حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609235
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439071150/1443
رقم الحكم:4430609235
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071150 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609235 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧١١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة دعواه المرفقة وخلاصتها: أن موكله شريك متضامن بنسبة ٥٠% من الأرباح في عدة مشاريع مقاولات قامت عليها المدعى عليها، وقد تم الانتهاء من كافة تلك المشاريع، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكله مستحقاته الناتجة عنها بموجب الشراكة والبالغة (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونًا وخمسمئة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وتسعون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها وبعض الخطابات المرفقة التي تثبت مستحقات موكله، وبعرض الدعوى على المدعى عليها استمهلت للإجابة عبر نظام ناجز. وبجلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت المدعى عليها وكالة أنها تقدمت بردها اليوم عبر بريد الدائرة، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها قبل مدة كافية في المرة القادمة، ثم أفهمتها بإرسال ردها للمدعي وكالة فاستعد بذلك، وعلى المدعي الحاضر الإجابة خلال عشرة أيام. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها وكالة الإشارة إلى عدم صحة ما ذكره المدعي من الاتفاق بالشراكة، وذكرت بأن الصحيح أن الاتفاق كان على القيام بأعمال لصالح الطرفين، وكل عمل من الأعمال المتفق عليها نشأ باتفاق مستقل ومنفصل عن الآخر، وأشارت إلى أن الصرف من قبل المالك للمشاريع لم يتم، وأن بعض المبالغ معلقة لدى الملاك في العديد من المشاريع، وفي العديد من المستخلصات وبعضها بسبب أخطاء مصنعية من قبل المدعي، وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ الواردة بالمستندات المقدمة من المدعي لا تتجاوز قيمتها نصف المبلغ المطالب به من قبل المدعي، كما أنها تثبت قيمة مالية من الأرباح لكنها لا تثبت أن هذه القيمة مستحقة للمدعي بذمة المدعى عليها، وأن المدعي قد استلم من المدعى عليها عدة مبالغ بموجب مستندات تصفية لمستحقات الطرفين من عدة مشاريع تم تنفيذها من قبل الطرفين. وبجلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتسلمت الدائرة من المدعى عليها وكالة على بريد الدائرة مذكرة أرفقت بها عدة مستندات، فذكر المدعي وكالة بأنه لم يتسلم نسخة منها، فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتزويده نسخة منها فجرى ذلك، كما أفهمت طرفي الدعوى بتبادل المذكرات فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى إقرار المدعى عليها بأن المستندات المقدمة تثبت قيمة مالية من الأرباح، وهذا دل على وجود شراكة بين الطرفين في المشاريع الموضحة بالمستندات، وذكر أن جميع المشاريع الموضحة بكشوف التصفيات باسم شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات المحدودة، مما يؤكد بأن تحويلات وشيكات المالك كانت تدخل حسابات المدعى عليها مباشرة، كما أشار إلى أن آخر تصفية لمستحقات الطرفين كانت بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٦هـ ومنذ ذلك التاريخ حتى تاريخه لم يستلم المدعي من المدعى عليها سوى مبلغ مليون ريال، كما أشار إلى وجود محاضر تسليم لعدد من المشاريع تم تسليمها ابتدائي ونهائي، وأشار إلى أن المدعى عليها أقرت بمرفقات تصفية المشاريع للطرفين خصم دفعات من صافي الأرباح نسبة ٥٠% من قيمة المعدات والسيارات والتي لم تذكر ضمن المستحقات الواجب تقسيمها بعد انتهاء المشاريع وحصول المدعي على نسبة ٥٠% من قيمتها بعد انتهاء المشاريع، وأشار إلى وجود أعمال أنجزت خلال فترة الشراكة ولم يتم تقديم المستخلصات إلى الجهات المالكة إلا بعد تاريخ التصفية، كما تم خصم مبالغ مصروفات عمومية وزكاة ضمن كشوف التصفية وهي تخص المدعى عليه يجب استبعادها من الكشف واحتسابها ضمن صافي الربح وتوزيعها مناصفة. وبجلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم مذكرة تتضمن المشاريع المقر استحقاق قيمتها من قبل المدعى عليها، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وقدمت المدعى عليها وكالة مذكرة عبر برنامج التيمز، فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر تبادل المذكرات أو بريد الدائرة، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالة المعاملة لمنصة خبرة لتعيين محاسب قانوني، وأن على المدعي دفع أتعاب الخبير ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان تسليمهما المستندات للمحاسب القانوني، فأفهمتهم الدائرة بمراجعة المحاسب وإفهامه بتقديم تقريره قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى أن مستحقات المدعي المؤيد بمستندات الطرفين مبلغاً قدره (١٤,١٩٥,٩٣٢.٥) أربعة عشر مليون ومئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، كما أشار إلى وجود مستحقات للمدعي مؤجلة في مشروع (...) بمبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، نصيب المدعي من مشروع لم يُسلم بعد، وأنها مستحقة للمدعي وتصرف له عند تحصيل المدعى عليها لمبلغ المستخلص الختامي بعد أن يتم اعتماده. ثم وردت ملاحظات المدعي والمتضمنة التالي: ١- بشأن المستحقات المؤجلة الخاصة بمشروع (...) فقد تم التسليم الابتدائي للمشروع طبقاً لمحضر التسليم في ٢٥/ ٢/ ١٤٣٥هـ وقد تم صرف المستخلص الختامي، لذا نطالب بقيمة المستخلص أو إثبات المدعى عليه بالمستندات عدم تقديم المستخلص الختامي. ٢- بشأن المبالغ المخصومة من مستحقات المدعي (قيمة الزكاة والدخل) فإن مؤسسة (...) خاضعة لهيئة الاستثمار والتي تتعامل مع الزكاة والدخل بضريبة ٢٠% وأن المؤسسة قامت بسداد كامل مبالغ الضريبة عن تلك المبالغ المحصلة لتلك المشاريع، لذا نؤكد على رد مبالغ الزكاة والدخل إلينا. ٣- أن المدعى عليه قدم ضمانان بنكيان بقيمة (٢,٥٠٨,١٧٠) مليونان وخمسمائة وثمانية آلاف ومئة وسبعون ريالاً، فنؤكد أنه كما تم تحميلنا كافة المصروفات من مباشرة وعمومية فقد كان يتم سداد قيمة الضمانات البنكية مناصفة بين طرفي الدعوى، لذا نطلب بإثبات حقنا في الضمانات البنكية حين الإفراج عنها. كما وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت رداً على ملاحظات المدعي، أفاد فيها أن قيمة المستخلص النهائي لمشروع (...) التي ذكرها المدعي غير صحيحة، كما أشار بأنه لم يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً حتى تاريخه، ولم يتم صرف المستخلص النهائي حتى تاريخه بسبب وجود ملاحظات مدونة بمحضر الاستلام الابتدائي ولم يتم الانتهاء منها، وبشأن الضمان البنكي فلم يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً وبالتالي فلم يتم الإفراج عن الضمان. ثم ورد رد الخبير على ملاحظات طرفي الدعوى والمتضمن: الرد على ملاحظات المدعي: ١- حسب ما أقر به الطرفان في الجلسات وخطابات وجهات النظر ورد الطرفان على التقرير فإن ما توصلنا إليه غب التقرير صحيح ولا يحتاج لتعديل، وهو أن المدعي يستحق ٥٠% من المستخلص الختامي لمشروع (...) عن تحصيله. ٢- ذكرنا في التقرير بأنه لا يجب أن يتم تحميل المدعي المستثمر زكاة على المشاريع المشتركة، فإن التصفيات السابقة الموافق عليها من قبل الطرفين تم ذكر خصم الزكاة فيها، والمدعي وافق عليها سابقاً، كما أن المدعي ليس لديه حسابات نظامية توضح المبالغ التي احتسب عليها ضريبة القيمة المضافة وتم دفعها، هل هي تساوي المبالغ المستلمة من المدعى عليها أم تختلف. ٣- حسب رد الطرفين وما ورد في التقرير فإن المدعي يقر بأن خطابات الضمان المذكورة لم يُفرج عنها لعدم تسليم المشاريع المتعلقة بها تسليماً نهائياً، وأن رد المدعى عليها يشير ضمنياً أن خطابات الضمان مدفوعة من الطرفين، وأنه تمت الإشارة في التقرير أنه في حال دفعها من الطرفين فإن للمدعي نصفها إذا تم ردها. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشار طرفا الدعوى بأنهما استلما التقرير المبدئي من الخبير وقدما ملاحظاتهما للخبير وأنه بصدد إعداد تقرير الختامي، فأفهمتهم الدائرة بأنه بعد استلام تقريرهم النهائي عليهم تقديم ملاحظاتهم إن وجدت عبر النظام خلال عشرة أيام، فاستعدا بذلك. ثم وردت ملاحظات من المدعي وكالة تضمنت ما سبق ذكره وأضاف: أنه وبحسب تقرير الخبير فيتضح حق المدعي في المطالبة برد المصروفات العمومية؛ وذلك لأن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة شراكة بين شركتين لكل منهما إدارة منفصلة ومصروفات عمومية منفصلة، فكيف يتم تحميل المشاريع المشتركة بمصاريف إحدى الشركاء وتجاهل حق الآخر، كما أن المشاريع المشتركة كان لها إدارة منفصلة بمقر منفصل ويتم تحميل تلك المصاريف مباشرة على تكاليف المشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بإصدار شهادة بنكية تفيد بعدم الإفراج عن الضمانات البنكية، حيث إن تلك المشاريع تم تسليمها نهائياً، كما أشار إلى أن ما ذكره المدعى عليه من أنه لا توجد ضمانات بنكية محتجزة إلا الضمانين السالف ذكرهما فهذا دليل على أنه تم صرف المستخلص الختامي لمشروع معبر مشاه ٥ بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد أفادت الجهة المالكة للمشروع أنه تم صرف المستخلص بالتحويل على الحساب البنكي للمدعى عليها، وهو يطلب تأكيد حق موكله في هذا البند. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت وكيلة المدعي بأنها تقدمت بملاحظاتها على تقرير الخبير عبر النظام، وأمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ملاحظاته عبر النظام فاستعد بذلك. ثم وردت ملاحظات من المدعى عليها وكالة أشارت إلى أن التصفية المؤرخة في ٩/ ٤/ ١٤٣٦هـ غير ممهورة بختم المدعى عليها، وليس كما ذكر الخبير بأنها مختومة من الطرفين، كما أشارت إلى أن الخبير لم يذكر المشاريع التي ذكر بأنها لم تسلم نهائياً ومتفق عليها بين الطرفين، وأشار إلى وجود مرفق في تقرير الخبير لم تتمكن من الاطلاع عليه لكون الصورة غير واضحة، كما أشارت إلى أن التصفية الوحيدة الممهورة بختم موكلتها قد انتهت إلى استحقاق المدعي لمبلغ (١١,١٤٠,٧٨٦) أحد عشر مليون ومئة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً، وما زاد عن ذلك في تقرير الخبير فيوجد بعض الاعتراضات وهي كالتالي: أن المبالغ المقررة بتقرير الخبير تحت بند المستحقات المؤجلة للمدعي في مشروع (...) فهذا حق مؤجل قد يثبت وقد ينتفي وقد ينشأ ما يحول دون استحقاقه، كما أن المستخلص الختامي لم يستحق أجله، فكيف استطاع الخبير تحديد قيمة المستخلص لمشروع لم يتم تسليمه أو إنهاؤه؟ كما أشارت إلى أن المدعى عليها لا تقر بما انتهى إليه الخبير، كما أشارت إلى أن القيمة المستحقة للمدعي حسب رأي الخبرة قد شملت القيمة الدفترية للأصول والمعدات وانتهت إلى استحقاق المدعي لمبلغ (٥٦٢,٦٦٠) خمسمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، وذلك يعد تجاوز من الخبير وذلك لكونه قد أقر بعدم توفر قيمة تقييم فعلية معتمدة لهذه الأصول، كما أنه يتم احتساب قيمتها بعد انتهاء كافة الأعمال المعتمدة والمتفق عليها بين الطرفين، وأنه في حال احتساب القيمة وتسليمها للمدعي فيصبح لا حق للمدعي في استخدام تلك المعدات، وفي حال استخدمها فستطبق عليه قيمة إيجار لهذه المعدات لصالح المدعى عليها وهذا مخالف لأصل الاتفاق، كما أشارت إلى أن الخبير أهمل عدم التزام المدعي بما تم الاتفاق عليه من عدم استكماله للمشاريع المتفق عليها مثل مشروع (...)، فإنه وإن كان المستخلص بالمبلغ الذي ذكره الخبير فإن المدعي لا يستحق منه شيئاً وذلك لأن المشروع جاري استكماله من قبل شركة أخرى، كما أشارت إلى وجود مبالغ لم يتم تحميلها على المدعي تحملتها المدعى عليها على شرط خصمها من مستحقات المدعي، وأنه تم احتساب تلك المبالغ من بند المصروفات وتحملها الطرفين مناصفة، وطلبت إعادة جدولتها وتحميلها على بند الخصومات من مستحقات المدعي. وبجلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، وردت مذكرات الرد على الخبير، ولدراسة القضية تقرر تأجيلها.وبجلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، ولصلاحية الدعوى في الفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعى يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره: (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونًا وخمسمئة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وتسعون ريالاً قيمة أرباح شراكة بالتضامن تمت بينهما، ولما أقرت المدعى عليها بصحة الشراكة وأنكرت جزءا من مبلغ المطالبة، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير لإجراء المحاسبة بين طرفي الدعوى، فقد قررت الدائرة ندب مكتب رامي خالد محاسبون ومراجعون قانونيون، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٤,١٩٥,٩٣٢.٥) أربعة عشر مليون ومئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللة عن الأعمال المنفذة من قبله في المشاريع، وحيث اطمأنت الدائرة إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وذلك بعد عدة جلسات نظرت فيها إلى أقوال الأطراف ورد الخبير على الملاحظات المقدمة إليه، كما اطلعت الدائرة على ملاحظات الطرفين بعد صدور تقرير الخبير النهائي ولم تر فيها ما يوجب العدول عما انتهى إليه الخبير في تقريره، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٤،١٩٥،٩٣٢.٥٠ أربعة عشرة مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609235 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧١١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره: (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونًا وخمسمئة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وتسعون ريالاً قيمة أرباح شراكة بالتضامن تمت بينهما، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٤،١٩٥،٩٣٢.٥٠ أربعة عشرة مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها الحكم تقدم بلائحة اعتراضه المتضمنة ملاحظاته على تقرير الخبير، وأنه يطلب نقض الحكم والحكم مجدداً للمدعي بالمبلغ التي تقر المدعى عليها به وهو (٩,٧٧٣,٥٨٩) تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً، كما تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية تضمنت أن حكم الدائرة لم يتضمن الحكم لموكله بأتعاب الخبير المنتدب في الدعوى والبالغة (١٠١,٢٠٠) مائة ألف وألف ومائتي ريال، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيهما، حضر فيها طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفتي الاعتراض المقدمة من الطرفين وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك كل طرف بما ورد في صحيفة استئنافه، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه تبين أنهما قد قدما خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهما مقبولان شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد وكيل المدعى عليه ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وأما ما أورده وكيل المدعي، فإن المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ قد نصت على أن: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، وحيث أنه حكم للمدعي بمبلغ أقل مما يطالب به، مما تكون معه نسبة التحمل بحسب النسبة للمبلغ المحكوم له به، لذا فإن الدائرة قررت تعديل منطوق الحكم ليكون وفق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ: ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم: (٤٣٩٠٧١١٥٠) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (... بأن تدفع للمدعي/(...) إقامة نظامية رقم: (...) صاحب مؤسسة/(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٤.١٩٥.٩٣٢،٥٠) أربعة عشر مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة،. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٦٣.٦٥١) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً في أتعاب الخبرة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.