حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430601001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117204/1444
رقم الحكم:4430601001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117204 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430601001 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٢٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي. حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ... وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحة الدعوى وانتهى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٣,١٠٠ (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أجرة نقل بضاعة عبارة عن أخشاب. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ... وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بمبلغ (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي، واستند فيي ذلك على الفواتير؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال، مقابل أجرة نقل بضاعة أخشاب، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في الفواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام / (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) وأولاده للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث