حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430373724

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535014/1444
رقم الحكم:4430373724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535014 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430373724 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439535014 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل ملكية المصنع الى المدعية) بسبب (اقرار بالتنازل ومحضر اتفاق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل ملكية المصنع الى المدعية)، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها عددا من الجلسات عن بعد، ابتدأت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 1444هـ حيث افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية والمنعقدة إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر الأطراف المثبتة بياناتهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم الوكيل الحاضر / (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) مذكرة تتضمن تحرير الدعوى عبر المحادثة، وقد جاء فيها ما يلي: (أتقدم إلى فضيلتكم أنا المحامي / (...) – (...) الجنسية – حامل سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) عن (...)، بدعواي هذه ضد المدعى عليه (...) – (...) الجنسية – حامل سجل مدني رقم (...) بإلزامه بنقل المصنع المسمى ب (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) بالعقد رقم:807155 في (...) لموكلتي (...). إنه في تاريخ: 22 / 1 /1439 هــ الموافق 12/10/2017 م تم إبرام عقد شراكه بين: الطرف الأول: (...)، زوج موكلتي. الطرف الثاني: (...)، صاحب المصنع المسمى ب (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) المشار إليه سابقا. والمدعى عليه في هذه الدعوى. وكانت نسبتهم وفق عقد الشراكة كالآتي: 80% نسبة زوج موكلتي المدعو (...) في المصنع و20% نسبة المدعى عليه في المصنع (...). وحيث قام زوج موكلتي والذي يدعى (...) بالتنازل عن نسبته 80 % لزوجته (...) في تاريخ 10/4/2020 م الموافق:17 /8 /1441هـ. ثم تم الاتفاق مع (...) للتنازل عن نسبته البالغة 20 % مقابل مبلغ وقدره 400000 ألف ريال وسددها زوج موكلتي (...) نيابة عنها بشيك رقم 157 في 15/ 10 /1441 هـ الموافق 07 / 06/ 2020 ثم أكمل المبلغ نقداً في تاريخ 07/ 07/ 2021 م، الموافق 27 /11/ 1442هـ. ولكن لم يتم التنازل ونقل المصنع من اسمه الحالي إلى اسم موكلتي وقام بإغلاق المصنع من تاريخ: 19 /12/ 2021 م الموافق 15 /5/ 1443هـ. ولذا عقد اتفاق بين موكلتي والمدعى عليه (...) للتنازل بالمصنع لموكلتي واستكمال الإجراءات في تاريخ:6 /2 /2022الموافق:5 /7/ 1443هـ وقد قام بالفعل بالتنازل في (...) في تاريخ 22 /07/ 1443 هـ الموافق 23 /2/ 2022 م رقم (108102779). ولم يكمل إجراءات النقل حتى الآن ولا زال المصنع مغلقاً من التاريخ السابق (15 /5/ 1443هـ). الأسانيد (الإثباتات) 1. -محضر الصلح الأول والذي يتضمن بأن يلتزم زوج موكلتي بسداد نسبة المدعى عليه في المصنع وسداد الديون المرتبة على المصنع في (...) ويتم نقل المصنع. 2. محضر صلح الثاني بأن يلتزم المدعى عليه بنقل ملكية المصنع باسم موكلتي. 3. توقيع المدعى عليه على المحضرين. 4. شهادة الشهود. 5. تنازل من قبل المدعى عليه ووكيله على نقل ملكية المصنع المسمى باسم (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) 6. سداد نسبة المدعى علية (400،000) والتي تمثل 20% وسداد جميع الديون المترتبة على المصنع لــ(...). وقد سددت موكلتي المبالغ التالية: 7- (646464) ستمائة وستة وأربعون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ريال لـ(...) بتاريخ 25 /04 /2022 م الموافق 24 /09/ 1443هـ. 8- تحويل مبلغ (11000) ألف ريال من (...) وكيل موكلتي (...) إلى وكيل المدعى عليه (...). 9- تحويل مبلغ (20406.75) بتاريخ 23/02/2022 م الموافق 22/07/1443 هـ من وكيل(...) لــ(...). 10- تحويل مبلغ (15000) ألف ريال حوالة من وكيل (...) إلى وكيل المدعى عليه أخوه (...). 11- تسليم مبلغ (100000) ألف ريال بتاريخ /07/07/2021 م الموافق 27/11/1442 هـ نقداً من زوج موكلتي للمدعى عليه (...). المطالبات: نطلب إثبات التنازل المنعقد والمحرر ومن ثم نقل ملكية المصنع إلى موكلتي). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للرد، كما أكدت الدائرة على الطرفين النظر في إمكانية الصلح بينهما عملا بما حث عليه الشارع الكريم في قوله تعالى (والصلح خير)، وقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ 1/ 1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الرد على الدعوى قدمته مكتوبا عبر المحادثة، وقد جاء فيه ما يلي: (بناءً على ما قدمه المدعي في الدعوى رقم (439535014) وتاريخ 30 / 11 /1443هـ فنجيب بما يلي: قبل البت في موضوع الدعوى فنلفت نظر فضيلتكم أن الاختصاص النوعي في هذه الدعوى هو من اختصاص المحكمة العامة وليس من اختصاص المحكمة التجارية، حيث أن المدعية ليس لها صفة التاجر وليس بينها وبين موكلي شراكة سابقة وما تطلبه المدعية هو نقل حصة في مصنع اشترتها بصفتها الشخصية بناء على ورقة صلح، وعليه فهذا خارج عن اختصاص المحكمة التجارية. وفي حال رأى فضيلتكم ان الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية فعليه نفيد فضيلتكم أن ثمة أمر له أثر في الدعوى قبل البت في موضوعها، حيث أن المدعية تطالب بنقل حصة من المصنع بناء على الصلح المرفق في الدعوى، و نقل الحصة المدعى بها في المصنع معلق على بند ثانٍ وهي مطالبات مالية لموكلي على المدعى عليها ونصه ((يقوم كلاً من (...) و (...) بدراسة المبالغ المالية المعلقة بين الطرفين و يعطي كلاً حقه و يكون (...) هو المسؤول عن توفير و سداد المبلغ المتعلقة التي تخص (...) لمصنع(...) للبلاستك الواقع في مدينة (...) إن وجدت أو كان له حق في ذلك، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا الاتفاق و يكون (...) و (...) بما يخص المصنع))، وقد ذكر بعضها في الدعوى ولم يكمل المتبقي حتى الآن، وقد جاء في المادة السابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه ((إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى)) وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية في حال تبين لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. ثانياً: في حال أن الاختصاص منعقد للمحكمة فنطلب من فضيلتكم الحكم بوقف السير في الدعوى حتى يتم تنفيذ بنود الصلح وسداد كامل المبالغ المستحقة.) انتهى ما ورد برد وكيلة المدعى عليه، وبعرضه على وكيل المدعي طلب إمهاله للرد، وتحرير للدعوى ونظرا لوجود اتفاق بين الأطراف تم تقديمه من قبل المدعي في مرفقات الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعي: هل طلبه هو الإلزام بما جاء في الاتفاق المرفق بصحيفة الدعوى؟ فأجاب بقوله: نعم، إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المصنع. فسألت الدائرة وكيلة المدعى عليه: هل لديهم مانع من الإلزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين والذي قدمه المدعي مع صحيفة الدعوى؟ فأجابت بأنه لا مانع من ذلك إذا تم الالتزام بما ورد بالبند الثاني في الاتفاق. وعليه أمهلت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده على ما ورد بمذكرة وكيلة المدعى عليه، كما أفهمتهما بتبادل المذكرات عبر الطلبات على القضية، قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/ 2/ 1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم بمحضر الضبط، وأفاد وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة عبر الطلبات على القضية مع مرفقات، فأفهمته الدائرة بإرسالها عبر المحادثة، فقدم رده مكتوبا وقد جاء فيه ما يلي: (إشارة لما ورد في مذكرة وكيلة المدعى عليه وكالة بالجلسة الماضية بتاريخ 25 / 01 / 1444هـ فنود أن نبين ونوضح ردنا على تلك المذكرة في عدة نقاط على النحو التالي: أولا: ما ورد في مذكرة وكيلة المدعى عليه فيما يتعلق بالاختصاص فهو غير صحيح بل نص نظام المحاكم التجارية كما في المادة 16 رقم 3 حيث إن موضوعنا هنا هو تنازع بين الشركاء ونص المادة السادسة عشرة "تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة..." ثانيا: ما ورد في مذكرة وكيلة المدعى عليه " ونقل الحصة المدعى بها في المصنع معلق على بند ثانٍ وهي مطالبات مالية لموكلي على المدعى عليها ونصه " يقوم كلا من (...) و (...) بدراسة المبالغ المالية المعلقة بين الطرفين ويعطى كلا حقه..." والصحيح (...) و (...). والجواب عن ذلك من عدة أوجه: الوجه الأول: أن كلا من الوكلاء (...) وكيل موكلتي و (...) وكيلا عن المدعى عليه قد حدد لهما شهرا من تاريخ:2022/2/6م وتم جرد كل المبالغ المترتبة على المصنع وسددت من قبل موكلتي ومن قبل وكيلها (...) وهي كالتالي: 1-(646464) ستمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون ريالا لـ(...) بتاريخ 202/04/25 م الموافق 1443/09/24هـ. مرفق (1) صورة 7- تحويل مبلغ (11000) ألف ريال من وكيل موكلتي (...) إلى وكيل المدعى عليه (...). مرفق (2) صورة 8- تحويل مبلغ (20406.75) بتاريخ 2022/02/23 م الموافق 1443/07/22 هـ من وكيل موكلتي، مرفق (3). 9- تحويل مبلغ (15000) ألف ريال حوالة من وكيل موكلتي (...) إلى وكيل المدعى عليه (...) مرفق (4) 10- تسليم مبلغ ريال100000 مئة ألف ريال نقدا بيد المدعى عليه (...) ادعى أنها للزكاة. ولم يظهر لهما غير هذه المبالغ، والدليل على ذلك: 1- أن وكيل المدعى عليه (...) قد بدأ فعليا بالتنازل عن المصنع لموكلتي وكتب خطابا بذلك لهيئة مدن جاء فيه: " أقر أنا (...) حامل هوية (...) بالوكالة رقم (...) بأنني مقدم لطلب انتقال ملكية مصنع (...) للمنتجات البلاستكية...وأنني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكية المصنع لصالح مصنع (...)...ولا مانع لدينا من انتقال الملكية..."مرفق (5) 2- تم التنازل في هيئة مدن في تاريخ 1443/07/22 هـ الموافق 2022/2/23 م رقم (108102779). ثم اعتذر عنه وسحبه من النظام المدعى عليه (...). الوجه الثاني: دفع هذه المبالغ التي بلغ إجمالي الجميع (1192870،75) مليون ومئة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة دليل واضح على وفاء موكلتي بكل المستحقات. الوجه الثالث: يوجد شهود واقعة بأن وكيل موكلتي(...) قد طلب من المدعى عليه (...) إثبات المبالغ وهي مستعدة بالسداد ولم يثبت شيئ منها أمام الشهود كما ذكر وكيل موكلتي ومنهم: (...) بطاقة:(...)، و(...) بطاقة:(...)، و(...) بطاقة:(...). الوجه الرابع: نص البند رقم (1) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليه (...) ونصها " يتم نقل المصنع إلى الطرف الثاني (موكلتي (...)) من يوم الأحد 06/ 02/ 2022م بداية إجراءات ويكون المسؤول عنها كلاً من (...)– و(...) ويعطى (...) وكالة من الطرف الأول لإنجاز نقل المصنع" مرفق سابقا. ثالثا: قام وكيل موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح والبالغة (109287075) مع سداد ما على المصنع من رسوم، لهيئة مدن والزكاة والدخل وغيرها إلا أن المدعى عليه ماطل في إتمام إجراءات التنازل مع قبضه للمبالغ السابق ذكرها ويوجد شهود. وأخيرا: فلا مانع لدى موكلتي بدفع أي مبلغ مالي مستحق على مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية إذا ثبت ذلك. المطالبات: نطلب إلزام المدعى عليه بالتنازل عن ملكية المصنع لموكلتي. مقدمه المحامي (...) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أفادت بأنها قدمت مذكرة عبر الطلبات، فطلبت الدائرة إرسال المذكرة مرة أخرى، فقدمتها من خلال المحادثة، وقد تضمنت ما يلي: (بناءً على ما ورد في مذكرة وكيل المدعي المرفقة بالنظام فنجيب عليها بما يلي: أولاً: ما ذكره في دفعه حول الاختصاص وأن العلاقة بين المدعية و بين موكلي علاقة شراكة فهذا غير صحيح ولا صفة لها في هذه الشراكة، والحقيقة أنها اشترت حصة موكلي بموجب الاتفاق الذي لم يتم وتطالب بالتنازل به وليس لها صفة التاجر وهذا من اختصاص المحكمة العامة في ما يظهر لي و الفصل في ذلك لفضيلتكم. ثانياً: أن الصفة في الدعوى منعقدة لـ(...) وليس لـ(...) في الحقيقة أي صفة وليست مالكة للمصنع وإنما المالك هو زوجها (...)، وكونه يعمل في (...) وكونهم من أبناء العمومة والأقارب تم الاتفاق على أن يكون الاتفاق مع (...) صورياً لكونه لا يستطيع نقل المصنع ويثبت ذلك ما يلي: أ / لدينا شهود يشهدون أن المصنع لـ(...) وليس لــ(...) أي صفة في الدعوى. ب / يزعم المدعي في دعواه أن المصنع تم التنازل به من (...) لـ(...) بتاريخ 10 /4/ 2020م، ويثبت عدم صحة ذلك أن (...) وقع على اتفاق صلح بتاريخ 7 /7 /2021م بصفته الشريك (مرفق رقم 1)، وكذلك شيك رقم 185 بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ من مصرف (...) من حساب (...) لـ(...) بالمبلغ المتبقي من قيمة المصنع (مرفق رقم 2)، ولم تذكر (...) إلا بعد الاتفاق الأخير لحماية (...) في عمله ولإمكانية نقل السجل عليها. وعليه فلا صفة لـ(...) في الدعوى و وإدخال (...) صاحب الصفة الحقيقية والشريك الحقيقي للمدعى عليه. ثالثاً: ذكر المدعي في جوابه أنه تم تحديد شهر للطرفين ابتداءً من تاريخ 6 /2/ 2022م (وهذا إقرار منه على صحة ما جاء في الاتفاق وأن التنازل مبني عليه)، ثم ذكر أنه تم جرد كل المبالغ المترتبة على المصنع، كما ذكر في البند ثالثاً: ((قام وكيل موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح والبالغة...))، وكذلك ما قام به من سداد لبعض الالتزامات، كل ذلك إقرار منه بالقول والفعل على صحة البند الثاني من الاتفاق ولزومه. رابعاً: بعد إقرار المدعي بثبوت الشرط الثاني في الاتفاق وادعائه في جوابه أنه تم سداد جميع المستحقات فعليه البينة التي تثبت أنه سدد جميع المستحقات، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. خامساً: يحاول المدعي في جوابه جاهداً في جميع المواضع إثبات أن البند الثاني متعلق بالمبالغ المالية المتعلقة بالمصنع فقط وأنه لا يوجد مبالغ متعلقة بالمدعى عليه وتكييفه على هذا الوجه فقط لكي لا يلزم بهذا البند، والصحيح أن المراد بالبند الثاني المبالغ المعلقة بين الطرفين ومنها مبالغ تخص المدعى عليه غير المبالغ الخاصة بالمصنع وهي عبارة عن أضرار تم الحديث عنها في الصلح لحقت بالمدعى عليه بسبب المصنع، وكذلك أرباح المصنع مقابل حصة المدعى عليه للفترة من تاريخ 12 /10 /2017م (مرفق صورة العقد) حتى تاريخ الاتفاق بتاريخ 6 /2/ 2022م والتي لم يستلمها حتى الآن ويثبت ذلك ما يلي: أ / شهادة الشهود أن المراد بالبند الثاني أن هناك مبالغ معلقة بين الطرفين كما نص الاتفاق وأن منها ما يخص المدعى عليه عبارة عن أرباح الفترة المذكورة وأضرار لحقت بالمدعى عليه وكذلك نسبة 2% (اثنين في المئة) من دخل المصنع منذ تاريخ إنشائه بتاريخ 1 /1 /2015م (مرفق صورة الاتفاق) و يمكننا إحضار الشهود حال طلبهم للشهادة. ب / نص البند الثاني من الاتفاق على ما يلي ((الجزء من البند)) ولم ينص على أنها مجرد فواتير حكومية أو غيرها لا تخص (...). ج / ذكر المدعي في جوابه المبالغ المالية وهي عبارة عن خمس حوالات أربع منها كلها تخص المصنع من إيجارات وضريبة ورسوم حكومية كما يقر هو بذلك في جوابه وفي دعواه من قبل، والحوالة الخامسة كانت بتاريخ 29 /9 /1443هـ كما أرفق هو صورتها مع جوابه وشرح عليها بخط يده بقوله (قرضه حسنة توضع تحت الحساب حتى يتم تصفية الحساب وإنهاء المشاكل)، وفي هذا إقرار منه أن المبالغ المذكورة في البند الثاني هي مبالغ خاصة لـ(...)عبارة عن أرباح وأضرار تم الاتفاق على حسابها وإنهائها. سادساً: ما يذكره المدعي في دعواه أن لديه شهودا على أنه طلب من (...) (المدعى عليه) إثبات المبالغ وأنه مستعد بالسداد فنجيب عليه أنه لا يحتاج لشهود أصلاً على هذا الطلب وهو مثبت في الاتفاق وفي قوله هذا دليل عليه أن المراد بالاتفاق في البند الثاني مبالغ معلقة تخص (...) ويطلب إثباتها، وكيف يثبت (...) وجميع القوائم المالية والحسابات البنكية والمصنع بحوزة (...) طوال فترة الشراكة، ولا زال موكلي يطالبه بتسليم القوائم وحساب الأرباح والنسبة المتفق عليها 2% من الإيراد، وبالنسبة للأضرار فامتنع الطرف الثاني في الاتفاق من التجاوب لإنهاء الحسابات الخاصة بالأضرار: وعليه نطالب المدعي بتسليم القوائم المالية والمستندات لحساب الأرباح والنسبة من الإيرادات عن طريق مكتب محاسب قانوني معتمد وكذلك تكليف جهة خبرة لحساب الأضرار المتفق عليها في البند الثاني وسداها حتى يتم تنفيذ الاتفاق، وقد جاء في المادة (34) من نظام الإثبات - يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إدخال (...) (زوج المدعية) في الدعوى كونه الشريك الحقيقي وصاحب الصفة في الدعوى. ثانياً: مطالبة المدعي بالبينة على دعواه في أنه تم سداد جميع المستحقات. ثالثاً: إلزام المدعي بتسليم المستندات والقوائم المالية وتكليف مكتب محاسب قانوني لحساب الأرباح والنسبة وكذلك جهة خبرة لحساب الأضرار وإلزام المدعي بسدادها والمبالغ المعلقة بين الطرفين. ونؤكد لكم أن موكلي ملتزم بنقل المصنع في حال تم إنهاء البند الثاني وإنهاء جميع المبالغ المعلقة بين الطرفين كما نص الصلح على ذلك). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعي أفاد بأنه يطلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لذلك، على أن يقوم بالرد قبل موعد الجلسة بوقت كاف عبر الطلبات، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها أيضا عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة، اختصارا للوقت، فاستعدا بذلك، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع/ مذكرة رد، إشارة لما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه وكالة بالجلسة الماضية بتاريخ 04/ 02 / 1444هـ فنود أن نبين ونوضح ردنا على تلك المذكرة في عدة نقاط على النحو التالي: أولاً: ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه فيما يتعلق بالاختصاص فهو غير صحيح وقد اشرنا لذلك في الجلسات الماضية ونود في هذا السياق حتى نخرج من هذه النقطة والتي تود من خلالها وكيلة المدعى عليه التشتيت على الدائرة تارة بعدم الاختصاص وتارة أخرى بعدم الصفة محاولة منها للمماطلة وإطالة أمد الجلسات وهو أمر لا يتناسب مع شرف المهنة وقدسيتها في معاونة القضاء على تحقيق العدل وإمعانا منا لضرورة احترام الوقت وعدم اشتغال دوائر المحاكم بمزيد من الإطناب الغير مجدي نود أن نحيل وكيلة المدعى عليه لبنود الاختصاص للمحاكم العامة والواردة على سبيل الحصر في المواد (31_ 32 من نظام المرافعات) وكذلك المادة (16 من نظام المحاكم التجارية) والتي نحن بصددها في هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. ونود أن نشير هنا أنه هذا الدفع إن سلمنا به هو أمر تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها كما أنه دفع إن صح مع تحفظنا على ما ورد بخصوصه في مذكرة وكيلة المدعى عليه فلا يقبل بعد السير في القضية وقبولها شكلا و الدخول في الشق الموضوعي. ورد في ثانيًا: "أن الصفة في الدعوى..." والجواب:هذا إقرار صريح بأن المصنع لـ(...)، و(...) تنازل لــ(...) فلا إشكال. ومما يدل دلالة واضحة بصفة (...) في الدعوى ما يلي: 1- اتفاق كتابي من موكلها ذاته وبخط يده وتوقيعه مع موكلتي (...) زوجة (...)، في تاريخ: 6 /2 /2022م الموافق:5/ 7 /1443هـ،وهذا هو الاتفاق الأخير والحكم للمتأخر شرعا ونظاما ويعد ناسخا. 2- ما أرفقناه من مستندات وحوالات تزيد على المليون من حساب (...) ووكيلها (...) للمصنع ووكيل (...). 3- تنازل وكيله (...) بخط يديه عن المصنع لـ(...) بما نصه: "وأنني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكية المصنع لصالح مصنع (...)..." فكيف لا تكون صاحبة الصفة. فكيف تدعي موكلة المدعى عليه أن الاتفاق بين (...) و (...) صوريا ؟! وهل موكلتي وزوجها أخبرت خصمنا الشريف في الدعوى ولم تخبرنا نحن!؟ وإنما كانت محاولة لتشتيت الدائرة الموقرة وصرف نظرها لمواضيع خارج السياق وموطن الخلاف. صاحب الفضيلة إن كان في كل جلسة نأتي بأشياء خارجة عن موضوع الدعوى ونتجاهل ما تسأله الدائرة كما في الجلسة الأسبق فنحن هنا نتبارز ولا نتحاكم! وأما أدلتها على عدم الصفة فيجاب: - ما ورد في (أ) من ثانيًا في مذكرة وكيلة المدعى عليها وقولها لدينا شهود يشهدون إلخ.. فنرد عليه بالاتفاق المرفق لفضيلتكم في الجلسة الماضية بين (...) و (...) فكيف يوقع معها وهي ليست بذي صفة فالطرف الثاني (...)، والمادة الأولى فيه "يتم نقل المصنع إلى الطرف الثاني" فنحيل إليه منعًا للتكرار. ما ورد في(ب) فلا أثر له وهي علة عليلة فـ(...) تنازل لـ(...) وهذا حق له أما توقيع (...) على الصلح بتاريخ:7/7/2021م الموافق:27/11/1442هـ، فلا يبطل التنازل لأن توقيعه على الصلح لإكمال المبلغ 400 ألف لإخراج والتصفية مع (...) من كامل المصنع وقد أعطاه شيكين رقم157 و158 وصرف أحدها ثم توقف وأغلق المصنع فوجد هذا الصلح وتم إكمال المبلغ نقدا فتوقيعه لإنهاء الخلاف وتخليص المصنع للمتنازل له، لأنه هو المسؤول نظاما. وبهذا الاتفاق وتسلم (...) كامل المبلغ لم يبق له أي صفة في المصنع اللهم إلا الاسم والذي يرفض أن يتنازل عنه بعد كل هذه المبالغ التي أنفقت عليه، بهدف ابتزاز موكلتي. - وأما ما ذكر من أن التنازل لحماية (...) في عمله، فلا يخفى على شريف علمكم أن النظام لا يمنع من المضاربة بالمال للموظف وتمويل المشاريع وتشغيل الأموال من المختصين... ما ورد في ثالثا: فهذا عجيب جدا فقد أقرت موكلتي بهذا الاتفاق ووقعت عليه وكالة فلا ننكره فلماذا هذا التهرب ومحاولة تظليل العدالة واللبس على القضية وترك نقطة الخلاف وهي المبالغ التي يدعون أنها عالقة. ما ورد في رابعاً: لا أثر له لأن الجميع مقر بكل ما ورد في الاتفاق، الخلاف في وجود مبالغ عالقة أو لا، وقد بينا كل المبالغ التي كانت عالقة وتم سدادها وارفقت سابقا وبإقرار وكيل المدعى عليه (...). - يوجد إقرار كتابي من قبل وكيل المدعى عليه (...) بتقديمه طلب انتقال ملكية إلا أنه بناء على رغبة موكله (...) أوقف التنازل ولسبب مماطلته مرفق صوره سابقا،وهذا يحمل في طياته تناقض أقوال وكيلة المدعى عليه كيف تقول إن لــ(...) مبالغ أخرى ولا يوجد معها إثبات على ذلك ثم يتقدم وكيل (...) بالتقدم بطلب للتنازل ثم يتراجع ولا يستكمل الإجراءات ثم تطالبنا نحن بإثبات تلك المبالغ بحجة انه مالك للمصنع كيف يملك مالا يملك وهو تحت يد (...) حتى تاريخه. - نص البند رقم (1) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليه (...) ونصها " يتم نقل المصنع إلى الطرف الثاني (موكلتي (...) من يوم الأحد 06/ 02/ 2022م الموافق:5 /7/ 1443هـ،بداية إجراءات ويكون المسؤول عنها كلاً من (...) – و(...) ويعطى (...) وكالة من الطرف الأول لإنجاز نقل المصنع" وهنا يثور السؤال التالي: هل يعقل أن يوقع (...) على اتفاق يلزمه بنقل المصنع وهو لم يستلم ما له من مبالغ إن صح ذلك أو يحررها إن صحت. مرفق صورة العقد سابقا. وما ورد من إقرار وكيلة المدعى عليه في جلسة سابقة؟؟؟ فيما يتعلق بنقل المصنع بالصلح إذا تم السداد وقد قامت موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق ولكن موكلتي سددت المبالغ لـ(...) مع سداد ما على المصنع من رسوم، لهيئة مدن والزكاة والدخل إلا أن المدعى عليه ماطل في إتمام إجراءات التنازل مع قبضه للمبالغ المتفق عليها ويوجد شهود على ذلك كما أن إقرارها هذا يعد إقرارا قضائيا لأنه متعلق بواقعة أثناء السير في الدعوى إعمالا لنص المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية كذلك نص الفقرة رقم(1) من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها" يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ونحن نؤكد أن موكلتي ملتزمة على سداد أي مبالغ أخرى إن صحت أو وجدت وحتى تاريخ هذا الجلسة بشرط أن تكون هذه المبالغ واضحة ومعلومة من وكيلة المدعى عليه وليس مجرد ادعاءات دون مسوغ شرعي أو كتابي حيث أن وكيلة المدعى عليه في جميع الجلسات لم تبين لنا ولا لفضيلتكم ما هي المبالغ المتبقية. مع ملاحظة أن موكلتي سددت جميع المبالغ المتفق عليها مع (...) فضلًا عن إقرارها بصحة هذه الاتفاقات واستعداد موكلها لنقل ملكية المصنع وتعليقها على شرط لا يوجد عليه دليل يثبت أمام فضيلتكم حق موكلتي وهو ما يلزم وكيلة المدعى عليه نظامًا إعمالاً لنص الفقرة رقم (1) من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات ونصها" يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه" ونود من الدائرة إعمالا للفقرة رقم (1) من المادة العشرين توجيه الأسئلة التالية لوكيلة المدعى عليه مع ضبطها في هذه الجلسة: ماهي المبالغ المتبقية وما هو إثباتك أن لـ(...) مبالغ أخرى لم يتم سدادها؟. 2- هل يوجد لديكم محرر عادي ممهور بتوقيع موكلتي يلزم موكلتي بأية مبالغ على غير ما هو متفق بشأنه مع تقديمه للدائرة الموقرة على أن تتوافق فيه شرط الفقرة(ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الإثبات ؟. 3- حتى تاريخ هذه الجلسة المصنع في حيازة من؟ ومن قام بإغلاقه؟. ما ورد في خامسًا: فنحيل الدائرة لنص البند والذي مكتوب بطيه عبارة " إن وجدت أو كان له حق في ذلك" سياق العبارة واضح حيث أن إن هنا شرطية والمشروط شرطا كالمعروف عرفا كما أن أو للتخيير فلو كان له مبالغ مضافة إن صحت لاشترطها وحيث إنه لم يشترط وجود مبالغ في الاتفاق فهي كالعدم ولا يحاسب إنسان بعدم العدم فجميع الاتفاقات ومحاضر الصلح تدل دلالة واضحة ومما لا شك فيه استلام (...) لهذه المبالغ وصحة تلك الاتفاقيات ويوجد شهود على ذلك ونؤكد أيضا أن موكلتي على أتم الاستعداد إذا ثبت أن لــ(...) أية مبلغ متفق عليها لسدادها كما أن البند الأول ذاته من الاتفاق يدل على ذلك والذي نص فيه. يتم نقل المصنع إلى الطرف الثاني من يوم الأحد 06/ 02/ 2022م،الموافق:5/ 7/ 1443هـ أما قول وكيلة المدعى عليه: "ومنها مبالغ تخص المدعى عليه غير المبالغ الخاصة بالمصنع وهي عبارة عن أضرار تم الحديث عنها في الصلح لحقت بالمدعى عليه بسبب المصنع..." - فهذا إقرار ودليل واضح الدلالة على أن المبالغ التي يرغبون أن يطالبوا بها لا علاقة لها بنقل المصنع ولا هي مرتبطة بالمصنع،. - ثم لو سلمنا جدلا وجود مبالغ وأضرار لا علاقة لها بالمصنع فهذه دعوى مستقلة تقام ممن يدعيها ويثبتها. - قولها في المذكرة "شهادة الشهود أن المراد..." فنحن لا ننكر ما ورد في البند الثاني حتى نحتاج إلى شهود، لكن هل معها شهود يشهدون أن هناك مبالغ عالقة تتعلق بالمصنع بعدما تم سداد كل ما ذكر سابقا فنطلب إحضارهم. - أما ما يخص الحوالة الخامسة والتي كتب أسفلها قرضة حسنة حتى يتم تصفية الحساب وإنهاء المشاكل فهي مترتبة على اتفاقيات الصلح وما يتبعها حتى يتم نقل المصنع. ولو سلمنا فلا يفيد فيما استدلت به موكلة المدعى عليه لأنها قرض حسن مسترد. ما ورد في سادساً: صاحب الفضيلة يبدو أن دعوانا غير واضحة لخصمنا الشريف في الدعوى وهذا واضح جليًا فهي تطالب بأشياء قبل تاريخ توقيع عقد الشراكة وذلك بمطالبها التي ترجع لعام 2015م بغرض تشتيت الدائرة لأشياء خارجة عن موضوع الدعوى كيف تطالب بذلك وتفرد له مساحة في الجلسة وهو تاريخ سابق على تاريخ عقد الشراكة الممهور بتاريخ 22 / 1 /1439 هــ الموافق 12/10/2017 م !؟ - كما أن التاريخ والمطالبات التي تطلبها تعود بأثر رجعي لما قبل التنازل والصحيح أنه من تاريخ الاتفاق على التنازل واستلام كامل المبلغ في تاريخ:7/7/2021م الموافق: 27/11/1442هـ. لم يعد لموكلها أي حق مالي أو غيره حتى يطالب بالمحاسبة فيما لا يملك، بل العجيب المطالبة بأرباح بعد تنازله وقبضه مبلغ 400 ألف على تنازله؟!!. بل هذه حقوق أصيلة بموكلتي والتي تضررت بها بسبب تقاعس موكلها عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتفسيرًا لذلك وتماشيًا مع ما تم ذكره وسبق الإشارة إلية نوضح لفضيلتكم ما يستوجب المقام توضيحه: وحيث قام زوج موكلتي والذي يدعى (...) بالتنازل عن نسبته 80% لزوجته (...) في تاريخ 10/4/2020 م الموافق:17/8/1441هـ.وبعد تاريخ:7/7/2021م تنازل عن كامل المصنع بعدما أخرج (...) نسبته 20% مقابل مبلغ وقدره 400،000 ألف ريال وسددها زوج موكلتي (...) نيابة عنها بشيك رقم 157 في 15/10/1441 هـ الموافق 07 / 06/ 2020 ثم أكمل المبلغ نقداً في تاريخ 07/07/2021 م، الموافق: 27/11/1442هـ. ولكن لم يتم التنازل ونقل المصنع من اسمه الحالي إلى اسم موكلتي بل قام بإغلاق المصنع من تاريخ: 19/12/2021 م الموافق 15/5/1443هـ. ولذا عقد اتفاق بين موكلتي والمدعى عليه (...) للتنازل بالمصنع لموكلتي واستكمال الإجراءات في تاريخ:6/2/2022الموافق:5/7/1443هـ مرفق سابقا. وقد قام بالفعل بالتنازل في تاريخ 22/07/1443 هـ الموافق 23/2/2022 م رقم (108102779). و لم يكمل إجراءات النقل حتى الآن ولا زال المصنع مغلقاً، ولذا نطالب بالتعويض والخسائر المترتبة على هذا الإغلاق. وأخيرا: نرفق لفضيلتكم: • شهادة الشهود بأن (...) لم يبق له علاقة بالمصنع من تاريخ:7/7/2021م الموافق:27/11/1442هـ وأن جميع المستحقات إلى تاريخه تم سدادها. مرفق (1) ويمكن إحضارهم عند الطلب وغيرهم. • كما نرفق لفضيلتكم المبالغ التي يطالب بها موكلتي وسلمها لوكيلها (...) لا علاقة لها بالمصنع بل تتعلق بمؤسسة (...) الخاصة بالمدعى عليه فقط، ونقل كفالات على مؤسساته ومصنع له في (...) خاص به فقط،وخسائر كل من مصنعه الذي بـ(...)،وخسائر مؤسسة (...)،وخسائر لا علاقة لمصنع البلاستيك بـ(...) بها.(2) والخلاصة التي يجب قصر الترافع فيها حفاظا على وقت المحكمة ما يلي: 1- هل لـ(...) ملكية حقيقية للمصنع بعد تاريخ:7/6/2020م الموافق: 15/10/1441هـ وقبضه ثمن التنازل؟ حتى تصح المطالبة. 2- هل تم إغلاق المصنع حتى الآن ومن الذي أغلقه ؟ حتى يتحمل الأضرار المترتبة على ذلك. 3- هل توجد مستحقات مالية لــ(...) في ذمة موكلتي (...) أو(...) متصلة بالمصنع المراد نقله إلى اسم موكلتي حتى يسدد وتنتهي القضية؟ حتى يتم سدادها. 4- هل الذين كلفا بمراقبة المصنع حتى يتم نقله في الاتفاق الأول بتاريخ:7/7/2021م وهما (...) و(...) ذكروا وجود مبالغ معلقة قبل ذلك التاريخ غير ما تم سداده في حينه؟ 5- هل الذين كلفا بدراسة المبالغ المالية المعلقة بين الطرفين في الاتفاق الثاني وهما (...) و (...) وجدوا غير ما تم سداده بمعرفتهما وذكر فيما سبق؟ وبهذا صاحب الفضيلة اكتفي بما قدمت وأسلفت وبناء على ذلك أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: 1- نقل ملكية المصنع والتوقف عن المماطلة وإلحاق الضرر بموكلتي. 2- مطالبته بتعويضها عن فترة غلق المصنع وتعطيل التنمية الصناعية وتوقفه بمبلغ وقدره (2400000) 4- إدخال كل من (...) و (...) و (...) و(....) في الدعوى اذا لم تتضح القضية. 4- علاوة على ذلك إلزامه بدفع تكاليف المحاماة). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعية. وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن ردها أجابت بأنه ليس لديها رد، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي والطلبات أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه قد جمع بين عدة طلبات وأن عليه أن يحصر طلبه. فحصر طلبه بالطلب الأول: نقل ملكية المصنع والتوقف عن المماطلة وإلحاق الضرر بموكلتي. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى بين تاجرين وناتجة عن نزاع بين شركاء؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) الفقرة (1) والفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وأما من حيث الموضوع، فبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بنقل المصنع محل الدعوى إليها استنادا إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين، والمرفق بملف القضية، وبما أن وكيلة المدعى عليه أقرت بصحة هذا الاتفاق ولم تنازع في ذلك، وبما أن المدعية قد سددت للمدعى عليه المبلغ المتفق عليه بينهما لنقل المصنع إلى المدعية وهو مبلغ 400.000 ريال، ولم تنازع وكيلة المدعى عليه في استلام هذا المبلغ، وبما أن هذا الاتفاق قد نص على نقل المصنع إلى المدعية فإن الواجب إعماله، وإلزام المدعى عليه بمقتضاه. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه من دفوع تمثلت في أن هناك مبلغ لم تقم المدعية بسدادها، فإن البند الثاني من الاتفاق لم ينص على مبلغ محدد، كما أن هذا الدفع لم يحرر تحريرًا كافيًا، وذلك بذكر هذه المبالغ على وجه التحديد حتى يتم مناقشة المدعية ومواجهتها بها، كما أن الاتفاق قد حدد مدة محددة وهي شهر لحصر تلك المبالغ وسدادها، وكما أن وكيل المدعية قد أفاد بأن موكلته قد دفعت جميع المبالغ المترتبة على المصنع والتي وردت في البند الثاني من الاتفاق، وأن موكلته على استعداد بدفع أي مبالغ تخص المصنع مما ورد في البند الثاني من الاتفاق في أي وقت متى ما تبين وجودها؛ لذا فإن الدائرة تتجه إلى إلزام المدعى عليه بنقل المصنع محل الدعوى إلى المدعية، وبإمكان المدعى عليه في حال وجود أو ظهور أي مبالغ تخص هذا الاتفاق ولم تدفعها المدعية إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بتلك المبالغ بعد تحريرها وتحديدها وتقديم ما يثبتها، ليتم نظرها قضاءً وإلزام المدعية بها، وأما تعطيل الاتفاق المبرم بين الطرفين رغم دفع المدعية للمبلغ المتفق عليه في الاتفاق وهو 400.000 ريال بذريعة وجود مبالغ تخص المصنع غير مسددة دون تحديد لتلك المبالغ وإثبات أنها تخص المصنع وأنها داخلة في البند الثاني من الاتفاق فإن ذلك غير سليم، وأما الدفع بعدم الصفة للمدعية وأن زوجها هو المالك حقيقة، وأنه تم تسجيله باسمها صوريا، فإن هذا الدفع لا أثر له، لكون عقد الاتفاق على التنازل كان بين المدعية وبين المدعى عليه، مما يتبين معه عدم وجاهة الدفع بعدم الصفة للمدعية، إذ لو لم يكن لها صفة لما كان للمدعى عليه إبرام عقد التنازل معها، كما أن مما يؤكد تحقق الصفة للمدعية أيضا ما دفع به وكيل المدعية من وجود تنازل من وكيل المدعى عليه/ (...) بخط يده عن المصنع للمدعية، والذي جاء فيه: "وأنني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكية المصنع لصالح مصنع (...)..." والمرفق بملف القضية ضمن المرفقات المقدمة عبر الطلبات، والذي هو دليل آخر على الصفة وعلى موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية، سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ (...). هوية وطنية رقم (...) مالكة / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430373724 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439535014 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل ملكية المصنع الى المدعية) بسبب (اقرار بالتنازل ومحضر اتفاق) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل ملكية المصنع الى المدعية) ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية، سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ (...). هوية وطنية رقم (...) مالكة / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)فاعترض عليه وكيلة المدعى عليه وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض حكم الدائرة وإلزام المدعية بالوفاء بما جاء في البند ثانياً من إنهاء الحسابات المعلقة وهي بحسب تقدير المدعى عليه أربعمئة وستة وثلاثون ألف ريال إضافة إلى أرباح طوال الفترة السابقة مبنية على القوائم المالية التي يخفيها زوج المدعية كونه الشريك الحقيقي وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12 / 11/ 1443هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 439535014 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 24 / 2 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية، سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ (...). هوية وطنية رقم (...) مالكة / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث