حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430361864

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014012/1443
رقم الحكم:4430361864
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014012 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361864 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439014012 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركه (...) وشريكه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (المدعية الأولى وكالة/ (...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...) ، والمدعي الثاني وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)) ، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1/ 06/ 1433هـ الموافق 22/ 04/ 2012م تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات بين المدعى عليها كطرف أول وبين موكلي (...) وموكلتي (...) كطرف الثاني وأطراف العقد هم أطراف الدعوى وبحسب الفقرة الثانية من المادة الثانية فإن على المدعى عليها أن تدفع ما نسبته واحد ونصف بالمائة (1.5٪) لطرفي الطرف الثاني مقسمة عليهم لكل واحد منهم (0.75٪) من إجمالي قيمة المشاريع التي يتوسط فيها طرفي الطرف الثاني وحيث أن موكلي وموكلتي هما من توسطا في العقود المبرمة بين شركة (...) وشركيه (المدعى عليها) وبين مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات ولا يوجد سماسرة غيرهم وتحقق الغرض من السمسرة بتوقيع خمسة عقود بين المدعى عليها والمؤسسة المذكورة آنفاً بقيمة إجمالية 202،518،394 مئتان واثنان مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، ونشأ الحق بتاريخ 18/ 12/ 1433هـ باستحقاق المدعين ما نسبته (1.5٪) من إجمالي قيمة المشاريع والتي تشكل 3،037،775 ثلاث ملايين وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وبتقسيمها بين المدعين يصبح نصيب كل واحد 1،518،887 مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد 313،000 ألف ريال لموكلي (...) فيتبقى 1،205،887 في ذمة المدعى عليها لصالح موكلي (...)، وقامت كذلك بسداد 38،000 ألف لموكلتي (...) فيتبقى في ذمة المدعى عليها 1،480،887 لصالح موكلتي (...).. لذا أطلب أولاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (1،205،887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلي (...). ثانياً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (241٬000) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ريال سعودي لموكلي (...) عن أتعاب المحاماة. ثالثاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (1،480،887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلتي (...). رابعاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (296٬000) مئتان وستة وتسعون ألفاً ريال سعودي لموكلتي (...) عن أتعاب المحاماة..) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المرئية بتاريخ 03/06/1443هـ حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة فقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكليه أحال ما في صحيفتها وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لإحضارها وأفهمته الدائرة بايداعها في الموقع الالكتروني خلال 7 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة المرئية في 02/07/1443هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد جلسة هذا اليوم ، وطلب وكيل المدعين إرفاق شرح لدعواه (أولاً: نرفق لكم العقد الموقع بين موكليني والمدعى عليها، والذي يثبت ما تم الاتفاق عليه كما في المادة الثانية منه (انظر مرفق رقم 1). ثانياً: نرفق لكم العقود التي توسط فيها موكليني بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات (انظر مرفق رقم 2). وأما ما يثبت أن موكليني هما من توسطا بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات فعدة أمور: الأمر الأول: قيام المدعى عليها بتحويل جزء من عمولة السمسرة لكلا موكليني بنفس المبلغ والتاريخ مبلغاً قدره (18،750) ريال بتاريخ 3/2/2014هـ، وكذلك حوالة أخرى بنفس المبلغ (19،250) في شهر 4 من عام 2014م، وتطابق الحوالات بالمبلغ والتاريخ لكلا موكليني هو إقرار من المدعى عليها بوساطة موكليني، مرفق لكم كشف الحساب البنكي المثبت لذلك (انظر الصفحة رقم 2 و5 من المرفق رقم 3، وانظر مرفق رقم 4). الأمر الثاني: إقرار المدعى عليها بصك الحكم الصادر بتاريخ 25/3/1442هـ في القضية رقم 3289 وتاريخ 10/3/1441هـ بأن الحوالات المشار لها آنفاً مقابل وساطة موكليني بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات، ونص الإقرار: "فوردت إجابة المدين بأن التحويلات صحيحة، وبسؤاله عن سبب. استحقاقهما لهذه التحويلات أجاب بأنها مقابل سمسرة على مشاريع" (انظر ثالثاً من الصفحة الخامسة من مرفق رقم 5). الأمر الثالث: شهادة الشهود، وهم على استعداد لأداء الشهادة بوساطة موكليني مشافهة في الجلسة أو مكتوبة في حال طلبتم منا ذلك. ولأن المدعى عليها مقرة بحق موكليني بأكثر من وجه وفي أكثر من موضع مما يثبت معه استحقاق موكليني للعمولة وتفصيلها ل(...) مبلغ قدره 1،205،887 و(...) مبلغ قدره 1480،887 مما نطلب معه الحكم بالطلب الأول والثاني. ولما كان ثابت حق موكليني بإٍقرار المدعى عليها بأكثر من وجه وفي أكثر من موضع مما يثبت معه استحقاق موكليني لما يطلبون، إلا أن المدعى عليها ألجأتهم إلى القضاء الأمر الذي أضر بموكليني أضرارً مادية واستناداً لنص المادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" مما نطلب معه الحكم بالطلب الثالث والرابع. ولجميع ما سبق اطلب ما يأتي: أولاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (1،205،887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلي (...). ثانياً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (1،480،887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلتي (...). ثالثاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (241٬000) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ريال سعودي لموكلي (...) عن أتعاب المحاماة. رابعاً: اطلب إلزام المدعى عليها بدفع (296٬000) مئتان وستة وتسعون ألفاً ريال سعودي لموكلتي (...) عن أتعاب المحاماة.) واستمهل لإرفاق البينات عن طريق النظام فامهلته الدائرة لذلك ، وبعد ذلك حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن جوابه على الدعوى استمهل للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، وفي الجلسة المرئية في 28/07/1443هـ حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم باسم (...) ووكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وسالت الدائرة وكيل المدعيين هل هم من يمتهنون السمسرة ؟ طلب مهله للجواب كما سالته الدائرة هل تم تقديم اعتراض على حكم الإفلاس من قبل موكليه فأفاد بانه لم يتم تقديم أي اعتراض وطلب وكيل المدعى عليها ارفاق مذكره تضمنت التالي (اولاً: فيما يخص العقد المشار اليه من قبل المدعى والمبرم في تاريخ 1/ 06/ 1433هـ الموافق 22/ 04/ 2012م. فقد تم توقيع الاتفاقية مع المذكور بغرض ان يقوم المدعى بالحصول على تسهيلات وضمانات بنكية من السيد / (...) أو استخدام تصنيفه للدخول في مشاريع للشركة. وحيث انه لم يقم المدعي / (...) بتقديم للشركة أي ضمانات أو تسهيلات بنكية من السيد / (...) وأيضا لم يتم استخدام تصنيف (...) مطلقا في أي مشاريع تخص الشركة، ولم يتم التعامل مع (...) نهائياً بأي شكل من الاشكال وبذلك بطلت الاتفاقية لان (...) لم ينفذ ما ذكر بها، وحيث ان الدعوى المقدمة من المدعى مبنية في الأساس على هذا العقد وكما اوضحنا لفضيلتكم بأن العقد المشار اليه لم يتم تنفيذه أو العمل به نهائياَ او بجزء منه ؛فإننا نتقدم لفضيلتكم برد الدعوى لعدم صحة الأساس المبنى عليها وهو العقد المذكور. ثانياً: فيما يخص ادعاء المدعى بأنه من توسط بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) فهذا غير صحيح حيث انه تم التعامل مع مؤسسة (...) عن طريق أحد الشركاء بالشركة ولا يوجد أي اتفاق بين المدعى والمدعى عليها فيما يخص العمل مع مؤسسة (...).ثالثاً: فيما يخص المبالغ المدفوعة للمدعي فإننا نوضحا لفضيلتكم على النحو التالي: 1- قامت المدعى عليها بالاقتراض من المدعي (...) مبلغ وقدرة 570,000 ريال فقط (خمسمائة وسبعون ألف ريال لا غير) وذلك لإصدار ضمان ابتدائي للدخول في مناقصة مشروع (...) ب(...) ب(...) وقد قام المذكور بتحويل المبلغ في تاريخ 21-11-2012(حسب كشف الحساب المرفق)، وتم اعطاءه المدعي مقابل ذلك شيك بنفس قيمة المبلغ ضماناً له يتم صرفه حينما يتم الافراج عن الضمان.2- تم اصدار الضمان في تاريخ 21-11-2012 (حسب كشف الحساب المرفق). ثم بعد الانتهاء من المناقصة تم رد الضمان في تاريخ 05-08-2013. 3-قامت المدعى عليها بعدها مباشرة بسداد قيمة القرض كاملا للمدعي ولكنها لم تقم باستلام شيك الضمان الموجود مع المدعي لتواجده بالرياض ولاعتقاد الشركاء بالشركة بأنه شخص ذو ثقة ولا خوف منه. 4- قام المدعي بعد ذلك بتقديم شكوى ضد المدعى عليها بقيمة الشيك وذلك في شرطة (...) ب(...) مما اضطر الأستاذ / (...) (أحد الشركاء) بإصدار سندات لأمر لصالح المدعي بنفس قيمة الشيك (مرفق صورة من السندات) حتى ينهى موضوع الشكوى وسحب الشيك من الشرطة على الرغم من عدم احقية المدعي في المطالبة بالمبلغ لان استلمه سابقاً وما يفعله استغلال للطيبة الزائدة من الشركاء في عدم استلامهم لأصل الشيك عند سداد المبلغ سابقاً.5- قامت المدعى عليها مرغمة بسداد دفعات للمدعي حسب ما ذكر بدعواه وذلك من مبلغ السندات لأمر بسبب تقديمها للتنفيذ من قبل المدعى (مرفق صور من السداد).رابعاً: قد تقدم المدعى سابقاً الى المحكمة التجارية بالرياض بطلب ادراج المبلغ الذي يطلبه ضمن معاملة إعادة التنظيم المالي الخاصة بالمدعى عليها ولكن تم رفض الطلب من المحكمة (حسب المرفق) وذلك بسبب عدم وجود علاقة بين العقد الذي استند عليه المدعى في مطالبته والخاص بعوده العودة وبين مشاريع المدعى عليها مع مؤسسة (...).لذا وبناء على ما سبق ايضاحه فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحة ما ذكر بها حيث ان المدعى ليس له الحق في مطالبه المدعى عليها سوى بالمبالغ المتبقية فقط من سندات لأمر المشار اليها أعلاه ولا توجد أي علاقة أخرى تربطه بالمدعى عليها سوى ذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعيين طلب مهله لرد، وفي الجلسة المرئية في 26/08/1443هـ قدم وكيل المدعين مذكرة تضمنت الاتي (فيما يخص حكم الإفلاس فالإجراء حكمت الدائرة بإنهائه والطلبات الواردة فيه هي لغرض التصويت على المقترح لا لغرض الفصل فيها، لذا فالاعتراض عليه من عدمه لا يؤثر إلا في ثبوت حق التصويت من عدمه، كما أن وكيل المدعى عليها حاول في جوابه على الدعوى خلط معاملات شخصية مع أحد الشركاء في المدعى عليها بمعاملات المدعى عليها لتشتيت الدعوى ونرد على جوابه بما يأتي: أولاً: وللإيضاح فإن العقد صريح في استحقاق موكليني لعمولة السمسرة وذلك إذا استخدمت المدعى عليها تصنيف (...)، والمقصود بذلك أي تصنيف تستخدمه المدعى عليها عن طريق (...)، بدلالة عدة أمور: الأمر الأول: أن (...) لا يملك أي تصنيف، فكيف يكون المقصود تصنيف (...). الأمر الثاني: إقرار المدعى عليها الضمني وذلك بدفع جزء من عمولة السمسرة والمشار إلى تفاصليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 / 7 / 1443هـ.الأمر الثالث: إقرار المدعى عليها الصريح بصك الحكم الصادر بتاريخ 25/3/1442هـ في القضية رقم 3289 وتاريخ 10/3/1441هـ بأن الحوالات المشار لها آنفاً مقابل وساطة موكليني بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات، ونص الإقرار: "فوردت إجابة المدين بأن التحويلات صحيحة، وبسؤاله عن سبب استحقاقهما لهذه التحويلات أجاب بأنها مقابل سمسرة على مشاريع، وبسؤاله عن توضيح هذه المشاريع التي تمت عليها هذه السمسرة، أجاب بأنها مقابل مشروعين هما: - إنشاء (...) ب(...) - (...) لبرنامج (...) ب(...)" انتهى الأمر الرابع: شهادة الشهود المشار لها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 / 7 / 1443هـ، وهم على استعداد لأداء الشهادة مشافهة في الجلسة أو مكتوبة ونطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة. ثانياً: فيما يخص إنكار وكيل المدعى عليها توسط موكليني بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للتجارة والمقاولات فنتمسك بإقرارهم الصريح المشار لها آنفاً والحوالات التي تعد إقراراً، وشهادة الشهود ونطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة. ثالثاً: حاول وكيل المدعى عليها تشتيت الدعوى بذكر معاملات شخصية بين المدعي الأول (...) وأحد الشركاء في المدعى عليها، وقبل الرد نسأل المدعى عليها عن الحوالات المحولة ل(...) بنفس المبلغ والتاريخ لماذا لم يتم الجواب عليها؟ فالمبالغ المحولة للمدعية الثانية (...) تثبت أن المبالغ المحولة ل(...) تتعلق بذات الموضوع بدليل تطابقها في المبلغ والتاريخ، وما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن السندات لأمر فهي ديون شخصية على أحد الشركاء في المدعى عليها (...)، وقد حاولت المدعى عليها ضمها ضمن قائمة المطالبات لدى دائرة الإفلاس لتتمكن من وقف التنفيذ على الشريك، إلا أن الدائرة أثبتت كما في تسبيبها للحكم أنها ديون شخصية على (...) ونص الشاهد من التسبيب: "فلما كان الجزء المقبول ليس ديناً على الشركة وإنما هو على الشريك فيها (...) وفق ما ذكره الدائن نفسه وما قدمه الأمين بناء على استفسار الدائرة المثبت في محضر الجلسة الأخيرة؛ فإن مطالبة (...) مرفوضة كلياً" والسندات مقبولة لدى محكمة التنفيذ وتم تنفيذها ضد الشريك (...) وليس الشركة. رابعاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن سبب رفض المطالبة لدى دائرة الإفلاس كمطالبة بغرض التصويت هو عدم وجود علاقة، والصحيح أن سبب الرفض كما هو صك الحكم أنها مطالبة يتطلب نظرها جهداً خاصاً ثم ذكرت "ويكون للدائن صاحب المطالبة المرفوضة إقامة دعوى بمطالبته أمام قاضي الموضوع" كما ذكرت: "وليس الغرض من دراسة المطالبات في هذا الإجراء الفصل في موضوع المطالبات المتنازع عليها بين الدائن والمدين" ونفيدكم برفع كافة المستندات على الطلب رقم (437680724) وتاريخ 2 / 7 / 1443هـ) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب اطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة إضافة رده على النظام خلال خمسة أيام ، تشير الدائرة بان وكيل المدعيين قدم مذكرة للرد ذكر فيها: عدم جواب المدعى عليها على الحوالات المحولة للمدعية (...)، وعدم جواب المدعى عليها على إٍقرارها الصريح المدون بصك الحكم الصادر بتاريخ 25/3/1442هـ في القضية رقم 3289 وتاريخ 10/3/1441هـ لذا نأمل استجوابهم فيما سبق، ونوجز الرد على مذكرة المدعى عليها فيما يأتي: أولاً: فيما يخص دفع المدعى عليها بشرط التحكم فالمادة اشترطت الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وسبق للمدعى عليها تقديم دفاعها في الدعوى، وعليه فشرط الدفع بشرط التحكم غير متحقق. ثانياً: وقبل الخوض في نصوص العقد ولتتضح القضية لأصحاب الفضيلة فإننا سنوضح جزء مهم من وقائع هذه القضية، وهي أن موكليني (...) و(...) بعد توقيعهم للعقد مع المدعى عليها قد جلبوا مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات للمدعى عليها وذلك عن طريق (...) وعليه ف(...) جزء من سلسلة الوساطة، وهي جزئية مهمة للرد على ما يثيره وكيل المدعى عليها بشأن تفسير نصوص العقد. ثالثاً: ليس من التزامات موكليني تقديم الضمانات البنكية والتسهيلات ويقتصر دور موكليني في التنسيق فقط، والنسبة التي يستحقانها موكليني هي مقابل السمسرة. رابعاً: النسبة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والبالغة (10٪) في حال استخدم موكلي مكتب المدعى عليه في معاملاته الخاصة، ولا علاقة له بما دفع به وكيل المدعى عليه. خامساً: فيما يخص طول المدة فلم يسكت موكليني عن مطالبة المدعى عليها في الفترة الماضية، فقد سبق أن تقدما بالدعوى رقم (4380170) وحكم فيها بعدم قبولها بسبب إجراء شكلي في الإخطار، وقبل ذلك تقدما بالدعوى رقم (42802990) وحكم فيها بعدم قبولها بسبب سريان تعليق المطالبات تجاه المدعى عليها كونها خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي آنذاك والذي حكمت دائرة الإفلاس مؤخراً بإنهاء الجراء، وقبل ذلك جرى من موكليني تقديم مطالباتهم لدى أمين الإفلاس وقررت الدائرة أن مطالبتهم يتطلب نظرها جهداً خاصاً وأن عليهما التقدم لدى قاضي الموضوع، وقبل ذلك كرر موكليني مطالبتهم للمدعى عليها ودياً مع الشريك (...) ويوجد محادثات بذلك، بالإضافة إلى وجود سدادات بداية التعاقد الأمر الذي يستدعي الصبر والانتظار لا سيما مع وعود المدعى عليها، ولم يتم التصعيد قضائياً إلا بعد أن أنكرت المدعى عليها حق موكليني وذلك بعدم إدراجها ضمن قائمة الديون لدى دائرة الإفلاس، وعليه فغير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها من سكوت موكليني، كما أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، والسكوت لا يعدو كونه قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها وقد أثبتنا ذلك. سادساً: لا زال وكيل المدعى عليه يكرر ذكر تلك المعاملات الشخصية وخلطها بموضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالتحويل ل(...) يكفي للرد على دفع المدعى عليه، وتطابق تلك الحوالات بين المدعين بالمبلغ والتاريخ يؤكد عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها والتي لم تجيب عنها حتى الآن. سابعاً: مرفق لكم شهادة (...) مكتوبة ونصها "فإني أشهد بأن (...) و(...) هما من توسطا بين (شركة (...) وشريكه) (مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات) وأنا أشهد بذلك" (انظر مرفق 1). ثامناً: ولاستيفاء موكليني لكافة أركان مطالبتهم الواقعية والنظامية، وعدم جواب المدعى عليها عن أسئلة جوهرية مؤثرة في الدعوى نطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة ما يأتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (1،205،887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلي (...). ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (241٬000) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ريال سعودي لموكلي (...) عن أتعاب المحاماة. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (1،480،887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلتي (...). رابعاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (296٬000) مئتان وستة وتسعون ألفاً ريال سعودي لموكلتي (...) عن أتعاب المحاماة ، وتشير الدائرة بعدم وجود مذكرة المدعى عليها بالنظام والمؤرخ في 09/09/1443ه ، وفي الجلسة المرئية في 09/10/1443هـ اكد وكيل المدعى عليها على دفعة السابق شرط التحكيم والذي دفع به في مذكرته بتاريخ 9/9/1443هـ المقدمة عن طريق النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر ان اول دفع قام به المدعى عليه كان بتاريخ 28/7/1443هـ وقرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه بما قدم فيما طلب وكيل المدعي إمهاله مهله أخيرة وافهمته الدائرة بتقديم ما لدية عن طريق النظام فا استعد لذلك ، وفي الجلسة المرئية في 08/11/1443هـ سألت الدائرة هل لديكما ما تودان أضافته اجابا بالاكتفاء بما قدموا وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ، وفي الجلسة المرئية في 27/12/1443هـ حضر وكيل المدعين المثبتة بياناته مسبقا كما حضر وكيل المدعى عليها المعرف به سلفا ونظرا لكون دارس القضية في إجازة فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة ، وفي الجلسة المرئية في 20/01/1444هـ حضر وكيل المدعين بموجب وكالة رقم (...) عن (...) ووكالة رقم (...) عن (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وطلبت الدائرة من وكيل المدعين منه إبراز رخصة المحاماة فذكر أنه وكيل شرعي وليس لديه وكالة، وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن لهم يمين المدعى عليه النافية، فسألته الدائرة هل تقبلها فطلب مهلة للرد ، وفي الجلسة المرئية في 24/02/1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعين عن جوابه فيما يخص يمين المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت (إشارة لإمهالكم لنا في الجلسة الماضية، أفيد أصحاب الفضيلة أن موكليني لا يقبلون يمين المدعى عليها، كما نتمسك بما قدمنا من بينات وهي العقد، وشهادة الشهود بالوساطة، وإقرار المدعى عليها القضائي الذي يناقض جوابها على الدعوى، وإقرارها الضمني بالشروع في السداد، وعدم جواب المدعى عليها عن الحوالات البنكية ل(...) الذي يعد إقرار بصحة الدعوى لما تقرر أن السكوت في معرض الحاجة بيان؛ مما يجعل جانب موكليني هو الأقوى، ختاماً سبق أن وجهنا سؤال للمدعى عليها عن الحوالات البنكية ل(...) استناداً للمادة 20/2 من نظام الإثبات، ولم تجب المدعى عليها على السؤال لذا نأمل من أصحاب الفضيلة أخذ جواب المدعى عليها عن هذه الحوالات.)و عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وقد حصر وكيل المدعين طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع (1،205،887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكله (...). ثانياً: طلب إلزام المدعى عليها بدفع (241٬000) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ريال سعودي لموكله (...) عن أتعاب المحاماة. ثالثاً: طلب إلزام المدعى عليها بدفع (1،480،887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لموكلته (...). رابعاً: طلب إلزام المدعى عليها بدفع (296٬000) مئتان وستة وتسعون ألفاً ريال سعودي لموكلته (...) عن أتعاب المحاماة..وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين فإن ذلك يعتبر من الأعمال التجارية المختصة بها المحكمة التجارية؛ طبقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كان وكيل المدعين يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما نسبته (1.5٪) من إجمالي قيمة المشاريع التي قام موكليه بعمل السمسرة والتوسط فيها لإبرام العقد مع مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات والتي تقدر بمبلغ 3،037،775 ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، وحيث دفعت المدعى عليها برد دعوى المدعين لعدم صحتها، كما أن عقد تقديم الخدمات المرفق في ملف الدعوى يخص تقديم الخدمات مقابل أي عمل تجاري مع (...) والمطالبة محل الدعوى تخص تقدم الخدمات مع مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات ، وحيث لم يقدم المدعين البينة الموصلة على صحة دعواهم، لاسيما مع تقادم الحق المدعى به إذ أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 12/ 1433هـ. وأقام دعواه في 1443هـ والذي يعد قرينة إضافية للمدعى عليها على عدم صحة الدعوى، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن لموكليه يمين المدعى عليها على نفي صحة مطالبتهم لعدم كفاية بينات المدعين حيث إن مجرد وجود تعامل بين الطرفين لا يلزم منه إثبات مبلغ المطالبة، ولما روي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ، وحيث رفض وكيل المدعين يمين المدعى عليها، وبناءً على المادة (93) الثالثة والتسعون من نظام الإثبات وفيها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430361864 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439014012 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركه (...) وشريكه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (1،205،887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال و إلزامها بأن تدفع مبلغاً وقدره (241٬000) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ريال عن أتعاب المحاماة إلزامها بأن تدفع مبلغاً وقدره (1،480،887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال إلزامها بأن تدفع مبلغاً وقدره (296٬000) مئتان وستة وتسعون ألفاً ريال عن أتعاب المحاماة وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى ، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت والذي يطلب فيها قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة النظامية ، نقض الحكم الصادر بهذه القضية وفتح باب المرافعة وإجراء المقتضى الشرعي حيال بينات موكلي الموضوعية بتحقيق الآتي ، إلزام المدعى عليها بدفع (1.205.887) مليون ومئتان وخمسة ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال لموكلي توفيق عبدالله الصعب ، إلزام المدعى عليها بدفع (1.480.887) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال لموكلتي (...) ، إلزام المدعى عليها بدفع (241.000) مئتان وواحد واربعون ألف ريال لموكلي (...) عن أتعاب المحاماة ، إلزام المدعى عليه بدفع (296.000) مئتان وستة وتسعون ألف ريال لموكلتي (...) عن أتعاب المحاماة وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 6-3-1444هـ في القضية رقم 439014012 فيما قضى به من رفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث