيامه بدلا من ذلك بمخاطبة الدائرة أو وكيل البيع القضائي. 3/ عدم تجاوبه مع طلبات موكليه بالإطلاع على أعمال التصفية، ورفض تمكينهم من ممارسة دور النصح والتوجيه. 4/ تجاوز المصفي لنطاق العمل المكلف به؛ إذ محل التصفية هي الشراكة بين ورثة (مبارك الكلالي) وورثة (محمد بن عبدالله العريفي) في مكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، إلا أن المصفي تعدى هذا النطاق إلى المكتب ذاته؛ إذ بموجب التقرير المودع من قبل المصفي بتاريخ (13/ 7/ 1441هـ) طالب مخاطبة البنك المركزي لفتح حساب خاص بالشراكة، وإضافة توقيعه على الحسابات العائدة للمكتب. 5/ عدم توافق الأعمال المكلف بها المدعي مع الأعمال التي قام بها حتى إقامة هذه الدعوى، والممثلة في نسبة قدرها (3,5%). وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ عزل المصفي المعين من قبل الدائرة والممثل في المدعى عليها. ثانيا/ محاسبة المصفي، والحكم بالتعويض عن التفريط في الأعمال محل التصفية. ثالثا/ الإعلان مجددا عن تصفية الشراكة، وتحديد مهلة لاستقبال العروض من مصفين آخرين. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، ودفعت وكيلة المدعى عليها بشأن المخالفة الأولى بأن موكلتها باشرت أعمال التصفية بعد اكتساب الحكم القطعية، واجتمعت بأطراف القضية لفهم وجهات نظر، ومن ثم خاطبت كافة الأطراف بتاريخ (7/ 8/ 1439هـ) بتزويد موكلته بكامل المستندات المتعلقة بالشراكة، وأعادت ذلك بخطاب إلحاقي للأطراف بتاريخ (28/ 8/ 1439هـ) إلا أن بعض الشركاء والممثلين في (عبدالله العريفي) و(عبدالعزيز العريفي) امتنعوا عن التعاون بموجب الخطابات المؤرخة في (20/ 10/ 1439هـ) و(21/ 10/ 1439هـ) والمتضمنة الإفادة بوجود التماس إعادة نظر بشأن دعوى التصفية، وإنما زودت بالمستندات ممثلة في اتفاقيات الشراكة وبعض صور الصكوك، كما أن موكلتها خاطبت الدائرة بشأن إيقاف التصرف فيها، وتابعت جلسات قضايا تخص أصول الشراكة لدى المحكمة العامة بجدة، وأن موكلتها لعدم تجاوب المذكورين تقدمت بطلب تنفيذ عليهما بموجب حكم التصفية، والذي آل للرفض من قبل دائرة التنفيذ، مع قيام الشريك (عبدالعزيز العريفي) بإقامة دعوى ضد موكلتها بتاريخ (6/ 5/ 1441هـ) أمام هذه الدائرة والتي انتهت بالرفض، وما سبق أدى لتأخر أعمال التصفية. وبشأن المخالفة الثانية أفادت بسلامة موقف موكلتها من عدم التوجه إلى كتابات العدل بشكل مباشر لإصدار صكوك بدل فاقد؛ لكون الصكوك المذكورة لم تثبت مليكتها للشركة، وأن هذا الأمر جاري العمل عليه من قبل موكلتها بسبب تأخر حصولها على المستندات، ووقوفها مؤخرا على بعض الأوراق الهامة، وصحة ما قامت به موكلتها من مخاطبة وكيل البيع القضائي بالنسبة للصكوك المتوفرة؛ استنادا للمادة الأولى من نظام التنفيذ في تعريفها لوكيل البيع القضائي. وبشأن المخالفة الثالثة أنكرت ادعاء وكيل المدعين بعدم إطلاعهم على أعمال التصفية، وأنها قامت بتزويدهم بالتقارير اللازمة في نهاية كل سنة مالية، وسبق قيام موكلته بالاجتماع مع المدعين أو وكلائهم بمكتب المدعى عليها. وبشأن المخالفة الرابعة قررت بأن تصرفات موكلها كانت على أساس ما تضمنه منطوق الحكم القاضي بحل الشراكة في المكتب المقيد بالسجل التجاري رقم (...)، ومقتضى ذلك أن الشراكة مرتبطة بالسجل المذكور، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوى. وبعرضها على المدعي وكالة تمسك بما أورده في صحيفته، وأضاف بأن العقارات محل الشراكة معينة بموجب الاتفاقيات، وأن المصفي تم تزويده بصور لبعض الصكوك دون اتخاذ إجراءات بشأنها، وأن محل الشراكة بموجب الاتفاقية هي في الربح بما نسبته (80-20٪) للعقارات المذكورة في الاتفاقية الأولى وبنسبة (55-45٪‏) للعقارات المذكورة بالاتفاقية الثانية، وأكد ذات مطالبته. وبتاريخ (21/ 4/ 1444هـ) تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة ضمت لملف الدعوى، تضمنت التأكيد على دفوعه السابقة، وتضمنت بيانا بالتقارير الدورية المقدمة من قبل المصفي، وأن ما تم تحصيله من صور الصكوك يتمثل في عدد (6) صكوك بناء على القوائم المالية للمؤسسة، ومخاطبة كتابات العدل بالمتبقي منها لحين تحصيلها أو إصدار صكوك بدل فاقد، وأن المدعى عليها بفحصها للقوائم المالية استبان لها وجود مبالغ استثمارية لا تعود للصكوك المحصلة، وأنها بتواصلها مع المحاسب القانوني الذي سبق له إصدار القوائم وبعد تقصيها للأمر وقفت على مستندات تثبت كون المبالغ ناشئة عن أصول مغايرة للأصول المحصل صكوكها، وأن المدعى عليها تدخلت في دعاوى قائمة لهذا الغرض، وأرفق عددا من المستندات الممثلة في مخاطبات للأطراف، والردود المتبادلة مع الشريكين (عبدالله وعبدالعزيز العريفي)، وبعض الضبوط لجلسات استند عليها في متابعته لبعض القضايا، والخطابات الموجهة من المدعى عليها لغرض إيقاف التصرف في عدد من الصكوك، والخطابات الصادرة من المحكمة بشأنها لكتابات العدل، والرسائل البريدية المتضمنة للتقارير الدورية وإرسالها للمدعين، والصك الصادر من هذه الدائرة بتاريخ (13/ 6/ 1442هـ) في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد المدعين (عبدالله وعبدالعزيز العريفي) لإلزامهم بتسليم المستندات المتعلقة بالمكتب، وطلبات التنفيذ المتعلقة بشأنها. وأثناء سير القضية تقدم بطلب التدخل في الدعوى بتاريخ (16/ 4/ 1444هـ) كل من/ عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي -هوية وطنية رقم (...)- و/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العريفي -هوية وطنية رقم (...)- منضمين إلى جانب المدعين باعتبارهم من ورثة (محمد بن عبدالله العريفي)، وتقدما بلائحتها المرفقة في ملف القضية، والمتضمنة المطالبة بعزل المدعى عليها للمخالفات التالية: (1) وجود اتصال مسبق بين المصفي وأحد أطراف دعوى التصفية ممثلا بـ(عادل بن مبارك بن عوض الكلالي) لم يفصح عنه؛ إذ قام المصفي بإعداد ميزانيات وقوائم مالية للمذكور قبل حكم التصفية. (2) تفريط المصفي بعدم قيامه بتقديم جرد وحصر للأصول، وعدم تقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية والميزانيات الافتتاحية. (3) عدم قيام المصفي بتزويدهما بنسخ من التقارير المحاسبية الدورية طوال فترة التصفية. (4) عدم قيام المصفي باتخاذ أي إجراء منذ صدور حكم التصفية. وأرفقا في اللائحة صك حصر الورثة الصادر بتاريخ (6/ 3/ 1416هـ) ذي الرقم (36/ 3) من المحكمة الشرعية الكبرى بالخبر. وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية على لائحة المدعيين المتدخلين المحررة بتاريخ (22/ 4/ 1444هـ) وتضمنت الدفع بشأن المخالفة الأولى بإنكار قيام موكلته بإعداد أي ميزانيات أو قوائم مالية للمذكور، ودفع بشأن المخالفة الثانية بأن المدعيين هما من تسببا بتأخر حصر الأصول والقيام بأعمال الجرد بمماطلتهما في تسليم ما بحوزتهما من مستندات، وأن موكلته وقفت مؤخرا على مستندات إضافية من أطراف عدة تتعلق بأصول الشراكة، ودفع بشأن المخالفة الثالثة بما سبق أن أورده في دفوعه على مذكرة بقية المدعين من قيام موكلته بتزويدهم بالتقارير حتى تاريخ (18/ 6/ 2022م)، ودفع بشأن المخالفة الرابعة بالإحالة إلى ما سبق أن أورده في مذكرته الجوابية على ادعاءات بقية المدعين وما تسبب به المدعيين طالبي التدخل من إطالة لأمد الأعمال، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعيين المتدخلين، وأعاد فيها إرفاق الخطابات المتبادلة مع المدعيين المتداخلين مع خطابات إضافية، والقرار القضائي ذي الرقم (40152298) من محكمة التنفيذ بالدمام بتاريخ (13/ 6/ 1440هـ) والمتضمن امتناع قاضي التنفيذ بتنفيذ طلب المصفي (طالب التنفيذ في تلك الدعوى) بإلزام المدعيين المتداخلين بتسليم مقر المكتب ومستنداته استنادا على حكم التصفية، وملاحظات الاستئناف على قرار التصفية، والانتهاء بتأييد القرار بتاريخ (17/ 9/ 1440هـ)، واختتم ترافع الأطراف بتقرير الأطراف الاكتفاء، وتقرير الدائرة قفل باب المرافعة بناء عليه، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (28/ 4/ 1444هـ) حضر وكيل المدعين/ عبد المحسن بن عبدالرحمن بن حسين آل دريم -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعية الأولى (مريم بنت محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكالة رقم (434777134)، و المدعية الثانية (نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكالة رقم (434790916)، والمدعية الثالثة (ليلى محمد عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكالة رقم (434790482)، والمدعية الرابعة (ناديه محمد عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكالة رقم (434808949)، والمدعية الخامسة (ناديه علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكالة رقم (434793128)، والمدعي السادس (خالد علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكالة رقم (434794347)، والمدعية السابعة (هياء علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكالة رقم (434791358)، كما حضر المدعي/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العريفي أصالة عن نفسه، ووكالة عن أخيه المدعي (عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكالة رقم (41231310)، وحضر لحضورهم ممثل المدعى عليها/ أسعد بن صالح بن عبدالله باسودان -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ ووكيلة المدعى عليها/ أنوار بنت ميروا بن حبيب المحسين -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (44547483)، وقررت الدائرة فيها رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت مطالبة المدعين تنحصر فيما يلي: أولا/ عزل المصفي المعين من هذه الدائرة بالحكم الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438هـ) في القضية المقيدة برقم (1598/3/ق)، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ (29/ 4/ 1439هـ) في القضية المقيدة لديها برقم (91/ق). ثانيا/ محاسبة المصفي والحكم بالتعويض عن التفريط في الأعمال محل التصفية. ثالثا/ الإعلان عن تصفية الشراكة وتحديد مدة مناسبة لتقديم العروض. الأمر الذي يبسط للدائرة ولاية النظر في النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع: ولما كان المدعون بضميمة المتداخلين قد أسسوا مطالبتهم على قيام المصفي بعدة مخالفات تتمثل إجمالا فيما يلي: (أولا) تفريط المصفي ممثلا في إطالة أمد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستندات من الشركاء الممتنعين، وتأخره في إقامة دعوى بالإلزام بتسليمها. (ثانيا) عدم قيام الصفي باستخراج (بدل فاقد) للصكوك عن طريق كتابات العدل بشكل مباشر. (ثالثا) عدم تجاوبه مع طلبات موكليه بالاطلاع على أعمال التصفية، ورفض تمكينهم من ممارسة دور النصح والتوجيه. (رابعا) تجاوز المصفي لنطاق العمل المكلف به؛ إذ محل التصفية هي الشراكة بين ورثة (مبارك الكلالي) وورثة (محمد بن عبدالله العريفي) في مكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، إلا أن المصفي تعدى هذا النطاق إلى المكتب ذاته. (خامسا) عدم الإفصاح عن علاقة سابقة مع أحد ابن الشريك المتوفى (مبارك الكلالي -رحمه الله-)/ عادل بن مبارك الكلالي، والمتمثلة في قيامه بإعداد ميزانيات وقوائم مالية. (سادسا) عدم إنجازه لأعمال التصفية، وعدم تقديمه حصر دقيق للأصول، أو الحساب الختامي المعتمد. أما عن المخالفة (الأولى)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا إجمالا باستعراض جملة من الخطابات الموجهة للأطراف من حين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف، والردود التي أبداها بعض الشركاء في التحفظ على تسليم أي مستندات لوجود التماس بشأن حكم التعيين، وأن المصفي في ذات الوقت باشر نظر قضايا أخرى في المحكمة العامة بجدة تتعلق بأصول الشراكة في القضايا المقيدة برقم (38834023) و(3396939) مما يدل على استمرار الأعمال أثناء السعي في تحصيل بقية المستندات، وأن المصفي سبق أن تقدم بحكم التصفية لمحكمة التنفيذ للإلزام بتسليم المستندات الخاصة بالشراكة، والذي انتهى بامتناع فضيلة ناظر الطلب عن تنفيذه بموجب القرار القضائي ذي الرقم (40152298) الصادر محكمة التنفيذ بالدمام بتاريخ (1/ 2/ 1441هـ) في القضية المقيدة لديها بتاريخ (24/ 1/ 1440هـ) وما تضمنه من ملاحظات محكمة الاستئناف على قرار فضيلة ناظر الطلب بوجاهة طلب التنفيذ بناء على حكم التصفية لما تضمنته أحكام نظام الشركات، وإصرار فضيلة ناظر الطلب على قراره إلى حين تأييده، وأنه تقدم بدعوى بالإلزام بتسليم المستندات أمام هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (1453) وتاريخ (10/ 3/ 1441هـ) والتي انتهت بالإلزام بتسليم كافة المستندات المطلوبة في الحكم المؤرخ في (13/ 6/ 1442هـ)، وتمسك بأن امتناع بعض الشركاء من تسليم ما بحوزتهم من مستندات، مع إقامتهم لدعوى عزل أمام هذه الدائرة بتاريخ (7/ 5/ 1441هـ) في القضية المقيدة لديها برقم (2428) والتي انتهت بالرفض بموجب الحكم المؤرخ في (18/ 12/ 1441هـ)، والمدد التي استغرقتها الإجراءات السابقة؛ أدت إلى ابطاء السير في الأعمال، ولما كانت الدائرة باستعراضها لما سبق من مرفقات مودعة في ملف القضية، مع استعراضها للتقارير الدورية الصادرة من المصفي، قد استبان لها أن تأخر انجاز هذا الجزء من أعمال التصفية كان لأمر خارج عن يد المصفي، وأنه بموجب ما سبق قد بذل العناية اللازمة مع استمراره في بقية أعمال التصفية بالتوازي بموجب التقارير الدورية المرفقة، وضبوط القضايا ذات العلاقة بأصول الشراكة، والمخاطبات المتعلقة بالأصول للدائرة أو جهات أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت تفريط المصفي في هذا الجزء بما يستوجب العزل. وأما عن المخالفة (الثانية) ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا إجمالا بعدم وجاهة هذا التصرف؛ لكون الأصول قد أفرغت باسم الشريك مورث بعض المدعين (محمد بن عبدالله العريفي -رحمه الله-) وأنه لا صفة حينئذ في التصرف في هذه الأصول قبل إثبات عائدية ملكيتها للشراكة، وكونه لا زال في طور حصر تلك الأصول وتحصيلها والتي استبان شيء منها مؤخرا بعد تتبع وفحص القوائم المالية، ولما كانت الدائرة ترى سلامة ما برر به المصفي من عدم التوجه إلى كتابة العدل إلى حين إثبات عائدية الأصول للشراكة؛ إذ لا يمكن التصرف فيها بالبيع وتوزيع الحصيلة على ورثة الشركاء دون إثبات ملكيتها لهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة موقف المصفي في هذا الإجراء. وأما عن المخالفة (الثالثة) ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا إجمالا بنفي الامتناع عن تزويد المدعين بتقارير الأعمال وإطلاعهم عليها، وأنه سبق أن تم الاجتماع بالمدعين ووكلائهم بمكتب المصفي، ولما كان وكيل المدعين قد تمسك بالخطاب الصادر من المصفي بتاريخ (6/ 11/ 1443هـ) ذي الرقم (د/ 163/ 6160) والمتضمن إحالة الأطراف إلى الدائرة لتحصيل التقارير الدورية، ولما كانت الدائرة بمراجعتها للتقارير المودعة قد استبان لها أن المصفي قد قام بإيداع التقارير الدورية بالتواريخ (28/ 10/ 1440هـ)، و(13/ 7/ 1441هـ)، و(19/ 7/ 1442هـ)، و(16/ 11/ 1443هـ)، وقرر المدعي وكالة في صحيفته باستلام التقريرين الأولين، وأبرز المصفي الرسالة البريدة المرسلة للمدعين بالتقرير الدوري الأخير، ولما كان الثابت بذلك أن المصفي قد التزم بإصدار تقارير دورية سنوية للأعمال، وثبوت تزويده للمدعين بها، مع تنبيه الدائرة للمصفي بعدم سلامة ما تضمنه خطابه من توجيه المدعين للدائرة لتحصيل التقارير، وأن عليه الالتزام بما انتهجه مسبقا من تزويد كافة الشركاء بالتقارير الدورية حين إصدارها، والاستمرار في أخذ مرئيات ذوي الشأن تجاه الأعمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت ما يستوجب عزل المصفي في هذه الجزئية. وأما عن المخالفة (الرابعة)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا إجمالا بسلامة موقف المصفي تمسكا بمضمون منطوق حكم الدائرة الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438هـ) في القضية المقيدة برقم (1598/3/ق) بحل وتصفية الشركة، وتعلقها بالسجل التجاري الخاص بمكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، وأن ما تتبعه من أصول ممثلة في بعض المساهمات العقارية تبين عائديتها للشراكة بعد التحقق من أرباح تضمنتها القوائم المالية المدققة ليست عائدة للأصول المضمنة في الاتفاقية، ولما كانت الدائرة بعد تأملها لدفوع الأطراف في هذا الشأن تنتهي إلى عدم تأثير هذا الادعاء؛ إذ المصفي مارس صميم عمله الذي يستوجب تتبع وحصر كافة الأصول متى استبان عائدية شيء منها للشراكة محل التصفية، وترى في هذا القدر ما تنتهي معه لسلامة إجراء المصفي، ويبقى النظر في ثبوت عائديتها للشراكة قضاء للدائرة ناظرة النزاع. وأما عن المخالفة (الخامسة)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته يدفعان بنفي هذا الادعاء بالجملة، ولما كان هذا الادعاء خلا من أي بينة عاضدة له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوته. وأما عن المخالفة (السادسة)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته يدفعان بما سبق إيراده من المساعي لضم بعض الأصول العائدة للشراكة، وإعداد المستندات الخاصة بإثبات ملكية ما تم تحصيله للشراكة لغرض نقل ملكيتها للشركاء واستخراج نسخ (بدل فاقد) لها، وتحديث صكوكها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة ما برر به المصفي في هذا الشأن. وبإيضاح ما سبق، فإن الدائرة تنبه المصفي بضرورة استعجال المساعي في تحصيل الأصول العائدة للشراكة، بالتوازي مع إنهاء إجراءات الصكوك فيما تم تحصيله، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (4) من المادة (205) من نظام الشركات، وبتقرير ذلك، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعين؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس العضو الثاني يوسف سعود عوض الرويلي رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430686947 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439494741 لعام 1443هـ المدعي: مريم محمد عبدالله العريفي نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي ليلى محمد عبدالله العريفي ناديه محمد عبدالله العريفي ناديه علي حمود الفايز خالد علي حمود الفايز هياء علي حمود الفايز عبدالعزيز محمد عبدالله العريفي عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي المدعى عليه: شركة احمد عبدالله باجنيد واسعد صالح باسودان مراجعون ومحاسبون قانونيون الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي تنحصر بالمطالبة فيما يلي: أولا/ عزل المصفي المعين من هذه الدائرة بالحكم الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438هـ) في القضية المقيدة برقم (1598/3/ق)، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ (29/ 4/ 1439هـ) في القضية المقيدة لديها برقم (91/ق). ثانيا/ محاسبة المصفي والحكم بالتعويض عن التفريط في الأعمال محل التصفية. ثالثا/ الإعلان عن تصفية الشراكة وتحديد مدة مناسبة لتقديم العروض. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 15/05/1444هـ ، والقاضي برفض دعوى المدعين. ثم تقدم وكيل المدعيين (عبدالله وعبد العزيز أبناء محمد بن عبدالله العريفي) باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بما يلي: القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و التأويل ، حيث أن المدعى عليها – المستأنف ضدها – قد حددت لنفسها أتعاباً تتعدى الغبن الفاحش الي أكل أموال الناس بالباطل ونظراً لنهوض أسباب عزل المدعى عليها علي النحو سالف البيان وهو ما يلقى قبولاً لدي جميع أطراف الدعوى ، وحيث أن القضاء يحاول قدر الإمكان عدم إيقاع الضرر بالمتخاصمين ، كما أن القضاء لا يتشوف إلي إثراء مكاتب الخبرة مع إمكانية وجود مكاتب أخرى أقل أتعاباً علي النحو سالف البيان و الموجود بملف الدعوى ، و حيث قد ظهر لعدالتكم و بوضوح جلي – بإقرار المستأنف ضده و بمصادقة الدائرة مصدرة الحكم الطعين و حكم دائرة التنفيذ برقم (40152298) بتاريخ 13/06/1440هـ بالامتناع عن تنفيذ الحكم و المؤيد من مقام محكمة الاستئناف و هو ما يبرهن على أن الدعوى مقامة ابتداء قبل أوانها –ابتداء- لغياب مفردات الشراكة ، فضلاً عن أن تسبيب الحكم جاء خالياً و مجهلاً و غير منسجماً يناقض بعضه بعضاً لا يمكن معه فهمُ الأساس الذي استندت إليه المحكمة في حمل قضائها و إصدار حكمها مما يوصم الحكم بالقصور الموجب للإلغاء تصحيحاً و تصويباً لسلامة الأحكام . وختم اللائحة بطلب الغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالدمام برقم (4430328221) بتاريخ 15/05/1444هـ لما هو موضح بالاسباب ، وطلب تصدي محكمة الاستئناف الموقرة للحكم و القضاء بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى كما تقدم وكيل المدعين الآخرين وهم (مريم محمد العريفي، نوير محمد العريفي، ليلى محمد العريفي، نادية محمد العريفي، ناديه علي حمود الفايز، خالد علي حمود الفايز، هياء علي حمود الفايز) بالاعتراض على الحكم ، مسبباً اعتراضه ببطلان الحكم المستأنف ضده لكونه أسس وسبب على أسباب مخالفة للشرع والنظام، ناهيكم عن الأخذ بتبريرات المصفي دون التحقق والتثبت من صحتها مع العلم أن المدعين طلبوا منه اثبات التبريرات الواهية والتي تسببت في التأخير والاضرار بالمال محل التصفية ، وتقديم البينة لكن دون جدوى ، وسبب كذلك بما نص عليه نظام الشركات في المادة (205) فقرة (4): (يجب أن لا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي)، لذلك فإن المصفي قد عين بتاريخ: 29/4/1439هـ؛ مما يعني أن هنالك خمس سنوات انقضت دون صدور قرار أو حكم قضائي بالتمديد. ناهيكم عن انقضاء خمس سنوات دون أن يتخذ المصفي إي اجراء في المال محل التصفية. ولا زال تاركاً لعمله في ظل عدم قيامه بالعمل وفقاً لاتفاقيات الشركاء، وقد أكدت تصرفات المصفي تفريطه وتخاذله وعدم المامه باتفاقيات الشركاء ونطاق الشراكة، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم، والحكم بعزل المصفي المعين بالقضية (3/1598/ق) بتاريخ 22/10/1438ه المؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (91/ق) بتاريخ 29/04/1439ه ، ومحاسبة المصفي نظير المخالفات والتفريط في الاعمال محل التصفية ، والإعلان عن تصفية الشراكة وتحديد مدة مناسبة لتقديم العروض. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/07/1444ه، بحضور أطراف الدعوى وأحال وكيل المستأنفين على الاعتراض المرفق وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه استمهل للإجابة . وبتاريخ 16/07/1444ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه قد قام بالجواب على اللائحة الاعتراضية متضمناً تمسكه بدفوعه أما الدائرة الابتدائية ونفي ما أثاره المستأنفون من عدم بذل العناية اللازمة وأكد على أنه ومنذ تعيينه قام بالاجتماع بأطراف القضية لتزويده بكافة السجلات و الاتفاقيات والتقارير الصادرة وبسبب عدم تجاوب بعض الأطراف قام بمخاطبة الدائرة ، و أفاض في بعض الإجراءات التي قام بها ، وأشار إلى تحصله على صور ضوئية لستة صكوك وأنه يجري الاعداد لرفع دعاوى لاثبات ملكية الشراكة لصكوك أخرى كما أشار إلى إعداده التقارير وفق المدد النظامية و إيداعها الدائرة القضائية ، وباطلاع وكيل المستأنفين على ما جاء فيها استمهل للإجابة. وبتاريخ 09/08/1444ه ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراضين المقدمين من وكلاء المدعين ، فظهر أن الاعتراضين قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 15/05/1444هـ محل نظر ؛ ذلك أنه قد تم تعيين المصفي بالحكم الصادر بتاريخ 22/10/1438هـ , والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ 29/4/1439هـ , للقيام بأعمال تصفية الشراكة بين ورثة مبارك الكلالي وورثة محمد عبد الله العريفي , وحيث إنه من خلال ما تقدم في واقعات القضية محل الاستئناف يتضح أن المستأنف ضده لم يقم بإنجاز صلب أعمال التصفية المتمثل في تحويل الأصول و الموجودات إلى نقد وفقا للمادة 207 من نظام الشركات المعمول به آنذاك وهذه هي الغاية من أعمال التصفية , وكذا عدم تقديمه حصرا دقيقا للأصول , مع طول المدة والتي بلغت خمس سنوات , مما يتبين معه تفريط المستأنف ضده في العمل المناط به مع ما له من الصلاحيات اللازمة نظاماً لاتخاذ ما من شأنه القيام بالعمل دون توقف ، ولما كان الحال كذلك فإن المستأنف ضده يكون بذلك قد أخل بالمادة 207 و المادة 209 من نظام الشركات المعمول به أثناء سريان تكليفه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 15/05/1444هـ والمنتهي إلى رفض دعوى المدعين ، والحكم مجدداً بعزل المصفي لما تقدم . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 15/05/1444هـ والمنتهي إلى رفض دعوى المدعين ، والحكم مجدداً بعزل المصفي شركة أحمد عبدالله با جنيد ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رئيس الدائرة القضائية رياض صالح الفواز

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث