حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430375167

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003189/1444
رقم الحكم:4430375167
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375167 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449003189 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (100%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشركات والمطاعم والمصنع واستخراج التراخيص وادارتهم من حسابه الخاص)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (95,000,000) خمسة وتسعون مليونًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات ومصنع رخام ومطاعم، وقد بدأت الشراكة في 1439/05/6هـ الموافق 2018/01/23م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ملكيه المدعي للشركات والمصنع وللمدعي عليه الاسم فقط)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/16هـ الموافق 2019/09/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (95,000,000) خمسة وتسعون مليونًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (اطلب اثبات ملكيه المدعي للأصول والشركات والمصنع ان المدعي عليه لا يملك غير الاسم فقط مقابل15000شهريا) استنادًا على (ملكيه المدعي للأصول) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمة)." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بالبلاغ رقم: 167076724 ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وقرر بأنه يطلب إثبات صورية ملكية المدعى عليه في ثلاث شركات ومصنعين واستثمارين طويلة الأجل في مجمعات سكنية ومجموعة من الممتلكات التابعة لما سبق وبسؤاله عن سبب اختلاف مطالبته عما ورد في صحيفة الدعوى حيث ورد بأنه يطالب برد رأس المال وقدره (95،000،000) ريال كما يطلب إثبات صورية ملكية المدعى عليه فقرر بأنه يعدل عن طلب رد رأس المال ويبقى مطالبته بإثبات صورية المدعى عليه في الشركات والمصانع الواردة في صحيفة الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائيه أنه من النظام العام والإخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغايه بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(5) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بقيام المدعي بالجمع بين طلبات لارابط بينها فمطالبة المدعي بإثبات ملكيته وصورية المدعى عليه في عدد من الشركات والمؤسسات وبعض عقود الاستثمار، لايمكن جمعها ونظرها في قضية واحدة خصوصا وأن لكل منها كيان وذمة مالية مستقلة، كما أن بعض هذه الكيانات عند نظر دعوى المدعي يستلزم منه إدخال أطراف آخرين لا علاقة لهم في مطالبة المدعي بإثبات الملكية في الكيانات الآخرى، مما يجعل صحيفة الدعوى مخالفة للمادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (77) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، ولما للمحكمة من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعه أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها،أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهليةأو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". فإن المحكمة تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430375167 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449003189 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (447270901) وتاريخ 1444/03/06هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات صورية ملكية المدعى عليه في ثلاث شركات ومصنعين واستثمارين طويلة الأجل في مجمعات سكنية ومجموعة من الممتلكات، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/04/05هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وطلبت الدائرة من المستأنف وكالة تزويدها برقم الوكالة السارية أثناء رفع الطلب المؤرخ في 1444/04/05هـ فأجاب بأن لديه وكالة جديدة صادرة بتاريخ 1444/04/30هـــ ذات الرقم (...) ولصلاحية الاستئناف للفصل فيه شكلاً جرى رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والاستئناف المقدم، وحيث إن التحقق من سلامة صفة التمثيل من شروط قبول الطلب، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً الخوض في الاستئناف، وتقضي به الدائرة من تلقاء نفسها، ودون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، ولما كان مقدم الاستئناف لا يحمل وكالة تخول له تمثيل المستأنف؛ إذ الوكالة المرفقة منتهية قبل تاريخ تقييد طلبه، فقد طلبت الدائرة منه تقديم وكالة سارية أثناء رفع الطلب فقدم الوكالة المشار إليها، ولأنها صادرة بعد تقييد الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث