حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430293156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378557/1444
رقم الحكم:4430293156
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378557 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430293156 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي استأجر منزلاً في حي (...)عام ١٤٢٧هـ، وكان المنزل مغلقاً حتى عام ١٤٤١ هـ، نظراً لكونه مسجوناً بسبب مطالبات مالية، وعند خروجه من السجن تفاجأ بوجود مديونية للمدعى عليها مقابل استهلاك المياه بمبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال للفترة المذكورة. وطالب بالحكم بإلغاء الفاتورة وإبراء ذمته منها. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: فاتورة الماء للفترة من ١٦/٠٩/١٤٣٨هـ حتى تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ أي لمدة شهرين فقط بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً واثنتا عشرة هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤال المدعي بينته قرر بأنه أرفق الفواتير وذكر بأن لديه شهود طلب سماع شهادتهم، وأفهمته الدائرة بتقديم شهادتهم مكتوبة كما أفهمته بتحديد الشهود وعلى ما يشهدون. وعليه؛ رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وقد أحضر المدعي كلا من (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) وطلب سماع ما لديهما. وبسؤالهما شهد الشاهد الأول(...)بما يلي : (إني من مواليد عام ١٣٩٣هـ وأسكن بحي (...)بالرياض، وأعمل أعمالًا حرة ،وليس لي علاقة قرابة مع المدعي، ولكنه صديق لي، وأشهد لله بأن المدعي سكن في الفلة الواقعة بحي (...)شارع (...)، من شهر ٢ عام ١٤٤٢هـ ولا يزال كذلك حتى الآن ،حيث حضرت في منزله في بداية سكنه هذا ما لدي وبه أشهد) ،وبسؤال الشاهد الثاني (...)عما لديه من شهادة أجاب قائلًا ( إني من مواليد عام ١٣٩٦هـ متقاعد وأسكن في حي (...)والمدعي صديق ولا قرابة بيننا وأشهد لله بأن المدعي ساكن بحي (...)منذ بداية عام ١٤٤٢هـ ولا يزال كذلك حتى الآن هذا ما لديه وبه أشهد) ،وبسؤال المدعي إن كان لديه مزيد بينة حيث إن شهادة الشاهدين على وقائع وفترات لا علاقة لها بموضوع الدعوى فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم ما لديه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ وملخصها : حضر المدعي أصالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله فقدم مشهدًا على مطبوعات مجموعة (...) تضمن أن المدعي استأجر العقار محل الدعوى المتعلق به فاتورة الماء محل الدعوى، عن طريق المجموعة وأن الفلة كانت مقفلة ولم يسكن بها ويوجد بها عفش المستأجر (المدعي)، ثم اطلعت الدائرة على الفاتورة محل دعوى المدعي فوجدت أن الفاتورة التي أرفقها تمثل استحقاق فاتورة الماء للفترة من ١٦/٠٩/١٤٣٨ه حتى تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ أي لمدة شهرين فقط تقريبًا بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً واثنتا عشرة هللة، وحصر المدعي دعواه في طلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الفاتورة المشار إليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: إلغاء الفاتورة وإبراء ذمته منها. ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)،وبما أن المدعي قد قدم الشهود بينةً لدعواه، ولما كانت الشهادة المدلى بها في هذه الدعوى غير موصلة للفترة المدعى بها ، إلا إنه بعد مراجعة الفاتورة محل الدعوى تبين أن مبلغها يخص الفترة من ١٦/٠٩/١٤٣٨هـ حتى تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ أي لمدة شهرين فقط بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً واثنتا عشرة هللة لفلة سكنية عادية ، والقيمة المستهلكة عادة لفلة سكنية متوسطة لا تصل إلى مثل هذا المبلغ الكبير ، ولما كان المدعى عليها لم تحضر لبيان سبب إصدار الفاتورة بهذه القيمة التي لا تماثل الاستهلاك المعتاد لفلة كفلة المدعي ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغائها ، وكان الأولى بالمدعى عليها الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديها ، وفي حال تبين لها عدم صحة قيمة الفاتورة إصدار فاتورة أخرى بالقيمة الحقيقية للاستهلاك ، وحيث لم تقم المدعى عليها بشيء من ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري (...) للفاتورة رقم ١٧٠١٤٧٣٩٩١٣١ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ بمبلغ ٢٦.٣٤٥.١٢ ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث